المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين
المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث
وفقا للقانون اتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين
مقدمة :
أولت دولة الإمارات اهتماما كبيرا للأحداث باعتبارهم مستقبل البلاد وأملها في التطور والازدهار ، لذا أبدت حرصا كبيرا على تنشئتهم في بيئات وظروف توفر لهم متطلبات نموهم من الصحة والتربية والتعليم ، حيث أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخلاقات الزوجية والتفكك الأسري غالبا ما تنتج حالات من تشرد الأحداث وجنوحهم عن سراط التنشئة السليمة وسلوكهم طريق الجريمة ، ولقد خص المشرع الإماراتي ظاهرة تشرد الأحداث – موضوع هذا البحث – خصها بحيز واسع من القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976بشأن الأحداث الجانحين والمشردين ، ففي المادة 13 من هذا القانون حدد المشرع الحالات التي يعتبر الحدث في أي منها مشردا وهذه الحالات هي :
- إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردا جديا للعيش .
- إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال .
- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
- إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
- إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته .
وقد أوضح القانون أنه إذا تم ضبط الحدث في إحدى الحالات الأربع الأولى من الحالات الانفة الذكر، أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيره في المستقبل ، وقد أجاز القانون التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا ، وإذا وجد الحدث في إحدى حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو في الحالة الخامسة من الحالات المذكورة اتخذت في شأنه مجموعة من التدابير التي أقرها القانون ، وهذه التدابير هي :
- التوبيخ .
- التسليم.
- الاختبار القضائي .
- منع ارتياد أماكن معينة .
- حظر ممارسة عمل معين
- الإلزام بالتدريب المهني .
- الإيداع في مأوى علاجي أو في معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح .
- الإبعاد من البلاد ، إذا كان الحدث من غير المواطنين .
خاتمة :
لقد توجهت عناية المشرع الإماراتي إلى الحدث باعتباره ضحية ، ضحية غياب الأهل أو استهتارهم أو عدم قدرتهم على توفير مستلزمات تنشئة الحدث من حيث الصحة والتربية والتعليم ، لذا كان القانون الإماراتي سندا ومعينا للحدث المشرد ، بأن وفر له كل التدابير الكفيلة بحمايته من التشرد من رعاية صحية و تدريب مهني إضافة إلى حضه على التزام أسرته باحتضانه من جديد ، ولقد كان هذا محور ما جاء به القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات