التدابير القانونية المتخذة

التدابير القانونية المتخذة إزاء الأحداث المشردين وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

 

التدابير القانونية المتخذة إزاء الأحداث المشردين

وفقا للقانون اتحادي رقم 9 لسنة 1976بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

مقدمة :

عرف القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976بشأن الأحداث الجانحين والمشردين في دولة الإمارات ، عرف الحدث في مادته الأولى حيث قال : يعد حدثا في تطبيق أحكام هذا القانون من لم يجاوز الثامنة عشر من عمره وقت ارتكابه الفعل محل المساءلة أو وجوده في إحدى حالات التشرد.

وقد حدد القانون الحالات التي يعتبر الحدث فيها مشردا ، وهي حالات التسول ومخالطة المشردين أو المشتبه فيهم أو القيام بأعمال تتصل بالدعارة أو القمار أو المخدرات وغيرها من الحالات ،    وقد حدد القانون التدابير التي يجوز اتخاذها في شأن الحدث المشرد وهذه التدابير هي :

  • التوبيخ : والذي يعني توجيه اللوم والتأنيب إلى الحدث في الجلسة وحثه على السلوك القويم .
  • التسليم : بأن يسلم الحدث إلى أحد أبويه أو إلى من له الولاية عليه ، فإذا لم يتوفر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته يكون التسليم إلى من هو أهل لذلك من أفراد أسرته .
  • الاختبار القضائي : في الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف النطق بحكم الإدانة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائيا ، فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت الدعوى كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقا لأحكام هذا القانون .
  • منع ارتياد أماكن معينة: حيث أنه يجوز للمحكمة ان تأمر بمنع الحدث من ارتياد الاماكن التي يثبت أن تردده عليها له تأثير في جناحه او تشرده .
  • حظر ممارسة عمل معين : فلقد أجاز القانون للمحكمة أن تحظر على الحدث مزاولة أعمال معينة متى تبين أن جناحه أو تشرده راجع إلى مزاولته هذه الأعمال .
  • الإلزام بالتدريب المهني : والذي يكون بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى مراكز التدريب المهني الحكومية أو أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تأهيله وذلك كله لمدة لا تجاوز ثلاث سنين .
  • الإيداع في مأوى علاجي  : يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن جناح الحدث أو تشرده راجع إلى مرض عقلي أن تأمر بوضعه في مأوى علاجي أو منشأة صحية مخصصة لهذا الغرض إلى أن يتم شفاؤه ، وتقرر المحكمة إخلاء سبيل الحدث بعد ذلك بناء على تقارير الأطباء المشرفين على علاجه .
  • الإيداع في معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح : للمحكمة أن تحكم بإيداع الحدث في معهد مناسب لتأهيله أو في إحدى دور التربية والإصلاح المعدة لرعاية وتقويم الأحداث التابعة للدولة أو المعترف بها منها ، ولا يجوز بقاء الحدث في هذه الأماكن متى بلغ الثامنة عشر من عمره .
  • الإبعاد من البلاد ، يجوز للمحكمة – إذا كان الحدث من غير المواطنين- أن تحكم بإبعاده من البلاد ويكون الحكم بالإبعاد وجوبيا إذا عاد الحدث إلى إحدى حالات التشرد أو الجناح ،  وينفذ حكم الإبعاد خلال أسبوعين من تاريخ صدوره .

ولا بد من الإشارة إلى أنه يجوز الحكم على الحدث بأكثر من تدبير من التدابير المشار إليها فيما تقدم متى اقتضت مصلحته ذلك .

لقد كان المشرع الإماراتي حريصا في قوانينه على استيفاء الغاية من سنها ، وهي تقديم يد العون للحدث الجانح المشرد ، وذلك من خلال هذه التدابير التي عملت على إعادة تأهيل الحدث وتنميته ودمجه في المجتمع .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة