جرائم العنف الأسري وعقوباتها

جرائم العنف الأسري وعقوباتها في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

بحث في جرائم العنف الأسري وعقوباتها في القانون الإماراتي

 

عرف المشرع الإماراتي العنف الأسري في المادة الثالثة من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2019 م ، حيث قال بأنه كل فعل أو قول أو إساءة أو إيذاء أو تهديد ، يرتكبه أحد أفراد الأسرة ضد فرد اخر منها ، متجاوزا ما له من ولاية أو وصاية و إعالة أو سلطة أو مسؤولية ، وينتج عنه أذى أو ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي .

كما اعتبر المشرع من جرائم العنف الأسري ، الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 م ، وهي تشمل جرائم المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه ، الاعتداء على الحرية ، التعريض للخطر ، التهديد ، الجرائم الواقعة على العرض ، الجرائم الواقعة على السمعة .

ولابد هنا من التحديد الدقيق لمفهوم الأسرة وفقا لقانون العنف الأسري ، والذي اعتبرها تشمل :

 

  • الزوج والزوجة وأبناءهم و أحفادهم .
  • أبناء أحد الزوجين من زواج اخر.
  • والد ووالدة أي من الزوجين.
  • الأقارب بالنسب أو بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
  • الشخص المشمول بحضانة أسرة بديلة وفقا لأحكام التشريعات النافذة .

 

ونظرا لخطورة جرائم العنف الأسري وتأثيراتها السلبية في تفكك الأسر وتدمير المجتمعات ، فقد سن في شأنها المشرع الإماراتي القانون الاتحادي الانف الذكر ، والذي هدف المشرع من خلاله إلى :

 

  • مكافحة العنف الأسري ، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها.
  • حماية حرمة الحياة الخاصة بما يتوافق مع الموروثات والعادات والتقاليد في المجتمع.
  • تقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفولة ، والحفاظ على الموروثات الاجتماعية والأخلاقية والعادات والتقاليد والأعراف في الدولة .

 

وقد صنف المشرع العنف الأسري في أربعة أصناف أساسية هي :

 

  • الإيذاء الجسدي : ويقصد به أي اعتداء بأي وسيلة على جسم المعتدى عليه ، وإن لم يترك أثرا .
  • الإيذاء النفسي : ويقصد به أي فعل أو قول يؤدي إلى ضرر نفسي للمعتدى عليه .
  • الإيذاء الجنسي : ويقصد به أي فعل يشكل اعتداء أو تحرشا جنسيا للمعتدى عليه ، أو باستغلاله بأي وسيلة .
  • الإيذاء الاقتصادي : ويقصد به أي فعل يؤدي إلى حرمان المعتدى عليه من حقه أو حريته في التصرف في أمواله بقصد الإضرار به .

 

وقد حدد المشرع عقوبة ارتكاب أي من جرائم العنف الأسري المذكورة ، فكانت العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبالغرامة التي لا تزيد على 5000 خمسة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر .

أما الجرائم المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المشار إليه ، فتطبق على الجاني العقوبات الواردة في نصوص المواد المذكورة .

وقد شدد المشرع العقوبة على مرتكب جريمة العنف الأسري في حال العود لارتكابها ، حيث أنه أجاز للمحكمة مضاعفة العقوبة إذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من ارتكاب الفعل السابق .

لقد كان القانون الاتحادي رقم  10  لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري خطوة مهمة ورائدة في سبيل مكافحة هذه الظاهرة وتطويقها وصيانة العلاقات الأسرية وتعزيز التماسك الاجتماعي ، و قد منح القانون لمجلس الوزراء صلاحية إصدار القرارات واللوائح والنظم اللازمة لتحقيق أهداف هذا قانون وتنفيذ أحكامه ، بناء على اقتراح من وزير تنمية المجتمع .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة