حالات الدفاع الاجتماعي

حالات الدفاع الاجتماعي في قانون العقوبات الإماراتي – دولة الامارات العربية

نتطرق في هذا البحث إلى حالات الدفاع الاجتماعي التي أوردها قانون العقوبات الإماراتي ، وهي حالات يكون فيها مرتكب الجريمة أو من يثير المخاوف الاجتماعية بقدرته على ارتكابها ، يكون إما لا تقوم المسؤولية الجزائية عليه لجنون أو عاهة في العقل ، أو أنه قد اعتاد الإجرام وأصبح شخصا خطرا اجتماعيا أو أنه لم يرتكب جريمة بعد ، لكنه فاقد للسيطرة على نفسه والتحكم في تصرفاته ، وفي جميع هذا الأحوال لا تطبق المحكمة عليه العقوبات الأصلية من إعدام أو سجن أو حبس أو غيرها ، وذلك لعدم استيفاء المنفعة منها بإصلاح الشخص وإعادة تأهيله ، بل تأمر بإيداعه مأوى علاجيا أو إحدى مؤسسات العمل وفقا لكل حالة ، وحالات الدفاع الاجتماعي التي تناولها قانون العقوبات الإماراتي هي :

المرض العقلي والنفسي :

إذا وقع الفعل المكون للجريمة من شخص تحت تأثير حالة جنون أو عاهة في العقل أو مرض نفسي افقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة حكمت المحكمة بإيداعه مأوى علاجيا وفقا للأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزير الصحة ، ويتخذ التدبير ذاته بالنسبة إلى من يصاب بإحدى هذه الحالات بعد صدور الحكم .

اعتياد الإجرام :

إذا توفرت إحدى حالتين من حالات العود الواردتين في المادتين 107 و 108  والتي نصهما :

المادة 107 : إذا ســبق الحكــم علــى العائــد بعقوبتـيـن مقيدتـيـن للحريــة كلتيهما لمدة ســنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة وذلك في سرقة أو احتيال أو خيانة أمانة أو تزوير أو إخفاء أشــياء متحصلة من هذه الجرائم أو في شــروع فيها ، ثم ارتكب جنحــة مما ذكر أو شــروعا ً معاقبا عليه فيهــا وذلك بعد الحكم عليه بآخــر تلك العقوبات فللمحكمة أن تحكم عليه بالســجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنين بدال من تطبيق أحكام المادة السابقة.

المادة 108 : للمحكمــة أن تحكــم بمقتضــى نــص المـادة الســابقة على من يرتكــب جنحة مما ذكر فيها بعد ســبق الحكــم عليه في جريمة من الجرائــم المنصوص عليها في المواد  ” 305 ،424 ،426 ،428 ” بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتيهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها على الأقل لمدة سنة .

 

ففي حال توفر إحدى حالتي العود هذه ، جاز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المقررة فيهما أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية .

 

الخطورة الاجتماعية :

تتوفر الخطورة الاجتماعية في الشخص إذا كان مصابا بجنون أو عاهة في العقل أو بمرض نفسي يفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بحيث يخشى على سلامته شخصيا أو على سلامة غيره وفي هذه الحالة يودع المصاب مأوى علاجيا بقرار من المحكمة المختصة بناء على طلب النيابة العامة .

لقد أورد قانون العقوبات الإماراتي حالات الدفاع الاجتماعي الثلاث والتي ذكرناها في صلب هذا المقال إضافة ، إلى الاجراء الذي تتخذه المحكمة وفقا لطبيعة كل حالة ، ففي الحالة الأولى وهي حالة المرض العقلي والنفسي إضافة إلى الحالة الثالثة وهي حالة الخطورة الاجتماعية  يودع المحكوم في أي منهما مأوى علاجيا ، أما حالة اعتياد الإجرام فيودع المحكوم إحدى مؤسسات العمل ، وذلك تنفيذا لأحكام قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987م وتعديلاته .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة