عقوبات الجرائم الماسة بالاقتصاد

عقوبات الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني في قانون العقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة

عقوبات الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني

في قانون العقوبات الإماراتي

 

انطلاقا من القاعدة الاقتصادية التي تقول : الاقتصاد سبب والسياسة نتيجة  ، تطمح كل البلدان لأن تبني اقتصادا متينا يتيح لها استثمار مواردها وكفاءة أبنائها ، وتحقيق أعلى معدلات النمو ، حيث أن الاقتصاد الوطني المتين يمنح استقرارا للمجتمع والدولة ، ومن هنا جاءت خطورة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ، والتي تتخذ أشكالا عدة كالاعتداء على المؤسسات الإنتاجية وتخريبها ، أو إتلاف المواد الأولية المستخدمة في عملية الإنتاج ، أو اتخاذ أي وسيلة لمنع هذه المؤسسات من العمل  ، أو قد تتخذ الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني أشكالا أخرى ، كالتحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف الحكومية ، بما يحمل ضررا كبيرا للعملة الوطنية  ، وقد تعرض قانون  العقوبات الإماراتي لهذين الشكلين من أشكال الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ، وذلك في مادتيه رقمي 202 و 203 ، مع تبيان عقوبة ارتكاب أي من هاتين الجريمتين .

 

أولا – تخريب المنشآت الإنتاجية أو ملحقاتها :

والمقصود به تخــريب أي من المصانع أو أحد ملحقاتــها أو مرافقــها أو مســتودعات المــواد الأولية أو المنتجات أو الســلع الاسـتهلاكية ، أو غيــر ذلك من الأموال الثابتــة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية ، ولم يحدد القانون الوسيلة التي قد يستخدمها المجرم في ارتكابه هذه الأفعال ، واعتبر الجريمة قائمة بغض النظر عن الأداة أو الطريقة التي تم بها ارتكاب الفعل ، وقد حدد القانون عقوبة هذه الجريمة بالسجن المؤقت .  وتأتي خطورة عملية التخريب هذه من طبيعة الجريمة المرتكبة ذاتها ، حيث أنه لم تتجه نية الفاعل إلى تحقيق منفعته ، فهي ليست عملية غش أو احتيال أو سرقة ، بل عملية تخريب للمنشأة الانتاجية أو إتلاف مستلزمات تشغيلها ، بهدف إيقافها عن العمل وتنحيتها عن القيام بدورها في المساهمة في عملية التنمية في الدولة ، وبالتالي تقويض حركة النهوض الاقتصادي ، وإضعاف الاقتصاد الوطني والنيل من استقرار المجتمع .

 

ثانيا – التحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف :

تنطوي هذه الجريمة على عملية تحريض يقوم بها المجرم و بإحدى طرق العلانية ، بهدف دفع الناس إلى سحب أموالهم المودعة في المصارف أو الصناديق العامة ، أو إلى بيع ســندات الدولة وغيرها من الســندات العامة أو على الإمســاك عن شرائها  ، وهي جريمة تنال من ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية والسندات الحكومية  مما يؤدي إلى إضعافها والتأثير الخطير على الاقتصاد الوطني ، باعتبار أن قوة العملة هي مرآة قوة الاقتصاد واستقراره  ، وقد حدد قانون العقوبات الإماراتي عقوبة هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا أدل على خطورة هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني من تعديل المشرع الإماراتي عقوبتها ، حيث أصبحت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة في قانون العقوبات المعدل رقم 7 لسنة 2016 ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة في قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة