عقوبات الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني في قانون العقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة
عقوبات الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني
في قانون العقوبات الإماراتي
انطلاقا من القاعدة الاقتصادية التي تقول : الاقتصاد سبب والسياسة نتيجة ، تطمح كل البلدان لأن تبني اقتصادا متينا يتيح لها استثمار مواردها وكفاءة أبنائها ، وتحقيق أعلى معدلات النمو ، حيث أن الاقتصاد الوطني المتين يمنح استقرارا للمجتمع والدولة ، ومن هنا جاءت خطورة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ، والتي تتخذ أشكالا عدة كالاعتداء على المؤسسات الإنتاجية وتخريبها ، أو إتلاف المواد الأولية المستخدمة في عملية الإنتاج ، أو اتخاذ أي وسيلة لمنع هذه المؤسسات من العمل ، أو قد تتخذ الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني أشكالا أخرى ، كالتحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف الحكومية ، بما يحمل ضررا كبيرا للعملة الوطنية ، وقد تعرض قانون العقوبات الإماراتي لهذين الشكلين من أشكال الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني ، وذلك في مادتيه رقمي 202 و 203 ، مع تبيان عقوبة ارتكاب أي من هاتين الجريمتين .
أولا – تخريب المنشآت الإنتاجية أو ملحقاتها :
والمقصود به تخــريب أي من المصانع أو أحد ملحقاتــها أو مرافقــها أو مســتودعات المــواد الأولية أو المنتجات أو الســلع الاسـتهلاكية ، أو غيــر ذلك من الأموال الثابتــة أو المنقولة المعدة لتنفيذ خطة التنمية ، ولم يحدد القانون الوسيلة التي قد يستخدمها المجرم في ارتكابه هذه الأفعال ، واعتبر الجريمة قائمة بغض النظر عن الأداة أو الطريقة التي تم بها ارتكاب الفعل ، وقد حدد القانون عقوبة هذه الجريمة بالسجن المؤقت . وتأتي خطورة عملية التخريب هذه من طبيعة الجريمة المرتكبة ذاتها ، حيث أنه لم تتجه نية الفاعل إلى تحقيق منفعته ، فهي ليست عملية غش أو احتيال أو سرقة ، بل عملية تخريب للمنشأة الانتاجية أو إتلاف مستلزمات تشغيلها ، بهدف إيقافها عن العمل وتنحيتها عن القيام بدورها في المساهمة في عملية التنمية في الدولة ، وبالتالي تقويض حركة النهوض الاقتصادي ، وإضعاف الاقتصاد الوطني والنيل من استقرار المجتمع .
ثانيا – التحريض على سحب الأموال المودعة في المصارف :
تنطوي هذه الجريمة على عملية تحريض يقوم بها المجرم و بإحدى طرق العلانية ، بهدف دفع الناس إلى سحب أموالهم المودعة في المصارف أو الصناديق العامة ، أو إلى بيع ســندات الدولة وغيرها من الســندات العامة أو على الإمســاك عن شرائها ، وهي جريمة تنال من ثقة المتعاملين بالعملة الوطنية والسندات الحكومية مما يؤدي إلى إضعافها والتأثير الخطير على الاقتصاد الوطني ، باعتبار أن قوة العملة هي مرآة قوة الاقتصاد واستقراره ، وقد حدد قانون العقوبات الإماراتي عقوبة هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن سنة ، ولا أدل على خطورة هذه الجريمة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني من تعديل المشرع الإماراتي عقوبتها ، حيث أصبحت العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة في قانون العقوبات المعدل رقم 7 لسنة 2016 ، بعد أن كانت العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة في قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات