جريمة هروب المتهمين

جريمة هروب المتهمين والمحكوم عليهم عقوبة الهارب والمهرب قانون العقوبات دولة الإمارات

جريمة هروب المتهمين والمحكوم عليهم

عقوبة الهارب والمهرب

 

قد يحدث أن يفر المجرم الذي تم القبض عليه أو المحجوز أو المحبوس احتياطيا ، فيضيف لنفسه جريمة جديدة يدان بها غير تلك التي اتهم بها أساسا ، وعقوبة أخرى تضاف إلى عقوبته وهي الحبــس مــدة لا تزيــد علــى ســنتين ، وذلك وفقا لقانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، فإذا وقعت جريمة الهرب هذه من شــخصين فأكثر أو بالتهديد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء كانت العقوبة هي الحبس ، بينما تصبح العقوبة هي السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا وقعت الجريمة باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله  ، وقد يحدث أن تتم عملية هرب المتهم نتيجة خطأ من كلف بحراسته أو مراقبته ، أو تكون بمساعدته أو تغافله أو مساعدة أي شخص اخر سواء بعملية الهرب ذاتها أو إمداده بالأدوات اللازمة لتنفيذ العملية ، وقد بين قانون العقوبات الإماراتي كافة حالات مساعدة المتهم على الهرب والتي نبينها فيما يلي :

هروب المقبوض عليه بسبب إهمال الحارس :

وفقا لقانون العقوبات الإماراتي ، مــن كان مكلفــا بحراســة مقبــوض عليــه أو بمراقبتــه أو بنقلــه أو بمرافقته وهرب بإهمــال منه ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشــرين ألف درهــم إذا كان الهارب محكوما عليه بعقوبة جناية أو متهما في جناية ، أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف درهم  .

هروب المقبوض عليه بمساعدة الحارس :

من كان مكلفا بحراسة مقبوض عليه أو بمراقبته أو بنقله أو بمرافقته وســاعده على الهرب أو ســهل له ذلك أو تغافل عنه ، يعاقب تبعا لخطورة المجرم الذي هربه وللحكم الصادر في حقه ، كما يلي :

  • إذا كان الهارب محكوما عليه بالإعدام ، كانت العقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات .
  • إذا كان الهارب محكوما عليه بالســجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهمــا في جريمــة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبة الســجن مدة لا تزيد على سبع سنوات .
  • أما في الأحوال الأخرى من غير ما سبق ذكره ، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة .

فرار المتهم بمعاونة موظف عام :

إذا أهمل الموظــف العــام أو المكلف بخدمة عامــة وهي القبض على شــخص ، إذا أهمــل واجبه في تنفيــذ هــذا الأمر بقصــد معاونتــه على الفــرار من العدالــة ، يعاقــب بالعقوبــات المنصوص عليها في الفقرة الســابقة بحســب الأحوال المبينة  فيها .

تمكين المقبوض عليه من الهرب :

مــن مكــن مقبوضــا عليه مــن الهرب أو ســاعده عليه أو ســهله لــه في غير الأحوال التي سبق ذكرها في صلب هذا المقال  ، يعاقب طبقا للأحكام الاتية :

  • إذا كان الهــارب محكوما عليه بالإعدام كانت العقوبة الســجن مدة لا تقل عن خمس سنوات .
  • وإن كان الهارب محكوما عليه بالســجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهمــا في جريمــة عقوبتها الإعدام ، كانت العقوبة الســجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
  • أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة هي الحبس .

وإذا وقعــت الجريمــة مــن شــخصين فأكثــر بالتهديــد أو بالعنف على الأشخاص أو الأشياء أو باستعمال السلاح أو بالتهديد باستعماله ، عد ذلك ظرفا مشددا على أنه لا يجوز بحال أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة التي ارتكبها الهارب .

إمداد المقبوض عليه بالأدوات اللازمة للهرب :

يعاقــب بالســجن مدة لا تزيد على ســبع ســنوات كل من أمد مقبوضا عليه بأسلحة أو بآلات للاستعانة بها على الهرب .

إخفاء أو إيواء المتهم الفار :

من أخفى أو آوى – بنفسه أو بوساطة غيره – شخصا فر بعد القبض عليه أو متهما في جريمة أو صادرا في حقه أمر بالقبض عليه ، وكذلك كل من أعانه بأية طريقة  كانت على الفرار من وجه العدالة مع علمه  بذلك يعاقب طبقا للأحكام الاتية :

  • إذا كان مــن أخفــى أو ســوعد بالإيــواء أو أعين على الفــرار من وجه العدالــة محكوما عليــه بالإعدام ، كانت العقوبة الســجن مدة لا تزيد على ســبع ســنوات .
  • وإذا كان محكوما عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو كان متهمــا في جريمــة عقوبتهــا الإعدام ، كانت العقوبة الســجن مدة لا تزيد على خمس سنوات .
  • في الأحوال الأخرى تكــون العقوبة الحبس مــدة لا تزيد على ثلاثة أشهر .

وإذا وقعت الجريمة من شــخصين فأكثر بالتهديد أو بالعنف على الأشــخاص أو الأشياء أو باستعمال الســلاح أو بالتهديد باستعماله عد ذلك ظرفا مشدداً.

إعانة المجرم على الفرار بأية وسيلة كانت :

مــن علــم بوقــوع جريمة وأعــان مرتكبها علــى الفــرار من وجه العدالــة بإخفــاء دليــل مــن أدلــة الجريمــة ، أو بتقديــم معلومــات تتعلــق بهــا ، وهــو يعلم عــدم صحتها أو أعانه بأيــة طريقة أخــرى يعاقب طبقا للأحكام الاتية :

  • إذا كان مــن فـر من وجه العدالة متهمــا في جناية عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس .
  • في الأحوال الأخرى تكون العقوبة الحبس أو الغرامة .

لقد اشتملت أحكام قانون العقوبات الإماراتي فيما يتعلق بجريمة هروب المتهمين والمحكوم عليهم ، على كافة حالات التغافل والمساعدة التي قد يقدمها الاخرون للمجرم على الهرب ، سواء أتت هذه المساعدة من شخص عادي أو من موظف عام أو من الحارس المكلف بحراسة المتهم أو مراقبته أو نقله ، ولقد كان منطقيا أن جعل المشرع عقوبة هذه المساعدة تتناسب طردا والعقوبة التي كان قد حكم بها المتهم قبل إقدامه على الهرب .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة