لجان المسؤولية الطبية اختصاصاتها والية عملها في دولة الامارات
لجان المسؤولية الطبية اختصاصاتها والية عملها في دولة الامارات
اختصاصات لجان المسؤولية الطبية والية عملها في دولة الامارات
وفقا للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية دبي – الإمارات
اللائحة التنفيذية لقانون المسؤولية الطبية – الإمارات
مقدمة :
سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية ، والذي عمل على وضع الضوابط القانونية لمزاولة أي من المهن الطبية او المهن المرتبطة بها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع ، وقد كان جوهر القانون هو تحديد على من تقع المسؤولية القانونية عند وقوع الأخطاء الطبية ، وذلك بعد أن وضع تعريفا دقيقا لمفهوم الخطأ الطبي وحدد مسؤولية الطبيب أو مزاول المهنة والأعمال التي يحظر عليه القيام بها ، وفي حال شك المريض بوقوع خطأ طبي ، فقد وضع له القانون القنوات القانونية لتقديم شكواه واستيفاء حقه ، وهذه القنوات هي لجنة المسؤولية الطبية واللجنة العليا للمسؤولية الطبية .
لجنة المسؤولية الطبية :
هي لجنة خبرة من الأطباء المتخصصين في كافة التخصصات الطبية ، أنشئت بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2016م بشأن المسؤولية الطبية ، وذلك بقرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع او رئيس الجهة الصحية والتي هي وزارة الصحة ووقاية المجتمع او أية جهة حكومية اتحادية او محلية تعنى بالشؤون الصحية في دولة الإمارات .
اختصاصاتها :
تختص هذه اللجان دون غيرها بالنظر في الشكاوى التي تحال اليها من قبل الجهة الصحية او النيابة العامة او المحكمة ، وتقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته ، وفي حال تعدد المسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه والاضرار المترتبة عليه ، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ، ونسبة العجز في العضو المتضرر إن وجدت ، وللجنة الاستعانة بالخبراء وبمن تراه مناسبا للقيام بمهامها ، ولا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية .
الية عملها :
تقدم او تحال جميع الشكاوى في الوقائع المتعلقة بالخطأ الطبي الى الجهة الصحية ، والتي تحيلها بدورها إلى لجنة المسؤولية الطبية ، بحيث تضع هذه الأخيرة تقريرا مسببا برأيها في كل حالة تعرض عليها بناء على ما ثبت لديها من فحصها وبعد الاطلاع على الملف الطبي وما يتوافر للجنة من حقائق ومعلومات أخرى نتيجة تحقيقاتها ومناقشاتها ودراستها الفنية للحالة ، وترفع تقريرها للجهة الصحية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ، ويجوز تمديد الميعاد لمدة مماثلة او اكثر بموافقة الجهة الصحية بناء على طلب اللجنة .
ضوابط تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية :
بين قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019م بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 م ، بين ضوابط تقديم الشكاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية ، وهي :
- أن يكون تقديمها بطريقة ورقية أو الكترونية .
- أن تكون مكتوبة باللغة العربية ، وإن كتبت بلغة أخرى فيجب أن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة العربية .
- أن يتم تحديد موضوع الشكوى بدقة .
- أن ترفق بها جميع المستندات المتعلقة بها إن أمكن .
- أن تتضمن البيانات التفصيلية الخاصة بالشاكي والمريض وممثله القانوني إن وجد ، وعلى وجه الخصوص العنوان الشخصي ، وأي بيانات أخرى تسهل التواصل معه .
- للشاكي أن يعدل أو يسحب شكواه ، أو يضيف أي مستندات أخرى قبل صدور تقرير اللجنة .
الاعتراض على تقرير اللجنة :
لمقدم الشكوى ولمزاول المهنة المشكو في حقه بحسب الأحوال الطعن على تقرير لجنة المسؤولية الطبية ، وذلك بتظلم يقدم للجهة الصحية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارهم إخطارا قانونيا بما انتهى اليه التقرير ، وعلى الجهة الصحية المختصة إحالة التقرير وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة به رفق التظلم الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية .
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية :
هي لجنة طبية فنية دائمة ، شكلت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع الجهات الصحية الأخرى ، ويحدد القرار كيفية تشكيلها وقواعد وإجراءات عملها ومدة عضويتها والمكافآت التي تمنح لأعضائها .
اختصاصها :
تختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية ، وتضع تقريرا مسببا برأيها في كل تظلم وذلك وفقا للإجراءات والقواعد التي يحددها قرار مجلس الوزراء المشار اليه .
وللجنة العليا تأييد التقرير ورفض التظلم او تعديله او إلغائه ويعتبر تقريرها نهائيا ، ولا يقبل الطعن بأي وجه على التقارير الطبية الصادرة من هذه اللجنة امام اي جهة .
خاتمة :
لقد حدد القانون اختصاص لجان المسؤولية الطبية في قضايا الأخطاء الطبية ، فهي تقوم بالنظر في الشكاوى التي تحال اليها من قبل الجهة الصحية او النيابة العامة او المحكمة ، لتضع بعدها تقريرها المسبب وترفعه إلى الجهة الصحية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة ، وعند الطعن في هذا التقرير من قبل أي من مقدم الشكوى أو مزاول المهنة ، تحيل الجهة الصحية المختصة التقرير وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة به الى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ، والتي تنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية ، وللجنة العليا تأييد التقرير ورفض التظلم او تعديله او إلغائه ويعتبر تقريرها نهائيا . ولقد كانت هذه الاجراءات القانونية وفق للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2016 م بشأن المسؤولية الطبية ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019م في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الانف الذكر .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات