عقوبات مخالفة أحكام

عقوبات مخالفة أحكام قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات – الإمارات

 

 

عقوبات مخالفة أحكام قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات

 

نظم القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 2009 م ، نظم قيد المواليد والوفيات في السجلات التي تعدها وزارة الصحة في إدارة الطب الوقائي ، ونتيجة لحرص المشرع على أن تتم إجراءات قيد المواليد أو الوفيات بشكلها القانوني ، فقد فرض عقوبات على من يخالف هذه الإجراءات أو يحاول التلاعب أو الاحتيال بنية تغيير البيانات أو تقديم بيانات غير صحيحة ، ويمكننا تصنيف عقوبات قانون تنظيم قيد المواليد والوفيات كمايلي :

أولا – يعاقب بالحبس لمدة شهر وبغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 

  • لم يبلغ عن حالة ولادة أو وفاة من المكلفين بالتبليغ بالموعد المقرر طبقاً لأحكام القانون :

 

حيث أن القانون أوجب التبليغ عن المولود الحي في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من يوم الولادة ، ويكون التبليغ من أحد المكلفين والذين تقع عليهم مسؤولية التبليغ وفق الترتيب التالي : 

 

  • المشرف على الولادة إن وجد ( الطبيب أو القابلة ) أو مدير المستشفى أو العيادة أو المركز الصحي أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء الذي تمت فيها الولادة . 
  • والد الطفل إذا كان حاضراً أو والدته . 
  • القائم على شؤون الأسرة إذا توفى الأب قبل الولادة أو كان غائباً . 
  • من حضر الولادة من الأقارب البالغين حتى الدرجة الرابعة . 
  • أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية للقانون . 

 

أما التبليغ عن المتوفى والمولود الميت ، فيجب أن يكون خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع وتكون مسؤولية التبليغ على المكلفين بذلك وفق الترتيب التالي : 

 

  • والد المتوفى إذا كان حاضراً أو والدته . 
  • من حضر الوفاة من الأقارب البالغين . 
  • من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفى . 
  • صاحب المحل أو المدير أو الموظف المسؤول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها . 
  • الطبيب الذي أثبت الوفاة . 
  • أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية للقانون . 

 

  • تسبب في قيد مولود حي أو ميت بسجلات القيد أكثر من مرة وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد المكرر.

 

ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ، ولا تجاوز  خمسمائة ألف درهم  أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 

 

  • تعمد تقديم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق احتيالية أو وسائل غير مشروعة بقصد قيد مولود حي أو ميت بالسجلات وعلى المحكمة أن تحكم بشطب القيد الذي يثبت عدم صحته . 

 

علما أن القانون أوجب على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أو الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد أو الوفاة ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات .

 

  • أحدث أي تغيير في البيانات الواردة في سجلات قيد المواليد أو الوفيات دون صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة . 

 

حيث أنه لا يجوز – وفقا للقانون – إجراء أي تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى ، كما لا يجوز إحداث أي تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كلاهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات إلا بموجب حكم قضائي نهائي يصدر من المحكمة المختصة ، وعلى الموظف المختص بإجراء القيد أن يسجل بخانة الملاحظات بيانات هذا الحكم وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون .

 

لقد كانت هذه العقوبات بهدف إلزام المكلفين بالقيام بإبلاغ إدارة الطب الوقائي عن حالات المواليد والوفيات عند حدوثها ، وفيها أيضا ردع لكل من يحاول تقديم بيانات غير صحيحة أو تغيير في البيانات الواردة في سجلات المواليد والوفيات ، وذلك حرصا على صحة ودقة هذه السجلات ، حيث تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب القانون المشار إليه الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة