مفهوم الشركة وأشكال الشركات وحوكمتها وفقا لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات
مفهوم الشركة وأشكال الشركات وحوكمتها وفقا لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات
مقدمة :
عمل المشرع في دولة الإمارات على تنظيم وتطوير البيئة القانونية الحاضنة للشركات التجارية ، لذا فقد سن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 م والذي سعى من خلاله إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية بتنظيم الشركات طبقاً للمتغيرات العالمية خاصة ما تعلق منها بتنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء ، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات ، وقد تم تحديث هذا القانون بشكل مستمر بما يلبي احتياجات الشركات ومتطلبات تطويرها وتحديث أنظمة عملها وحوكمتها .
مفهوم الشركة :
عرف القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 م في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات ، عرف الشركة بأنها عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منهم في مشروع اقتصادي يستهدف تحقيق الربح ، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل ، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ، واستثناء من ذلك ، يجوز أن تؤسس الشركة أو أن تكون مملوكة من شخص واحد وفقاً لأحكام القانون .
والمشروع الاقتصادي ، عرفه القانون بأنه كل نشاط تجاري أو مالي أو صناعي أو زراعي أو عقاري ، أو غير ذلك من أوجه النشاط الاقتصادي .
أشكال الشركات :
تتخذ الشركات العاملة وفقا لأحكام قانون الشركات أحد الأشكال الآتية :
- شركة التضامن .
- شركة التوصية البسيطة .
- الشركة ذات المسؤولية المحدودة .
- شركة المساهمة العامة .
- شركة المساهمة الخاصة .
وإن أي شركة لا تتخذ إحدى هذه الأشكال تعتبر باطلة ، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن هذا التعاقد ، وقد بين القانون أن الشركات التي تُؤسس في الدولة تحمل جنسيتها ، ولكن لا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة على المواطنين .
حوكمة الشركات :
الحوكمة هي مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقاً للمعايير والأساليب العالمية ، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح .
وقد بين القانون ضوابط حوكمة الشركات في مادته رقم 6 والتي عدلت وفق القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 2020 م ، حيث قالت هذه المادة بأنه ، وباستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالية وشركات الصرافة والوساطة النقدية ، يصدر وزير الاقتصاد القرارات التي تضع الإطار العام المنظّم للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة التي يزيد عدد المساهمين فيها على خمسة وسبعين مساهماً ، أما الشركات المساهمة العامة فيصدر مجلس هيئة إدارة الأوراق المالية والسلع قرارات الحوكمة الخاصة بها .
ويتحمل مجلس إدارة الشركة ، أو مديروها بحسب الأحوال ، مسؤولية تطبيق قواعد
ومعايير الحوكمة .
الإخلال بقواعد الحوكمة :
تتضمن القرارات المنظمة للحوكمة التي يصدرها وزير الاقتصاد أو مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع ، تتضمن غرامات تحددها الوزارة أو الهيئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريها ومدققي حساباتها في حال مخالفة تلك القرارات ، بحيث لا تزيد الغرامة على عشرة ملايين درهم ، وتطبق على هذه الغرامات أحكام المادة 339 من القانون بشأن تنظيم التصالح .
خاتمة :
لقد جاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 م في شأن الشركات التجارية والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2020 م ، جاء نتيجة السعي الحكومي الحثيث لتطوير البنية التشريعية المنظمة للشركات التجارية في دولة الإمارات ، بما يعزز قدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية الرائدة بتنظيم الشركات ، باعتبارها وجهة للمشاريع والشركات المهمة في المنطقة والعالم .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات