التعليم حق يكفله القانون

التعليم حق يكفله القانون لذوي الاحتياجات الخاصة

 

التعليم حق يكفله القانون لذوي الاحتياجات الخاصة

 

عملت دولة الإمارات على تحقيق المساواة بين ذوي الاحتياجات الخاصة  وبين أمثالهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة ، وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات ، بحيث كفلت الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة حقه في العمل والتعليم والاستفادة من الخدمات الصحية والمشاركة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية ، وكذلك حقه في بيئة مؤهلة ، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.

 

وهذا ما أكد عليه القانون الاتحادي رقم 29  لسنة 2006م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009 م .

 

فمن ناحية التعليم ، أكد القانون الانف الذكر على أن الدولة تضمن لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصا متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر ، وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك ، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة ( برايل ) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء . 

 

بحيث لا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعا دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة .

 

وقد أناط القانون بوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مسؤوليات تسهم في تحقيق مسعاه لحصول ذوي الاحتياجات الخاصة على حقهم في التعليم ، وهذه الالتزامات هي :

 

  • اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية ، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس ، والعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة ، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة .
  • توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني ، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة .

 

وإضافة إلى ذلك ، تشكل – وفقا للمادة 15 من القانون – بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى ” اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ”  تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية ، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي : 

 

  • وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة . 
  • تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة . 
  • تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات . 
  • وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة . 
  • تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية .
  • رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا .

 

لقد عملت الإجراءات التي أقرها القانون الاتحادي رقم 29  لسنة 2006م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي تم تعديله بموجب القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009 م ، عملت على منح ذوي الاحتياجات الخاصة فرصا متكافئة في التعليم مع غيرهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة ، وذلك بهدف رعايتهم وتأهيلهم وحصولهم على حياة كريمة تناسب ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة ، وليساهموا كغيرهم – وبما يناسب قدراتهم – في النهوض بالمجتمع .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة