من هو التاجر ومن يحق له التجارة في قانون المعاملات التجارية دولة الإمارات العربية المتحدة
من هو التاجر ومن يحق له التجارة في قانون المعاملات التجارية دولة الإمارات العربية المتحدة
بداية ، وكمدخل لبحث التجارة من وجهة نظر قانونية ، علينا أولا تعريف التاجر ، أو بمعنى اخر تحديد من هو التي تثبت عليه صفة التاجر قانونا ، وقد أمكننا تحديد ذلك استنادا إلى قانون المعاملات التجارية الاماراتي القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 والذي قال بأن التاجر هو:
1- كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.
2- كل شركة تباشر نشاطا تجاريا أو تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا .
3- كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له .
4- كل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .
5- الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة .
6- اذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام قانون المعاملات التجارية .
ومن ناحية أخرى حدد القانون الجهات أو الأشخاص التي لا تثبت عليها صفة التاجر وهم :
1- لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي .
2- اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية.
أما عن الأهلية التجارية ، بمعنى اخر تحديد من يحق له العمل في التجارة في الدولة ، فبحسب القانون كل من أتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلا لمباشرة التجارة ، ومع ذلك يجوز للقاصر – سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية – أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا أو مقيدا .
وإضافة إلى ذلك حدد القانون الأشخاص الذين لا يجوز لهم مزاولة العمل التجاري ، وهم :
1- كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.
2- كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الامانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.
3- الشخص الأجنبي ، الا اذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية .
وبهذا نكون في هذا البحث قد حددنا الجهات أو الأشخاص الذين تثبت عليهم صفة التاجر ، وحددنا أيضا من يتمتع بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة في دولة الإمارات ، وذلك استنادا إلى قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات