من هو التاجر

من هو التاجر ومن يحق له التجارة في قانون المعاملات التجارية دولة الإمارات العربية المتحدة

 

من هو التاجر ومن يحق له التجارة في قانون المعاملات التجارية دولة الإمارات العربية المتحدة

 

بداية ، وكمدخل لبحث التجارة من وجهة نظر قانونية ، علينا أولا تعريف التاجر ، أو بمعنى اخر تحديد من هو التي تثبت عليه صفة التاجر قانونا ، وقد أمكننا تحديد ذلك استنادا إلى قانون المعاملات التجارية الاماراتي القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 والذي قال بأن التاجر هو:

 

1- كل من يشتغل باسمه ولحسابه في الأعمال التجارية وهو حائز للأهلية الواجبة متى اتخذ هذه الأعمال حرفة له.

2- كل شركة تباشر نشاطا تجاريا أو تتخذ أحد الاشكال المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية حتى ولو كان النشاط الذي تباشره مدنيا .

3- كل من أعلن للجمهور بأية طريقة عن محل اسسه للتجارة وإن لم يتخذ التجارة حرفة معتادة له .

4- كل من احترف التجارة باسم مستعار أو كان مستترا وراء شخص آخر فضلا عن ثبوتها للشخص الظاهر .

5- الشركات التجارية التي تنشئها أو تتملكها أو تساهم فيها الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة .

6- اذا زاول التجارة أحد الأشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين أو نظم خاصة اعتبر تاجرا وسرت عليه أحكام قانون المعاملات التجارية .

ومن ناحية أخرى حدد القانون الجهات أو الأشخاص التي لا تثبت عليها صفة التاجر وهم :

1- لا تثبت صفة التاجر لوزارات الدولة ودوائرها وهيئاتها ومؤسساتها العامة والهيئات والمؤسسات ذات النفع العام والجمعيات والنوادي .

2- اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية.

 

أما عن الأهلية التجارية ، بمعنى اخر تحديد من يحق له العمل في التجارة في الدولة ، فبحسب القانون كل من أتم احدى وعشرين سنة ميلادية ولم يقم به مانع قانوني يكون أهلا لمباشرة التجارة ، ومع ذلك يجوز للقاصر – سواء كان مشمولا بالولاية أو بالوصاية – أن يتجر متى أتم ثماني عشرة سنة ميلادية من عمره واذنته المحكمة في ذلك اذنا مطلقا أو مقيدا .

 

وإضافة إلى ذلك حدد القانون الأشخاص الذين لا يجوز لهم مزاولة العمل التجاري ، وهم :

1- كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الأولى من مزاولة التجارة ما لم يرد إليه اعتباره.

2- كل من حكم عليه بالإدانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الامانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد إليه اعتباره.

3- الشخص الأجنبي ، الا اذا كان له شريك أو شركاء من مواطني الدولة وفقا للشروط وفي الحدود التي ينص عليها قانون الشركات التجارية .

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد حددنا الجهات أو الأشخاص الذين تثبت عليهم صفة التاجر ، وحددنا أيضا من يتمتع بالأهلية القانونية لمزاولة التجارة في دولة الإمارات ، وذلك استنادا إلى قانون المعاملات التجارية الاتحادي رقم 18 لسنة 1993.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة