من يتحمل التعويض عن الخطأ الطبي ابوظبي – دبي الإمارات
من يتحمل التعويض عن الخطأ الطبي ابوظبي – دبي الإمارات
هناك اكثر من نظرية في تحديد من الذي يدفع كلفة الخطأ الطبي هل هو الطبيب ام المنشأة الصحية أم شركات التأمين:
أولاً- نظرية التبعية:
في حال كان للمستشفى سلطة الرقابة والتوجيه والأشراف على الطبيب فإنه يسأل عن اعمال الطبيب ويعتبر مسؤولاً بطريقة تضامنية عن أخطاء العاملين فيه ومن ثم إذا تخلف الطبيب عن أداء التزامته فيمكن الرجوع على المستشفى لإداء ذلك الالتزام.
ثانياً- نظرية المسؤولية التضامنية:
في حال حدوث خطأ اسهم فيه أكثر من طرف ، إذا لم يستطع احد المدعى عليهم دفع نصيبه في التعويض عن الخطأ ، يمكن للشخص المضرور الحصول على ذلك الجزء من المدعى عليهم الآخرين الذي يمكنهم دفعه فإذا لم يستطع الطبيب الدفع ، فيجوز الرجوع الى المستشفى.
وفي هذا المجال نجد موقف القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة من مسؤولية الشخص الاعتباري اخذت بشأن مسؤولية الشخص الاعتباري عن الخطأ الطبي ، فقد اقرت محكمة تمييز دبي بمسؤولية الشخص الاعتباري عن الخطأ الطبي ، حيث قررت في مسؤولية الشخص الاعتباري عن الخطأ المنسوب لمدير المستشفى وأقرت انه: “… لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنت الى ……. المدير المالي لمستشفى ………… من ان إدارة المستشفى والاشراف عليها من اختصاص الطاعن ………. وأنه على علم تام بما يحدث في غرفة العمليات وان المتهم الثاني اعتاد على ترك المرضى قبل الاطمئنان على حالتهم الصحية وان المتهم الخامس كان يعمل مساعداً للمتهم الثاني في إجراء العمليات بالسعودية وأنه تم تعيينه بواسطة الطاعن وتحت سمعه وبصره بل إنه بصفته مديراً للمستشفى أصدر قرارا بمنحه عشرة دولارات عن كل عملية يحضرها مع المتهم الثاني كما اثبت تقرير اللجنة الفنية أن غرفة العناية المركزة غير مجهزة تجهيزاً جدياً لاستقبال وعلاج المرضى ، وان إدارة المستشفى كانت على علم بمشاركة أشخاص غير مؤهلين وغير مرخص لهم في إجراء العمليات الجراحية فضلاً عن عدم قياسها بمسؤوليتها للإشراف على الكادر الطبي ………… وأن الطاعن ……….. بصفته مديراً للمستشفى لا يقوم بالإشراف على الأعمال الطبية بالمستشفى وعلى علم بمشاركة أشخاص غير مؤهلين للمتهم الثاني وانه أصدر قرارا بتعيين ………….. بعد قدومه مع المتهم الثاني من السعودية وانه كان يساعده في عمليات شفط الدهون ، لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم يمثل ركن الخطأ في جانب الطعن ، إذ انه من المقرر أن المتهم مسؤولاً جنائياً عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وعلى تشغيل عاملين غير مختصين وغير مرخص لهم ولا يغير من ذلك ما دفع به الطاعن من أنه لم يكن موجوداً بالدولة وقت الحادث إذ أن جميع الأخطاء المسندة اليه والتي ساهمت في احداث النتيجة ووفاة المجنى عليها لم تستلزم حضوره وقت الحادث …….”.
وللقاضي سلطة تقديرية في تقدير التعويض متى تبين له قيام شروط المسؤولية المدنية ويكون له سلطة مطلقة في تحديد الطريقة التي يتم بها التعويض من جهة ، وفي تقديره من جهة أخرى بغير معقب عليه من المحكمة العليا ، وقد نصت المادة (308) من قانون المعاملات المدنية على أنه: “للقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبرراً لذلك”. وقياساً على ذلك يمكن اعتبار ان نفس المبدأ ينطبق في حالة المسؤولية المدنية للطبيب في حالة قيامه بالتسبب بضرر يؤدي الى قيام المسؤولية المدنية وبالتالي يتطلب التعويض ، وهنا ترك المشرع الإماراتي للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير حجم الضرر الواقع ومن ثم يقوم بتقدير التعويض المناسب الذي يتناسب مع حجم الضرر الواقع على المتضرر المطالب بالتعويض.
حيث جاء بأحد أحكام محكمة النقض ما يلي: “حيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر قضاء أنه ولئن كان تقدير الضمان يكون بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب وان ذلك مما تستقل به محكمة الموضوع ما لم يرد في القانون او الاتفاق نص يلزمها باتباع معايير معينة لتحديده إلا ان شرط ذلك ان تبين عناصر الضرر وان يكون قضاؤها سائغاً له اصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. كما ان محكمة الموضوع ملزمة ببيان العناصر المكونة للضرر التي تدخل في حساب التعويض باعتباره من قبيل التكييف القانوني للواقع التي تبسط محكمة النقض رقابتها عليه”. فمسألة تقدير التعويض مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع مادام لا يوجد في القانون نص يلزمه باتباع معايير معينة في خصومة ، وتنطلق المحكمة في تقدير التعويض من سلطتهم التقديرية.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات