بحث في جريمة التهديد

بحث في جريمة التهديد – قانون العقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة

بحث في جريمة التهديد في القانون الإماراتي

 

التهديد هو كل قول أو كتابة صادر من الجاني ، يلقي الرعب في قلب  الشخص الذي تعرض للتهديد ، وذلك بتخويفه  من ارتكاب الجاني لجريمة ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإســناد أمور خادشــة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها.

ويكون التهديد بإحدى الطريقتين :

  • كتابة .
  • شفاهة ولكن بتوسيط شخص اخر .

 

شروط تحقق جريمة التهديد :

  • موضوع التهديد : يجب أن يكون موضوع التهديد ارتكاب جريمة ضد نفس أو مال الشخص المهدد ، كتهديده بالقتل أو الضرب أو حرق الممتلكات ، أو ضد نفس أو مال غيره ، والمقصود بالغير من لهم صلة وثيقة بالشخص المهدد كأبنائه أو ذويه ، أو يكون بإســناد أمور خادشــة للشرف أو الاعتبار كتهديده بتشويه سمعته أو نسب أمور إليه تنال من كرامته أو اعتباره بين الناس ،  أو تهديده بإفشاء أسرارتنال فيما لو تم فضحها من كرامته واعتباره ، والمهم في موضوع التهديد أن يعتقد المجني عليه بجدية التهديد ، حتى ولو كان الجاني لا ينوي فعلا تنفيذ تهديده ، لكن الجريمة واقعة بمجرد قدرة القول أو الكتابة الصادرة من الجاني على إلقاء الرعب في قلب المجني عليه .
  • وسية التهديد : والتي يجب أن تكون كتابية أو شفهية ، والشفهية تتطلب توسيط شخص اخر ، فالتهديد الشفهي المباشر دون وساطة طرف ثالث ، ليست جريمة تهديد ، فهو غالبا ما يقع إثر حالة غضب أو نقاش حاد بين الطرفين ، ولا يتطلب في ألفاظ التهديد أن تصاغ بعبارات معينة أو أن تكون صريحة بل يكفي أن يفهم منها أو من قرائن الحال أنها تحمل معنى التهديد .

 

عقوبة جريمة التهديد :

بحسب قانون العقوبات الإماراتي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، فإن هناك ثلاثة أوجه لجريمة التهديد ، ولكل وجه منها عقوبته ، وهذه الأوجه هي :

  • التهــديد كتابــة أو شــفاهة بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو مالــه أو ضد نفس أو مال غيره ، أو بإســناد أمور خادشـة بالشــرف أو إفشــائها ، وكان ذلك مصحوبــا بطلــب أو بتكليــف بأمــر أو الامتناع عن فعــل أو مقصوداً به ذلك ، وهي الحالة الأكثر خطورة ، وعقوبتها هي الســجن مــدة لا تزيــد على ســبع ســنوات .
  • التهديد بارتكاب جناية ضد نفس المجني عليه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره ، أو بإســناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار أو إفشائها في غير الحالات المبينة في الفقرة السابقة ، والعقوبة هي الحبس .
  • التهديد بالقول أو بالفعل أو بالإشارة كتابة أو شفاهة أو بوساطة شخص آخر في غير الحالات المبينة في الفقرتين السابقتين ، والعقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف درهم .

لقد كان القانون الإماراتي حريصا على الإنسان ، حياته وسلامته وسمعته وممتلكاته ، وبتجريم المشرع لتهديد الناس بعضهم لبعض ، يكون القانون قد تكفل حتى بحماية الإنسان مما قد يروعه ويقلقه ، فالإنسان لا يحميه بعد الله إلا القانون .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة