هيئة الإمارات للهوية مجلس الإدارة وأغراضه واجتماعاته – دولة الإمارات
هيئة الإمارات للهوية مجلس الإدارة وأغراضه واجتماعاته – دولة الإمارات
مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية وأغراضه واجتماعاته
سعى المشرع في دولة الإمارات إلى إنشاء وتحديث نظام السجل السكاني وإصدار بطاقات الهوية للمواطنين والمقيمين في الدولة ، لذا أنشأ هيئة عامة اتحادية تسمى ” هيئة الإمارات للهوية ” تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها ميزانية مستقلة وتتمتع بأهلية كاملة للتصرفات القانونية لتنفيذ أغراضها على أسس خدمية ، وتعنى بتسجيل بيانات السكان وإصدار بطاقات هوية لتعريف كل فرد ، وقد كان إنشاء الهيئة بموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 م بشأن إنشاء هيئة الإمارات للهوية .
ووفقا للقانون المشار إليه ، يتولى إدارة هيئة الإمارات للهوية مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ، يتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ويكون من بينهم ممثلين للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة ، وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، وإذا خلا مكان عضو في مجلس الإدارة يعين عضو آخر بدلاً عنه وذلك للمدة الباقية من عضوية سلفه ، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه ، هذا ويصدر المجلس النظام الداخلي الخاص به ، وتحدد مكافآت وبدلات أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
وقد بينت المادة الثامنة من القانون أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة ، وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها ، وله بصفة خاصة الآتي:
- وضع السياسة العامة للهيئة والإشراف على تنفيذها .
- اعتماد الخطط والبرامج التي تكفل تطوير الهيئة والعاملين فيها لتحقيق أهدافها وتقدمها .
- إصدار القرارات واللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والفنية والموارد البشرية والهيكل التنظيمي للهيئة .
- تعيين وإنهاء خدمات الموظفين وفقاً للوائح النافذة في الهيئة .
- النظر في التقارير الدورية التي تقدم للمجلس وتقرير ما يراه ، ضرورياً في شأنها .
- اعتماد الحسابات الختامية والميزانية العامة للهيئة .
- تحديد البيانات المطلوب تسجيلها على البطاقات سواء المقروءة أو الالكترونية .
- اقتراح الرسوم التي تحصلها الهيئة على تسجيل أو تحديث البيانات ، وإصدار البطاقات للسكان وتقديم الخدمات للجهة المستفيدة .
- تشكيل لجان فرعية من بين أعضائه يعهد إليها بدراسة وبحث المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس ، ولهذه اللجان أن تستعين بمن تراه مناسباً من غير أعضاء المجلس سواء من داخل أو خارج الهيئة .
- رفع تقرير سنوي للسلطات العليا عن سير العمل بالهيئة والإنجازات التي تمت خلال العام .
- إنشاء فروع أخرى للهيئة .
أما عن اجتماعات المجلس فقد تطرقت له المادة التاسعة من القانون المشار إليه ، وذلك وفق التعديل الذي جاء بتاريخ 27 -12- 2013 م ، حيث بينت هذه المادة أن مجلس إدارة الهيئة يجتمع مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه ، ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناءً على طلب من المدير العام أو أربعة على الأقل من الأعضاء كلما دعت الحاجة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من خارج المجلس من الجهات التي تكون لها صلة بعمل الهيئة دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا تشكيل مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية ، والذي يكون – كما رأينا – مكونا من تسعة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ، يتم تعيينهم بمرسوم اتحادي ويكون من بينهم ممثلين للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة ، وكذلك بينا في هذا البحث أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة ، وتصريف الأمور المالية والإدارية فيها ، وحددنا أغراضه وصلاحياته ، وكذلك تطرقنا إلى اجتماعات المجلس والتي تتم مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بناءً على دعوة الرئيس أو نائبه ، وقد كان كل ما جاء في هذا البحث استنادا إلى ما جاء في القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2004 م بشأن هيئة الإمارات للهوية .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات