منح العامل تصريح عمل جديد

منح العامل تصريح عمل جديد الضوابط والشروط في دولة الإمارات

منح العامل تصريح عمل جديد الضوابط والشروط في دولة الإمارات

ضوابط وشروط منح العامل تصريح عمل جديد

حدد القانون الإماراتي ضوابط وشروط منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى ، وقد كانت هذه الضوابط والشروط مقسمة بحسب قرار وزير العمل رقم 766 لسنة  2015م ، مقسمة في ثلاث حالات ، الأولى هي حالة العقود محددة المدة ، والثانية هي حالة العقود غير محددة المدة ، والثالثة تنطبق على جميع أنواع العقود ، محددة أو غير محددة المدة ، والتي سنبينها فيما سيأتي :

العقود محددة المدة :

يجوز في حالة العقود المحددة المدة منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله ، إذا توافرت حالة من الحالات التالية :

  • إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ، ولم يتم تجديدها .
  • إذا اتفق الطرفان ، العامل وصاحب العمل ، على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
  • إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
  • في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده ، ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية التالية :
  1. إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان ، بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر .
  2. الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار .
  3. سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر .

العقود غير محددة المدة :

يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله ، في العقود غير محددة المدة ، إذا توافرت أي من الحالات الآتية :

  • إذا اتفق الطرفان ، صاحب العمل والعامل ، على إنهاء العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
  • إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك ، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها ، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .
  • إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث .

في جميع أنواع العقود ” محددة أو غير محددة المدة ” :

استثناء من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ، يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل إذا توافرت حالة من الحالات التالية :

  • حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً ، كحالة عدم سداد أجور العامل لمدة تزيد على ستين يوماً .
  • حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة ، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين ، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله .
  • حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل ، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون ، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة .

تلك كانت ضوابط وشروط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله ، وذلك بعد أن تتوافر في العامل باقي الشروط المطلوبة  طبقاً للنظم القانونية السارية ، وفي غير الحالات المبينة في صلب هذا البحث ، لا يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل للانتقال من منشأة إلى أخرى .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة