واجب التبليغ عن وباء الكورونا وغيره من الأمراض السارية – دولة الامارات العربية المتحدة لا يبدو الوضع كأن مرضا عاديا أصيب به بعض الأشخاص ، بل هو جائحة مرضية تهدد الوجود البشري
واجب التبليغ عن وباء الكورونا وغيره من الأمراض السارية
لا يبدو الوضع كأن مرضا عاديا أصيب به بعض الأشخاص ، بل هو جائحة مرضية تهدد الوجود البشري برمته وترقى لأن تحمل توصيف الوباء ، إنه فيروس الكورونا ، الفيروس الذي – حتى لحظات كتابة هذا المقال – حصد أرواح الالاف وينذر البقية بذات المصير ، المرض الذي لم يتوصل الباحثون إلى أي لقاح أو دواء له ، تلجأ الحكومات إلى الحد من انتشاره ريثما يسعفها الوقت والتوفيق وجهود البحث العلمي في التوصل إلى دواء له ، وعملية الحد من انتشار الفيروس تتكون من مجموعة من التدابير كمنع التجمعات ومناشدة السكان المكوث في منازلهم لمدة 14 يوما ، والتي هي فترة حضانة الفيروس في جسم الإنسان ، إضافة إلى التبليغ عن أي حالة مشتبه بها تحمل أعراض هذا المرض ، وعملية الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها ، تحمل الفائدة للمريض والذي يؤدي تشخيص حالته في وقت مبكر إلى تلقيه العلاج قبل استفحال حالته ، وكذلك هي فائدة للمجتمع بكامله ، وذلك بعزل المريض ومنع انتقال الفيروس إلى أجسام أناس اخرين وبالتالي الحد من انتشار الفيروس ، ولا بد هنا من الإشارة إلى أن عملية التبليغ عن الحالات المشتبه بها هي واجب من الناحية القانونية ، حيث أكد على ذلك القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية في دولة الإمارات ، حيث ألزم القانون بعملية التبليغ الفئات التالية :
- الأطباء في القطاع الحكومي أو الخاص .
- الصيادلة وفنيو الصيدلة في القطاع الحكومي أو الخاص .
- مزاولــو المهــن الطبيــة مــن غيــر الأطبــاء والصيادلــة في القطــاع الحكومي أو الخاص .
- المخالطون للمريض من الراشدين .
- المسؤول المباشر في مكان عمل أو دراســة المريض أو الشخص المشتبه بإصابته .
- قائد السفينة أو الطائرة أو المركبة العامة ، إذا كان المريض أو الشخص المشتبه بإصابته مسافرا على أي منها .
- مديــر المنشــأة العقابيــة أو الفنــدق أو المعســكر أو الملجــأ أو أيــة تجمعــات ســياحية أو تجمعــات أخــرى يتواجــد فيهــا المريض أو المشتبه بإصابته .
- المحقق الجنائي.
ويكون الإبلاغ في حال علمت أي من الفئات المذكورة أو اشــتبهت في إصابة أي شــخص أو وفاته بمرض الكورونا أو أي من الأمراض السارية التي حددها القانون في جدول مرفق به ، كأمراض الإيدز وانفلونزا الطيور والشلل الرخوي الحاد والجمرة الخبيثة والتسمم الوشيقي ” السجقي ” وغيرها .
واجبات الوزارة والجهة الصحية :
أوجب القانون على الوزارة والجهة الصحية والمنشــآت الصحية الخاصة عند اكتشاف أية إصابة بمرض الكورونا أو أي مرض سار اخر من الأمراض الواردة في الجدول المرفق بالقانون ، أن تبلغ بــه الإدارة المعنية ، على أن يكون الإبلاغ فوريا وبحد أقصى 24 ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم “أ” من الجدول المشــار إليه ، وبحد أقصى سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة بالقسم “ب” من ذات الجدول.
التفتيش :
أعطى القانون لموظفــي الوزارة والجهة الصحيــة المختصة الذين يصدر بتحديدهــم قــرار مــن وزيــر العــدل بالاتفــاق مع الوزيــر ورئيــس الجهة الصحية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحــكام هذا القانون أو اللوائح والقــرارات الصادرة تنفيذا له ، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم .
عقوبات الامتناع عن الإبلاغ :
اعتبر القانون عملية الإبلاغ عند العلم أو الاشــتباه في إصابة أي شــخص أو وفاته بمرض الكورونا أو أي من الأمراض السارية التي حددها القانون في جدول مرفق به ، اعتبرها واجب على الفئات التي تم ذكرها في صلب هذا المقال ، أما الامتناع عن أداء هذا الواجب فإنه يعرض مرتكبه لعقوبة الحبس والغرامة التي لا تجاوز عشــرة آلاف درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وفي نهاية هذا المقال لا يسعنا إلا القول أن عملية التبليغ عن الحالات المشتبه بها تحمل كل الفائدة للمريض ، ففيها نجدته وذلك بإسعافه إلى المراكز الصحية المختصة لتلقي العلاج ، وفيها يكمن صالح أصدقائه وذويه ممن خالطوه خلال فترة حضانته للفيروس ، وفيها أيضا مساعدة للحكومة والجهات الصحية وكذلك المجتمع في تطويق الفيروس ومنعه من الانتشار.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات