أحكام الايداع في المخازن العامة

أحكام الايداع في المخازن العامة في دولة الامارات استنادا الى قانون المعاملات التجارية رقم 18 لسنة 1993م مفهوم الايداع في المخازن الع واتساب: 00971555570005

مفهوم الايداع في المخازن العامة :

الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بمقتضاه الخازن سوآءا كان فردا أو شركة أو شخصا عاما ، يتعهد بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع أو من تؤول اليه ملكيتها أو حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها ، ولا يجوز انشاء أو استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الا بترخيص من السلطة المختصة في الامارة المعنية وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بالتشاور مع السلطة المحلية المختصة ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه على من يستثمر مخزنا عاما أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والتلف والسرقة .

 

منع الخازن من ممارسة بعض النشاطات التجارية :

لا يجوز للخازن أن يمارس بأية صفة سواء لحسابه أو لحساب الغير نشاطا تجاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها ،  ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس أحد الشركاء فيها ممن يملكون ١٠ ٪ على الاقل من رأسمالها نشاطا تجاريا يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .

 

 حقوق والتزامات المودع :

يلتزم المودع بأن يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها وكمياتها ، وله الحق في فحص البضائع التي سلمت الى المخزن العام لحسابه وأخذ نماذج منها .

 

مسؤولية الخازن :

يكون الخازن مسؤولا عن البضائع المودعة لديه بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع  ،  ولا يسأل الخازن عما يصيب البضائع من تلف أو نقص اذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو عن طبيعة البضاعة أو تعبئتها وحزمها .

 

 البضاعة المهددة للتلف السريع :

للخازن بعد اخطار المودع أن يطلب من المحكمة التي يقع في دائرتها المخزن العام الاذن له ببيع البضاعة المودعة اذا كانت مهددة بتلف سريع ، وتعين المحكمة طريقة البيع .

 

ايصال التخزين ووثيقة الرهن :

يتسلم المودع من الخازن ايصال تخزين يبين فيه اسم المودع ، ومهنته وموطنه ونوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها واسم المخزن ومكانه وأسم الجهة المؤمن لديها على البضاعة إن وجدت وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتية البضاعة وقيمتها ، ويرفق بكل ايصال تخزين وثيقة رهن تشتمل على البيانات المدونة في ايصال التخزين ، ويحتفظ الخازن بصورة طبق الاصل من ايصال التخزين ووثيقة الرهن.

 

المادة ١٨٤ استبدال الاشياء المثلية :

اذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها ايصال تخزين ووثيقة رهن من الاشياء المثلية جاز أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وفي جودتها اذا كان منصوصا على ذلك في ايصال التخزين ووثيقة الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن وامتيازاته الى البضاعة الجديدة .

 

اصدار ايصال التخزين ووثيقة الرهن وتداولهما :

يجوز أن يصدر ايصال التخزين ووثيقة الرهن باسم المودع أو لاذنه ،  واذا كان ايصال التخزين ووثيقة الرهن لأمر المودع جاز له أن يتنازل عنهما متصلين أو منفصلين بالتظهير ، ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين ووثيقة الرهن أو احدهما أن يطلب قيد التظهير في الصورة المحفوظة لدى الخازن مع بيان موطنه ومهنته .

 

المادة ١٨٦ تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن :

يجب أن يكون تظهير ايصال التخزين ووثيقة الرهن مؤرخا ، واذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن ايصال التخزين وجب أن يكون التظهير مقرونا بشرط الاذن وأن يشتمل على بيان الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه وتوقيع المظهر ، وعلى المظهر له أن يطلب قيد تظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن وأن يؤشر بذلك على وثيقة الرهن .

 

حقوق حامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن :

لحامل ايصال التخزين ووثيقة الرهن معا الحق في تسلم البضاعة المودعة ، وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على ايصال تخزين ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها ، ولحامل وثيقة الرهن وحدها دون ايصال التخزين حق رهن على البضاعة المودعة ، ولحامل ايصال التخزين وحده دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط أن يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا ، فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول الدين اذا اودع لدى الخازن مبلغا كافيا لأداء الدين وفوائده ومصروفاته حتى حلول الأجل ، ويسري هذا الحكم اذا كان الدين مستحقا ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه ويجوز أن يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة المودعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع قيمة هذا الجزء .

 

المادة ١٨٨ اثر عدم دفع الدين :

اذا لم يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل الوثيقة منفصلة عن ايصال التخزين أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٧٢ والتي قالت : اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء سبعة أيام من تاريخ انذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون ، وينظر في الطلب على وجه الاستعجال وتعين المحكمة كيفية البيع .

 

استيفاء الحقوق من ثمن البضاعة :

يستوفى الدائن المرتهن حقه بالامتياز من ثمن البضاعة على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية :

 

أ – الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة  .

ب – المصروفات القضائية التي انفقت لمصلحة الدائنين المشتركة.

ج – مصروفات حفظ البضاعة وخزنها وبيعها .

 

ويدفع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن الى حامل ايصال التخزين إن كان حاضرا وقت بيع البضاعة فإن لم يكن حاضرا أودع المبلغ خزانة المحكمة التي أمرت بإجراء البيع  .

 

الرجوع على المدين او المظهرين :

١ – لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين أو المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه ، ويجب أن يرجع حامل وثيقة الرهن على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا فلا تقبل دعواه عند الانكار ، وفي جميع الاحوال لا تقبل دعوى الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر حامل وثيقة الرهن اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين .

 

 وقوع حادث للبضاعة المودعة :

اذا وقع حادث للبضاعة المودعة كان لحامل ايصال التخزين أو وثيقة الرهن على مبلغ التأمين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث جميع الحقوق المقررة له على البضاعة .

 

ضياع او تلف ايصال التخزين او وثيقة الرهن :

يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين أو تلف أن يطلب من المحكمة المدنية التي يقع في دائرتها المخزن العام إصدار أمر للخازن بتسليمه صورة من الايصال بشرط أن يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل أو ضمان كاف ، ويجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن أو تلفت أن يستصدر امرا من المحكمة ضد المدين بالوفاء له بالدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم كفيل أو ضمان كاف ، فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه أن يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٧٢ بشرط أن يكون التظهير الذي حصل مقيدا في الصورة المحفوظة لدى الخازن وأن يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير .

 

ابراء ذمة الكفيل :

تبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع إيصال التخزين باسترداد البضاعة أو بانقضاء ثلاث سنوات دون أن توجه الى المخزن أية مطالب باسترداد البضاعة ، وتبرأ ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام  .

 

اثر عدم استرداد البضاعة المودعة :

اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للخازن طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة ١٧٢ ويستوفي الخازن من الثمن الناتج عن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع أو يودعه خزانة المحكمة لحسابه ،  ويسري هذا الحكم اذا كان الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون أن يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع .

 

انشاء او استثمار مخزن عام دون ترخيص :

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن  خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من أنشأ أو استثمر مخزنا عاما دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ١٧٨ ، وتأمر المحكمة في حالة الحكم بالإدانة بإغلاق المخزن الى أن يستصدر المخالف الترخيص اللازم ويجوز لها أن تأمر بتصفية المخزن .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة