البيع بالمزاد العلني الاختياري

البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة – قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 عرف قانون المعاملات التجارية واتساب: 00971555570005

عرف قانون المعاملات التجارية الاماراتي رقم 18 لسنة 1993 م ، عرف البيع بالمزاد العلني بأنه كل بيع يستطيع أي شخص حضوره حتى لو اقتصرت المزايدة على طائفة معينة من الاشخاص  ، أما المنقولات المستعملة  فقصد بها جميع الاموال المنقولة التي تكون حيازتها قد انتقلت للمستهلك بأي سبب من اسباب كسب الملكية .

 

شروط بيع المنقولات المستعملة بالمزايدة :

أكد قانون المعاملات التجارية على عدم إجازة بيع المنقولات المستعملة بالمزايدة الا بوساطة خبير مثمن ، وفي صالة مخصصة لهذا الغرض أو في المكان الموجود به المنقولات اصلا أو المكان الذي يصدر به ترخيص من السلطات المختصة في الإمارة المعنية  ، هذا ويجوز للمشتري حسن النية طلب ابطال البيع الذي يتم على خلاف هذه الاحكام ، ولا تسمع دعوى الابطال عند الانكار وعدم العذر الشرعي بمضي ثلاثين يوما من تاريخ البيع .

إلا أنه يستثنى من الأحكام الواردة في هذه الفقرة الاشياء المستعملة التي لا تجاوز قيمة المعروض منها للبيع بالمزاد العلني ١٠٠٠٠ عشرة آلاف درهم .

 

 التزامات الخبير المثمن :

على الخبير المثمن الذي يتولى البيع بالمزايدة العلنية أن يمسك دفترا خاصا باللغة العربية يدون فيه مفردات السلع المعدة للبيع والتقدير الابتدائي لقيمتها واسماء طالبي البيع وأن يضع على السلع المعروضة للبيع بطاقات بأرقام قيدها في السجل وأن يؤشر في السجل بنتيجة كل بيع . ويعاقب من يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تجاوز ١٠٠٠٠ عشرة آلاف درهم وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز ٢٠٠٠٠ عشرين ألف درهم ، وذلك مع عدم الاخلال بأية عقوبة أخرى أو جزاء تأديبي تنص عليها القرارات المنظمة لمزاولة مهنة الخبراء المثمنين.

 

زيادة التقدير الابتدائي للمنقولات المستعملة :

اذا زاد التقدير الابتدائي للسلع المستعملة المعروضة للبيع في مزايدة علنية عن ٢٠٠٠٠٠ مائتي ألف درهم ، وجب على الخبير المثمن النشر عن البيع في صحيفة يومية أو أكثر تصدر في الدولة وتكون احداها باللغة العربية قبل التاريخ المحدد لإجرائه بسبعة أيام على الأقل مع تحديد يوم سابق على اجراء البيع لمعاينة السلع المعروضة  .

 

اجراءات البيع بالمزايدة :

على المشتري الذي ترسو عليه المزايدة أن يدفع نصف الثمن في جلسة المزايدة وان يدفع الباقي عند تسلمه الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه ، ويجب أن يتم التسليم خلال اسبوع من تاريخ رسو المزايدة .

فإذا لم يدفع من رسا عليه البيع باقي الثمن أو لم يحضر لتسلم الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه في الميعاد المحدد ، وجب اعادة البيع بطريق المزايدة العلنية أيضا خلال خمسة عشر يوما من انقضاء ميعاد التسليم ، ولا تقبل المزايدة في البيع الثاني ممن سبق أن رسا عليه البيع الأول .

واذا رست المزايدة الثانية بثمن اقل من الثمن الذي رست به المزايدة الاولى التزم المشتري المتخلف عن دفع باقي الثمن أو عن الحضور لاستلام الشيء الذي رسا مزاد بيعه عليه بالفرق اما اذا رست المزايدة الثانية بثمن أكبر فالزيادة تكون من حق طالب البيع .

ويسدد الثمن للخبير المثمن الذي اجرى المزايدة ، ويكون مسئولا مباشرة عن ادائه لمن اجريت المزايدة لصالحه .

ولا يجوز لطالب البيع أن يشترك بنفسه أو بوساطة غيره في المزايدة على السلع التي عرضها للبيع .

 

 حق امتياز في الاجرة او العمولة :

يكون لصاحب الصالة أو الخبير المثمن بحسب الاحوال حق الامتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة العلنية .

لقد حرص المشرع الاماراتي على جعل عملية البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة عملية مقوننة من خلال تحديد شروطها وإجراءاتها وتنظيم كل التفصيلات المتعلقة بها ، كنوع مهم من أنواع البيوع التجارية التي اختص بها قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 م .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة