أحكام النقل والندب والإعارة

أحكام النقل والندب والإعارة في قانون الموارد البشرية الاتحادي – الامارات

أحكام النقل والندب والإعارة في قانون الموارد البشرية الاتحادي

 

تسعى دولة الامارات بشكل حثيث إلى تطوير مواردها البشرية ورفع كفاءاتهم ليشكلوا أساسا متينا تنطلق منه الإمارات في تحقيق رؤيتها للمستقبل  ، لذا عملت على تطوير البيئة القانونية التي تسهم في تعزيز قدرات الموظف لديها ، فكان القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 والذي جاء كتعديل للقانون رقم 9 لسنة 2011 والقانون رقم 11 لسنة  2008 ، والذي يطبق على الموظفين المدنيين في الجهات الاتحادية ، بما في ذلك الجهات التي نصت تشريعات إنشائها على وجود لوائح موارد بشرية مستقلة لها ، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الاتحادية التي يتم استثنائها من قبل مجلس الوزراء ، وقد عنى هذا القانون بكل ما يتعلق بهؤلاء الموظفين وحياتهم الوظيفية ، وسنعالج في هذا البحث أحكام النقل والندب والإعارة وفقا لذات القانون .

 أولا- النقل :

حيث أجاز القانون نقل الموظف من وظيفته إلى أية وظيفة أخرى شاغرة سواء داخل الجهة الاتحادية أو إلى جهة اتحادية أخرى شريطة عدم المساس بالدرجة والراتب الإجمالي للموظف ، كما أجاز نقل الموظف إلى جهة اتحادية أخرى مع درجته الوظيفية ومخصصاته المالية ، وقد عرف القانون الجهات الاتحادية بأنها أية وزارة منشأة وفق القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء ، وتعديلاته ، وكذلك أية هيئة أو مؤسسة أو أجهزة تنظيمية اتحادية تابعة للحكومة .

أما عن صلاحيات النقل ، فهي كما يلي :

  • وظيفتا وكيل الوزارة أو المدير العام أو وكيل الوزارة المساعد أو المدير التنفيذي أو من في حكمهما في الجهة الاتحادية ، بقرار من رئيس الجهة الاتحادية في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية ، ومن السلطة المختصة بالتعيين في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية ، و رئيس الجهة الاتحادية هو – بحسب القانون – الوزير أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم بحسب الحال .
  • باقي الوظائف بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه في حالة النقل داخل الجهة الاتحادية ، وبموافقة رئيسي الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها في حالة النقل خارج الجهة الاتحادية.
  • استثناء ً مما ورد في الفقرتين السابقتين ، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على مقتضيات المصلحة العامة نقل أي موظف من جهة عمله إلى أي جهة اتحادية أخرى بدرجته ومخصصاته المالية.

 

أما عن التكاليف والرسوم المترتبة على النقل فتتحملها الجهة الاتحادية المنقول إليها الموظف ، بما في ذلك أية فروقات في أقساط الاشتراك في برنامج التقاعد المعمول به لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .

 

ثانيا – الندب:

وفقا للقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ، فإنه يجوز بقرار من رئيس الجهة الاتحادية أو من يفوضه ندب الموظف للقيام بواجبات وظيفة شاغرة أو غاب عنها شاغلها لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ، شريطة أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة الموظف المنتدب أو أعلى منها بدرجتين كحد أقصى ، وعند انتهاء فترة الندب يجوز نقل أو ترقية الموظف إلى الوظيفة التي انتدب إليها وذلك وفقا لأحكام النقل والترقية المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وقد أجاز القانون ندب الموظف إلى أية وظيفة أخرى إضافة إلى مهام الوظيفة الأصلية ، على أن يمنح الموظف بدل ندب اعتبارا من تاريخ مباشرته مهام الندب بواقع 25٪ الراتب الأساسي لبداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها وذلك فقط في الحالات التي تزيد فيها مدة الندب عن الشهرين.

هذا ويعتبر ندب الموظف للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط بدون مهام وظيفته الأصلية بمثابة تكليف رسمي لتطوير أدائه على أن لا يستحق عن هذا الندب بدل الانتداب المنصوص عليه في البند السابق.

وفي كل الأحوال ، لا يجوز ندب الموظف للقيام بمهام أكثر من وظيفة واحدة علاوة على وظيفته الأصلية.

 

ثالثا – الإعارة :

يجوز – وفقا للقانون – بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعارة الموظف إلى أية جهة اتحادية أو محلية داخل الدولة لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء ، يعاد بعدها الموظف إلى جهة عمله أو ينقل إلى الجهة المعار إليها.

كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء إعارة الموظف إلى أي من الهيئات والمنظمات العربية أو الأجنبية أو الإقليمية لمدة لا تزيد على سنة واحدة ، ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار يصدر من مجلس الوزراء .

وفي كل الأحوال يشترط موافقة الموظف الخطية على الإعارة أو التمديد.

هذا ويحصل الموظف المعار على راتبه الإجمالي وإجازاته ومستحقاته الأخرى من الجهة المعار إليها ، وفي حالة إعارة الموظف إلى جهات إقليمية أو دولية خارج الدولة فيحصل الموظف على إجمالي الراتب من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها وذلك بالإضافة إلى أية مبالغ أو مزايا يتلقاها من الجهة المعار إليها ، كما يجوز لمجلس الوزراء منح الموظف مزايا إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك ، وفي جميع الأحوال لا يستحق الموظف المعار أية إجازات من الجهة الاتحادية التي يعمل فيها .

وتحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة الموظف ، ويتم تقييم أدائه بالتنسيق مع الجهة المعار إليها ، على أن يخضع الموظف لنظام إدارة الأداء الذي تطبقه الحكومة.

وبهذا يكون قانون الموارد البشرية في دولة الإمارات قد حدد كافة الأحكام المتعلقة بنقل أو ندب أو إعارة الموظف ، وذلك وفق مقتضيات المصلحة العامة ودون إلحاق أي ضرر بالموظف .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة