عقوبة جريمة التعدي على الحيوان

عقوبة جريمة التعدي على الحيوان في قانون العقوبات دولة الإمارات العربية المتحدة

عقوبة جريمة التعدي على الحيوان في القانون الإماراتي

 

اعتبر الدين الإسلامي الرفق بالحيوان فضيلة ، ولنا العبرة في قول رسول الله (ص) ” من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة ” ، حتى وأن الجنود المسلمين كانوا قبل فتح بلاد الشام يحملون وصية الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق ، والتي من جملة ما تقول ” لا تعقروا نخلاً ولا تحرقوه ، ولا تقطعوا شجرة مثمرة ، ولا تذبحوا شاةً ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ” ، هذه هي المبادئ الإسلامية في الرفق بالحيوان والتي أصبحت الان مبادئ انسانية كونية ، على كل ذي عقل وقلب وسليمين أن يتمثلها ، فلا يجوز تعذيب الدواب أو غيرها من الحيوانات الأليفة أو إرهاقها أو قتلها بدون مقتضى ، وقد جرم القانون الإماراتي هذه الأفعال ، حيث أن قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 م وتعديلاته فرض عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتني العقوبتين على من يرتكب أحد الفعلين :

  • القتل العمد وبدون مقتضى لدابة من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو ماشية أو الإضرار بها ضرراً ً جسيما .
  • إعدام أو تسميم سمكا من الأسماك الموجودة في مورد ماء أو في حوض .

ويعاقب على الشروع في ارتكاب إحدى هاتين الجنحتين بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة .

ومن ناحية أخرى ، أشار قانون العقوبات إلى أنه إذا وقعــت إحدى الجنحتين ليلا أو بطريق العنــف علــى الأشخاص أو كان الجاني يحمل سلاحا أو انتهز الجاني لارتكاب الجريمة فرصة قيام اضطراب أو فتنة أو كارثة عامة عد ذلك ظرفا مشدداً.

وقد أعاد المشرع التأكيد ع تجريمه لفعل التعدي على الحيوان ، وذلك في المادة 431 من قانون العقوبات ، إلا أنه خص في هذه المادة الحيوانات الداجنة والمستأنسة ، حيث فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ســنة أو الغرامــة التي لا تجاوز عشــرة آلاف درهــم على كل مــن يقتل أو يســم عمداً ً وبــدون مقتــض داجنا أو  حيوانا ً مستأنسا – من غير ما سبق ذكره في صلب هذا المقال – أو يضر به ضرراً  جسيما .

لقد جرم المشرع – كما رأينا – قتل الحيوان عمدا وبدون مقتضى أو الإضرار به ضررا جسما ، وإضافة إلى ذلك ، فقد جرم تعذيبه وإرهاقه ، ودليلنا على قولنا ما جاءت به المادة 432 من قانون العقوبات ، والتي فرضت غرامة – لا تجــاوز خمســة آلاف درهــم – على كل مــن يرهق أو يعــذب حيوانــا أليفا أو مستأنســا أو يسيء معاملتــه ، وكذلك كل من يمتنــع عــن العنايــة به متــى كان أمره موكولا إليه أو كانــت رعايته واجبة عليه .

وليس ذلك فحسب ، بل أن التسبب بخطأ من الفاعل في جرح دابة لا يملكها يعرضه للمساءلة ، حيث أن القانون – وفقا للمادة 433 – فرض غرامة – لا تجــاوز ألف درهــم – على  كل من تســبب بخطئه في جــرح دابة أو ماشــية مملوكــة للغير ، فإذا أدى خطــؤه إلى موتها كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي درهم  .

لقد كان الحيوان شريكا أزليا للإنسان في الحياة على سطح هذا الكوكب ، وكانت الدواب والدواجن وغيرها من الحيوانات الأليفة المستأنسة معينة له في قضاء بعض حاجاته وتلبية أغراضه ، فالعقل السليم يرفض أن يتم قتلها أو الإساءة إليها أو الإضرار بها ضررا جسيما ، فهي إن عجزت يوما عن تقديم المنفعة للإنسان فلن تأتيه منها مضرة  .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة