أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي في القانون الاتحادي الإماراتي

أهم التعديلات على قانون العمل الإماراتي في القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2015 م

 

سن المشرع القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م كتعديل جديد للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م في شأن تنظيم علاقات العمل ، وقد استبدل هذا القانون عبارة وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعبارة وزير الموارد البشرية والتوطين ، وكذلك عبارة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعبارة وزارة الموارد البشرية والتوطين ، وذلك أينما وردت في القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م وتعديلاته .

وقد شمل التعديل الجديد على قانون تنظيم علاقات العمل الإماراتي إضافة مواد جديدة إلى نص القانون وحذف مواد أخرى منه ، بالإضافة إلى  استبدال نصوص بعض المواد ، وسنعالج فيما يلي هذه التعديلات  :

 

أولا – تشغيل النساء :

ألغى المشرع في القانون الاتحادي الجديد المادة 27 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 م ، وهي المادة التي لا تجيز تشغيل النساء ليلا ، وكذلك ألغى المادة 28 التي تستثني بعض الحالات من حظر تشغيل النساء ليلا ، وأيضا ألغى المادة 29 التي تحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا أو أخلاقيا ، أو الأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي الجهات المختصة . 

وقد نابت عن تلك المواد الملغاة المادة 8 مكررا في القانون الجديد ، والتي قالت بإصدار وزير الموارد البشرية والتوطين ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ، القرارات المنظمة للأعمال التي يحظر تشغيل العمال من الجنسين فيها ، وضوابط التشغيل فيها ، وبالتأكيد ستحظر هذه القرارات تشغيل النساء ليلا أو تشغيلهن في الأعمال الخطرة أو الشاقة .

ومن ناحية أخرى ، فإن إلغاء المواد الثلاث المتعلقة بتشغيل النساء اقتضى من المشرع تعديل نص المادة 34  ، وهي المادة التي تحدد على من تقع المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث والنساء ، فأصبحت في القانون الجديد تعنى بتحديد المسؤولية الجزائية عن تنفيذ الأحكام المتعلقة بتشغيل الأحداث فقط .

ولعل النقطة الأبرز في موضوع تشغيل النساء من جملة التعديلات التي جاء بها القانون الجديد ، هو عدم إجازة إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ، حيث أضاف المشرع المادة 30 مكررا والتي أكدت على أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها ، ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفيا في حكم المادة 122 من القانون ، حيث أنه – وفقا للقانون – يعتبر انهاء خدمة العامل من قبل صاحب العمل تعسفيا اذا كان سبب الانهاء لا يمت للعمل بصلة .

 

ثانيا – عقد التدريب المهني :

عرفت المادة 42 من القانون رقم 8 لسنة 1980 م عقد التدريب المهني بأنه العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص اخر أتم الثانية عشرة من عمره على الاقل ، ويلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقا للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما .

ويجب أن يكون عقد التدريب مكتوبا وإلا كان باطلا ، وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزا على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها ، كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة. 

وقد حافظ القانون الجديد على ذات التعريف ، إلا أنه أضاف له فقرة تقضي بالتزام المنشاة بالأنظمة والقرارات واللوائح التي يصدرها وزير الموارد البشرية والتوطين لتدريب المواطنين ، ولوزير الموارد البشرية والتوطين أو من يفوضه تحديد المنشآت التي تلتزم بالتدريب المشار إليه ، ومدة التدريب والتزامات وحقوق كل من المتدرب والمنشأة .

 

ثالثا – تمكين العمال المواطنين :

عدل المشرع المادة 191 والتي كانت تجيز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تقرير أية قواعد تكون أكثر فائدة للعمال المواطنين ، فأصبحت بعد التعديل بالقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م ، أصبحت تجيز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين إصدار القرارات التي من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل ، وكذلك إصدار قرارات تنظيم تشغيل العمال في المنشأة .

 

رابعا – مبدأ تكافؤ الفرص :

أضاف المشرع المادة 7 مكررا إلى قانون تنظيم علاقات العمل ، والتي حظرت التمييز بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة والاستمرار فيها والتمتع بحقوقها ، وكذلك حظرت التمييز بينهم في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة .

 

إن هذه التعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل ، والتي جاء بها القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2019 م ، تأتي نتيجة سعي المشرع الإماراتي الحثيث لمواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم ، وبحيث تبقى العلاقة بين العامل ورب عمله علاقة متوازنة تضمن مصلحة كلا من الطرفين دون عسف أو جور .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة