قواعد تحصيل الرسوم القضائية

قواعد تحصيل الرسوم القضائية والمعارضة فيها في إمارة أبو ظبي – القانون الاماراتي بين القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي واتساب: 00971555570005

 

قواعد تحصيل الرسوم القضائية والمعارضة فيها في إمارة أبو ظبي – القانون الاماراتي

 

بين القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي قواعد تحصيل الرسوم القضائية والمعارضة فيها في الإمارة ، وذلك في الفصل الثالث منه ، والتي هي :

 

أولا قواعد تحصيل الرسوم :

• إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء سير الدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة أو أنها استوفيت خلافا لأحكام هذا القانون فعليها أن تصدر أمرا بتكليف المعني بأداء فرق الرسم خال المدة التي تحددها وفي حال عدم قيامة بذلك تقضي بعدم القبول.

• بعد صدور حكم نهائي في الدعوى ، يقوم مكتب إدارة الدعوى بتسوية ما نقص من الرسوم ، ويحيلها إلى الجهة المختصة من أجل استيفائها.

• إذا تبين أنه قضى بمبلغ أكثر من المدفوع عنه رسوم الدعوي ، لا تسلم الصورة التنفيذية للمحكوم له إلا بعد سداد فرق الرسم.

• تصبح الرسوم التزاما على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس بعد أن يصبح الحكم نهائيا ويتحمل المحكوم عليهم على وجه التضامن هذه الرسوم.

• يؤشر مكتب إدارة الدعوى على الصورة التنفيذية من الحكم بالرسوم المستحقة بعد تسويتها لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم ، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم ، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم .

• إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم يتولى مكتب إدارة الدعوى تسوية الرسوم طبقا لقواعد التقدير واستصدار أمر بها من رئيس المحكمة أو القاضي المختص حسب الأحوال ويعلن الأمر للملزم به ، وترسل نسخة منه إلى إدارة قضايا الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها بواسطة إدارة التنفيذ.

 

ثانيا : المعارضة في تقدير الرسوم :

• يجوز لصاحب الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة وتحصل المعارضة بتقرير في مكتب إدارة الدعوى خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإعلان ويحدد مكتب إدارة الدعوى في ذات التقرير اليوم الذي تنظر فيه المعارضة.

• تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال ، ويصدر الحكم فيها بعد سماع مكتب إدارة الدعوى والمعارض إذا حضر ، ويكون الحكم الصادر في المعارضة في الرسوم القضائية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة1000 ألف درهم ، ويجوز الاستئناف فيما جاوز ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه ، ويكون الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف نهائيا.

• إذا تبين عند طلب قيد التنفيذ أو السير في إجراءاته أن الرسوم المؤشر بها على الصورة التنفيذية غير موقعه من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ، يعاد إرسال الصورة التنفيذية إلى الجهة التي أصدرتها لتوقيعها وفقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون.

وبذلك نكون قد بينا قواعد تحصيل الرسوم القضائية والمعارضة فيها في إمارة أبوظبي ، وذلك استنادا إلى القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة