إجراءات إشهار الجمعيات

إجراءات إشهار الجمعيات ذات النفع العام واتحاداتها في دولة الإمارات

 

إجراءات إشهار الجمعيات ذات النفع العام واتحاداتها

 

حدد القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، حدد إجراءات إشهار الجمعيات ذات النفع العام .

فوفقا للقانون ، ينتخب الأعضاء المؤسسون للجمعية من بينهم لجنة مؤقتة تختار من بين أعضائها مندوبا ينوب عنها في اتخاذ إجراءات الإشهار ، ويقدم المندوب إلى الجهة المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية طلب إشهار الجمعية من ثلاث نسخ مرفقا به الأوراق الآتية : 

النظام الأساسي للجمعية موقعاً عليه من الأعضاء المؤسسين وملخص عنه . 

 

  • محضر اجتماع المؤسسين موقعاً عليه من الحضور . 
  • محضر اجتماع اللجنة المؤقتة . 
  • بيان بأسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم وسنهم ومهنهم ومحال إقامتهم وصور عن خلاصات قيدهم أو بطاقات هوياتهم . 
  • قرار اللجنة المؤقتة بتفويض أحد أعضائها في تقديم أوراق الشهر . 

 

وتعد الوزارة سجلاً تقيد به هذه الطلبات بأرقام متتابعة وتعطي الوزارة المندوب إيصالا بتاريخ تقديمه الطلب .

وبعد تقديم المندوب طلب إشهار الجمعية ، تبحث وزارة الشؤون الاجتماعية الطلب ، وتصدر خلال 60 ستين يوما من تاريخ تقديمه قراراً بالموافقة على إشهار الجمعية أو رفض إشهارها مع بيان أسباب الرفض ، أو التوجيه بإدخال ما تراه مناسباً من التعديلات في النظام الأساسي للجمعية ، أو بإحالة الطلب إلى جهات الاختصاص الأخرى .

وللجنة المؤقتة الحق في التظلم إلى الوزير خلال  180  مائة وثمانين يوماً من تاريخ تسلم الإخطار بقرار رفض الإشهار أو انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب دون الرد عليه أيهما أقرب . 

ويجب البت في التظلم بقرار مسبب خلال  180  مائة وثمانين يوما من تاريخ تقديمه ، ويكون القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائيا ، ويخطر به المتظلم . 

وللمتظلم اللجوء للقضاء خلال 180 مائة وثمانين يوماً من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو مضي المدة المقررة للبت في التظلم دون الرد عليه أيهما أقرب .

هذا وتشهر الجمعية عن طريق قيدها في سجل خاص بوزارة الشؤون الاجتماعية ، وعندها تكتسب الجمعية الشخصية الاعتبارية ، وينشر قرار الإشهار في الجريدة الرسمية .

وقد أوجب القانون – وفقا للمادة 11 منه – على اللجنة المؤقتة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إشهار الجمعية ، ويدعى إلى هذا الاجتماع جميع الأعضاء العاملين إلى تاريخ عقد الاجتماع وذلك لغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية .

وكذلك أوجب القانون على الجمعية أن تحتفظ في مقرها بسجلاتها ودفاترها ومحرراتها ومطبوعاتها وعلى الأخص : 

 

  • سجلات أسماء الأعضاء وما يسددونه من اشتراكات . 
  • دفاتر محاضر جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية . 
  • دفاتر حسابات الإيرادات والمصروفات مدعمة بالمستندات المعتمدة . 
  • ويجب أن تشتمل دفاتر الجمعية وسجلاتها ومطبوعاتها على اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها .

 

وقد أتاح القانون للجمعيات المشهرة أن تطلب تكوين اتحادات فيما بينها ، ولا يجوز لأية جمعية أن تطلق على نفسها اسم اتحاد إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات ، ويعتبر الاتحاد جمعية ذات نفع عام تطبق عليه أحكام القانون المنظمة لتأسيس وإشهار الجمعية وغيرها من الأحكام بالقدر الذي يناسب طبيعته .

وتتحدد مهمة الاتحاد بالنسبة إلى الجمعيات المنضمة إليه فيما يأتي : 

 

  • الإشراف على المصالح المشتركة لها وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أغراضها المشتركة . 
  • تنسيق جهودها والعمل على تحسين مستوى خدماتها . 
  • تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية إليها . 
  • العمل على حل ما ينشأ من خلاف بينها .

 

هذه إذن إجراءات إشهار الجمعيات ذات النفع العام في دولة الإمارات ، والتي عالجناها بشيء من التفصيل في صلب هذا المقال ، إضافة إلى تحديد مفهوم تكوين اتحاد الجمعيات ومهامه ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة