إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته وفقا للقانون الاتحادي

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات وإدارته

وفقا للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م وتعديلاته

 

عرفت المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، عرفت سوق الأوراق المالية بأنها السوق التي يتم فيها  تداول الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة ، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة ، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها هيئة الأوراق المالية والسلع .

 

إنشاء سوق الأوراق المالية والسلع :

استنادا إلى نص القانون وفق التعديل الذي أقر بموجب القانون الاتحادي رقم 25 لسنة 2006م ، وتحديدا المادة رقم 20 منه ، أنشئت في دولة الإمارات أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع ، بحيث تكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية ، أو شركة مساهمة عامة ترخص من هيئة الأوراق المالية والسلع ، ويشترط فيها الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة .

فإذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة ، على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي ، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام التي يخضع لها أعضاء هيئة الأوراق المالية والسلع ، بحيث تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه ، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثالث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول  .

وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة ، يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي .

 

التزامات رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه :

يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطياً لدى الهيئة ، وفور استلام مهامه ، عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير .

 

اختصاصات مجلس إدارة السوق :

يمارس المجلس – وفقا للقانون – الاختصاصات الاتية :

  • تعيين مدير عام السوق ونائبه.
  • وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية.
  • المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين .
  • رفع التقارير والبيانات إلى الهيئة ، وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح .

 

مصادر تمويل السوق :

يتم تمويل السوق من المصادر الاتية :

  • رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق.
  • الرسوم المفروضة على التداول ، ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق .
  • أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول .

 

الأحكام الناظمة لسوق الأوراق المالية والسلع :

  • يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته.
  • تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقاً للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس .
  • يقع باطلا كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له .

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد عرفنا وحددنا مضمون سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والأحكام الناظمة له ومصادر تمويله ، إضافة إلى اختصاصات مجلس إدارة السوق ، وقد كان ذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والمعدل وفق اخر تعديل له بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة