تعويض الخطأ الطبي

تعويض الخطأ الطبي في ضوء قانون المسؤولية الطبية الإماراتي الجديد

 

تعويض الخطأ الطبي في ضوء قانون المسؤولية الطبية الإماراتي الجديد

يعرف التعويض بأنه “رد بدل التالف” أو هو “المال الذي يحكم به على من أوقع ضرراً على غيره في نفس أو مال أو شرف” وبعبارة أخرى هو “الالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع المنافع أو عن الضرر الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس الإنسانية”. وذهب جانب من الفقه الى تعريف التعويض على انه “جزاء المسؤولية والغرض منه إعادة التوازن الذي اختل نتيجة للضرر الحادث بفعل الخطأ” ، ولن يتحقق التواز سوى بإعادة وضع المضرور لما كان عليه قبل ارتكاب الخطأ. 

وفي الواقع ان القانون الجديد للمسؤولية الطبية لم يشر الى مسألة التعويض بشكل صريح ، حيث اكتفى المشرع بتوضيح الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية المدنية عن الكادر الطبي او المنشأة الصحية وتناول مسألة دعاوى التعويض في نص المادة (18) منه والذي ينص على ان: “لا تقبل دعاوى التعويض التي ترفع بسبب المسؤولية الطبية إلا بعد اللجوء والعرض على لجان المسؤولية الطبية وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون”.

حيث قيد المشرع يد القضاء عن قبول دعاوى التعويض وحق الأطراف اللجوء للقضاء عن الأضرار الطبية للمريض إلا بعد عرضها على لجان المسؤولية الطبية ، ويعود سبب ذلك الى كون القاضي غير ملم بالمسائل الفنية الطبية ، وتحديد وقوع الضرر ووجود المسؤولية المدنية ضد الكادر الطبي ، والذي يتوجب فحص المريض من قبل مجموعة أطباء ومراجعة الإجراءات الطبية وكل ما يتصل بها ، وهذا أمر لا يمكن للقضاة القيام به ، لذلك تقوم اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بتشكيل لجنة من مجموعة من الأطباء لمراجعة إجراءات العمل الطبي وسلوكيات الكادر الطبي والظروف التي أحاطت بممارسة العمل الطبي من اجل بيان مدى مسؤولية الكادر الطبي المدنية عن الخطأ الطبي المستوجب للتعويض ، وبعدها يأتي دور القضاء بناء على تقرير اللجنة في تقدير التعويض المستحق لجبر الضرر.

والتعويض هو الوسيلة القانونية التي من خلالها يستطيع المضرور الحصول على تعويضه عبر اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض وذلك بقيد الدعوى امام المحاكم المختصة مشابهة لأي دعوى مدنية أخرى أو من خلال الادعاء بالحق المدني أمام القاضي الجنائي في الحالات التي يشكل فيها الخطأ جريمة ، حيث تعرف دعوى التعويض بأنها “الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسؤول على تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به المضرور اتفاقاً”. فقد يتم الاتفاق بين كل من الكادر الطبي والمريض على تقدير التعويض عن الضرر الذي أصاب المريض ، أو ان يصدر به حكم نهائي ، فيكون فلا يكون للمضرور الادعاء باضرار خارجة عن ما تم الاتفاق به او الحكم القضائي الذي صدر ما لم تستجد أمور أخرى لم يتم الاتفاق عليها.

والمشرع الإماراتي ذهب الى الاعتداد بيوم النطق بالحكم ، حيث اعتبر ان حكم القضاء كاشف ومعلق للحق بالتعويض وليس منشأ له ، وأنه الى حين صدور الحكم يكون الحق في التعويض غير محدد المقدار ، فالحكم هو الذي يحدد مقداره ، وهذا يعني ان التعويض هو وسيلة القضاء لإزالة الضرر أو التخفيف منه عن المتضرر ، وكذلك هو الجزاء المفروض عند قيام المسؤولية المدنية بحق الكادر الطبي أو المنشأة الصحية ، إذا ما ثبت مسؤولية المدعى عليه (الكادر الطبي – المنشأة الصحية – شركة التأمين) عما لحق المدعي (المريض أو أهله) من ضرر ، فإنه يتعين على القاضي إلزام المسؤول بما يعوض به المضرور ويجبر الضرر الذي لحق به.

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة