الأحكام القانونية الناظمة

الأحكام القانونية الناظمة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتوفين

 

 

الأحكام القانونية الناظمة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتوفين

 

عمل القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م على وضع ضوابط نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في جسد شخص اخر ، وذلك بهدف تنظيم إجرائها وتطويرها ، وكذلك حماية حقوق الأشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية و منع استغلال حاجة أي من المريض أو المتبرع ، وبالتالي منع الاتجار في الأعضاء والأنسجة البشرية. 

 

وفي ما يتعلق بعمليات نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتوفين ، فلقد أجازها القانون بشرط توافر الاتي :

 

  • ألا يتم النقل إلا بعد ثبوت الوفاة. 
  • أن يتم إثبات الوفاة بواسطة لجنة تشكل من ثلاثة أطباء متخصصين من بينهم طبيب متخصص في الأمراض العصبية ، على ألا يكون من بينهم وقت إعداد التقرير الطبيب الموكل إليه تنفيذ عملية نقل الأعضاء والأنسجة ، أو مالك المنشأة الصحية التي ستجري فيها العملية ، أو أحد الشركاء فيها. 
  • ألا يكون قد عبر صراحة عن رفضه التبرع بأعضائه وأنسجته حال حياته. 
  • أن يكون قد عبر عن رغبته في التبرع وفقا لأحكام المادة (16) من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2016 م ، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنه يجب الحصول على الموافقة المنصوص عليها بالمادة (17) من ذات القانون. 
  • أن يتم النقل بطريقة تراعي عدم تشويه الجثة.

 

ولقد حذر القانون من مخالفة أي من هذه الشروط ، حيث أنه يعاقب  بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من استأصل عضواً أو جزءا منه أو نسيجاً بشريا أو أكثر من جثة متوفى دون مراعاة هذه الشروط والأحكام .

أما عن إبداء المتوفى رغبته بالتبرع قبل الوفاة أو رفضه أو عدم إبداء أي رغبة في أي منهما ، فهما حالتان عبرت عنهما المادتان 16 و 17 من القانون .

 

فبحسب المادة رقم 16 أجاز القانون لكل شخص توفرت فيه الأهلية الكاملة ، أن يبدي رغبته بالتبرع أو عدمها بأحد أعضائه أو أجزاء منها أو أنسجته لما بعد وفاته ، وله العدول عن هذه الرغبة في أي وقت دون قيد أو شرط ، على أن يدرج ذلك في بطاقة الهوية أو أية وثيقة أخرى .

 

أما في حال لم يسبق للشخص المتوفي إبداء رغبته أو عدم رغبته بالتبرع ، فهذه الحالة عالجتها المادة رقم 17 من القانون ، والتي اشترط فيها القانون لاستئصال عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يوص حال حياته كتابة برغبته أو عدم رغبته في التبرع ، اشترط القانون موافقة أي من أقاربه كاملي الأهلية الموجودين داخل الدولة حال وفاته ، وذلك بحسب الترتيب التالي: 

 

أولا: الأب. 

ثانيا: أكبر الأبناء سنا. 

ثالثا: الابن الوحيد في الدولة. 

رابعا: الجد .

خامسا: أكبر الأخوة الأشقاء ثم أكبرهم لأب إن لم يوجد الشقيق. 

سادسا: الأخ الوحيد داخل الدولة. 

سابعا: العم العصبة ويقدم العم الشقيق على العم لأب. 

ثامنا: الزوج أو الزوجة إذا لم يعرف للمتوفى عصبة حسب الترتيب السابق.

 

هذا ويعاقب القانون بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مليون درهم كل من يخالف أحكام المادة 17 المتعلقة باستئصال  عضو أو جزء منه أو نسيج بشري من جثة متوفى لم يسبق له إبداء رغبته أو عدم رغبته بالنقل .

 

ولا بد من التنويه إلى أن القانون يحظر إعلام المنقول إليه بهوية الشخص المنقول منه المتوفى أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه ، كما يحظر إعلام ذوي المنقول منه المتوفى بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه ، وعند المخالفة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

وبهذا نكون في هذا البحث قد بينا الأحكام القانونية الناظمة لعملية نقل الأعضاء والأنسجة البشرية من المتوفين ، بما يتضمن تحديد شروط هذا النقل ، إضافة إلى معالجة حالتين تتعلقان بإبداء المتوفي لرغبته بالتبرع حال حياته أو عدمها كحالة أولى ، وأيضا عدم إبداء أي رغبة لديه حال حياته لا في التبرع ولا في عدمه كحالة ثانية ، ونوهنا نهاية إلى حظر القانون إعلام المنقول إليه بهوية الشخص المنقول منه المتوفى أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه ، أو إعلام ذوي المنقول منه المتوفى بهوية المنقول إليه أو أي من أفراد عائلته أو أقاربه .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة