البيئة المؤهلة إحدى

البيئة المؤهلة إحدى حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة

 

البيئة المؤهلة إحدى حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة

وفقا للقانون الاتحادي 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

 

لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة ، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه .

هو أحد حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة الذي منح له وفقا للقانون الاتحادي 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2009 م ، وقد اقتصر التعديل على استبدال كلمة  المعاق الواردة في أية مادة من مواد القانون الاتحادي رقم 29 اسمة 2006 م المشار إليه بعبارة صاحب الاحتياجات الخاصة  ، وقد عرف القانون صاحب الاحتياجات الخاصة بأنه كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي بشكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة . 

ويقصد بالبيئة المؤهلة امتلاك  السكن الشخصي والمنشآت والمرافق العامة و الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية ، امتلاكها معاييرا خاصة تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من استعمالها بما يضمن سلامته ولا يلحق به الأذى .

حيث تقوم الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام القانون الاتحادي 29 لسنة 2006 م بشأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ، تقوم بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة ، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشؤون الاجتماعية ، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها ، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به ،  وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص ، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه .

كما يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي ،والذي يحدد أيضا مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي .

وفيما يتعلق بالطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية ، فقد أوجب القانون – في مادته رقم 25 – أن تتوافر فيها المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة . 

ويحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك ، وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة .

كما ألزم القانون  كل شركة من شركات التامين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك .

لقد كانت هذه الإجراءات بهدف توفير البيئة الامنة لصاحب الاحتياجات الخاصة ، بحيث يتمكن من استعمال الطرق والمنشآت والمرافق العامة بشكل يسير وامن  ، وأن يقوم بممارسة نشاطاته اليومية دون أي معيق له ، ودون ما يلحق الأذى بسلامته .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة