البيع بالمزاد العلني

البيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات هذا أحد أنواع البيوع التجارية التي جاء على ذكرها قانون

هذا أحد أنواع البيوع التجارية التي جاء على ذكرها قانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993 م إضافة إلى البيع بالتقسيط و البيع بالمزاد العلني الاختياري للمنقولات المستعملة وغيرها ، وقد قسم القانون هذا النوع من البيوع التجارية في قسمين هما البيع بالمزاد العلني والبيع بالأسعار المخفضة ” التنزيلات  ” .

أولا البيع بالمزاد العلني :

 حدد القانون حالات البيع بالمزاد العلني ، حيث أنه حظر على المحال التجارية بيع بضائعها بالمزاد العلني الا بسبب قيام حالة من الحالات التالية وبشرط الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المحلية:

  • تصفية المحل التجاري نهائيا .
  • ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أكثر من بين الأصناف التي يتعامل المحل في تجارتها.
  • تصفية أحد فروع المحل التجاري ما لم يقع هذا الفرع في ذات المدينة التي يقع فيها المركز الرئيسي للمحل التجاري .
  • نقل المحل الرئيسي وفروعه من امارة الى أخرى ، ويجب أن تتم التصفية في هذه الحالة خلال أربعة أشهر على الأكثر ويترتب عليها حظر مزاولة النشاط الذي انتهى بالتصفية في تلك الامارة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ انتهاء المزايدة .
  • تصفية السلع التي يصيبها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو تفشي الحشرات أو ما شابه ذلك .

 

 ثانيا البيع بالأسعار المخفضة ” التنزيلات ” :

حدد القانون ضوابطا للبيع بالأسعار المخفضة  وهذه الضوابط هي :

  • لا يجوز للمحل التجاري وفروعه في المدينة الواحدة أن يجري بيع سلعة بطريق التنزيلات الا لمرتين على الأكثر في السنة الواحدة للبضائع الموسمية ومرة واحدة لغير ذلك من البضائع .
  • ولا يجوز أن تستمر التنزيلات لأكثر من ثلاثين يوما ، كما لا يجوز أن تبدأ تنزيلات موسمية الا بعد انقضاء خمسة أشهر على الأقل من انتهاء التنزيلات الموسمية السابقة عليها .
  • ويعتبر في حكم التنزيلات كل إجراء من شأنه الاعلان عن البيع بأسعار مخفضة .
  • ولا يجوز اجراء التنزيلات أو الاعلان عنها بأية وسيلة من وسائل الاعلام الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة في الامارة المعنية تحدد فيه تاريخ بداية فترة التنزيلات ونهايتها واسعار البيع قبل وخلال هذه الفترة ، ولا يمنح ذلك الترخيص الا لمن كان حاصلا على رخصة تجارية سارية المفعول ومسجلا في الغرفة التجارية المعنية .
  • وعلى التاجر أن يلتزم بأية ضوابط منظمة للتنزيلات تضعها السلطة المختصة في الإمارة المعنية .

 

 السلطة المختصة للمراقبة :

يكون لموظفي السلطة المختصة في الامارة المعنية حق مراقبة تنفيذ الأحكام التي سبق ذكرها فيما يتعلق بكل من البيع بالمزاد العلني والبيع بالأسعار المخفضة في المحلات التجارية ، ولهؤلاء الموظفين  حق الدخول الى المحل التجاري المرخص له بالتصفية أو التنزيلات وطلب الأوراق والمستندات المتعلقة بالعملية موضوع الترخيص وتحرير أية مخالفات لأحكامها .

 العقوبات :

إن مخالفة الأحكام المتعلقة بالبيع بالمزاد العلني وبالأسعار المخفضة في المحلات التجارية وكذلك الأحكام المتعلقة بدور موظفي السلطة المختصة للمراقبة وسلطاتهم ، مخالفة هذه الأحكام لها عقوبة الغرامة التي  لا تجاوز ٢٠٠٠٠ عشرين ألف درهم ، وفي حالة العود بغرامة لا تجاوز ٣٠٠٠٠ ثلاثين ألف درهم مع جواز الحكم بحرمان مرتكب المخالفة من رخص التنزيلات لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابه للمخالفة .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة