المعالجة القانونية الصحيحة

المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث وفقا للقانون الاتحادي بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

المعالجة القانونية الصحيحة لظاهرة تشرد الأحداث

وفقا للقانون اتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين

مقدمة :

أولت دولة الإمارات اهتماما كبيرا للأحداث باعتبارهم مستقبل البلاد وأملها في التطور والازدهار ، لذا أبدت حرصا كبيرا على تنشئتهم في بيئات وظروف توفر لهم متطلبات نموهم من الصحة والتربية والتعليم ، حيث أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والخلاقات الزوجية والتفكك الأسري غالبا ما تنتج حالات من تشرد الأحداث وجنوحهم عن سراط التنشئة السليمة وسلوكهم طريق الجريمة ،  ولقد خص المشرع الإماراتي ظاهرة تشرد الأحداث – موضوع هذا البحث – خصها بحيز واسع من القانون الاتحادي  رقم 9 لسنة 1976بشأن الأحداث الجانحين والمشردين ، ففي المادة 13 من هذا القانون حدد المشرع الحالات التي يعتبر الحدث في أي منها مشردا وهذه الحالات هي :

  • إذا وجد متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع تافهة أو ممارسة أعمال لا تصلح موردا جديا للعيش .
  • إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو إفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو نحوها أو يخدم من يقومون بهذه الأعمال .
  • إذا لم يكن له محل إقامة مستقر وكان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة بطبيعتها للإقامة أو المبيت فيها.
  • إذا خالط المشردين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة .
  • إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته أو سلب ولايته .

وقد أوضح القانون أنه إذا تم ضبط الحدث في إحدى الحالات الأربع الأولى من الحالات الانفة الذكر، أنذرت الشرطة متولي أمره كتابة بمراقبة حسن سيره في المستقبل ، وقد أجاز القانون التظلم من هذا الإنذار إلى النيابة العامة المختصة خلال عشرة أيام من تسلمه ويكون قرار النيابة في هذا التظلم نهائيا ،  وإذا وجد الحدث في إحدى حالات التشرد المشار إليها بعد صيرورة الإنذار نهائيا أو في الحالة الخامسة من الحالات المذكورة  اتخذت في شأنه مجموعة من التدابير التي أقرها القانون ، وهذه التدابير هي :

  • التوبيخ .
  • التسليم.
  • الاختبار القضائي .
  • منع ارتياد أماكن معينة .
  • حظر ممارسة عمل معين
  • الإلزام بالتدريب المهني .
  • الإيداع في مأوى علاجي أو في معهد تأهيل أو دار للتربية أو معهد للإصلاح .
  • الإبعاد من البلاد ، إذا كان الحدث من غير المواطنين .

خاتمة :

لقد توجهت عناية المشرع الإماراتي إلى الحدث باعتباره ضحية ، ضحية غياب الأهل أو استهتارهم أو عدم قدرتهم على توفير مستلزمات تنشئة الحدث من حيث الصحة والتربية والتعليم ، لذا كان القانون الإماراتي سندا ومعينا للحدث المشرد ، بأن وفر له كل التدابير الكفيلة بحمايته من التشرد من رعاية صحية و تدريب مهني إضافة إلى حضه على التزام أسرته باحتضانه من جديد ، ولقد كان هذا محور ما جاء به القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1976 بشأن الأحداث الجانحين والمشردين​​​​  .

 

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة