التأمين على المركبات ضد المسئولية المدنية للغير
التأمين على المركبات ضد المسئولية المدنية للغير
التأمين على المركبات ضد المسئولية المدنية للغير
سوف نتحدث فى هذا المقال عن موضوع غاية فى الأهمية نظرا لما فيه من مساس بحياة الأشخاص من جهة -إما بالوفاة أو الإصابة- أو مساس بأموالهم من جهة آخرى. وتكفى الإشارة إلى أنه طبقا للتقرير السنوى الصادر من محاكم دبى بلغ عدد القضايا الخاصة بالحوادث المرورية (2547) قضية عن عام (2018) من أصل (29987) قضية إبتدائية، أى أن القضايا المُتعلقة بهذا الموضوع تمثل حوالى (8.5%) من إجمالى القضايا المنظورة أمام محاكم دبى، كما أنه طبقا لبيانات قسم الرصد والتحليل الإحصائى التابع للإدارة العامة لمرور دبى فإن عدد الوفيات الناتجة عن هذا الموضوع تُمثل (141) حالة وفاة، وعدد المصابين (1671) إصابة، وعدد المركبات المُتضررة (4786) مركبة.
وتتفرع المنازعات الناشئة عن هذا الموضوع إلى (1) المسئولية المدنية عن حوادث السير بشقيها – تأمين المركبة من المسئولية المدنية للغير (مسئولية شركة التأمين تجاه الغير) وتأمين المركبة ضد الفقد والتلف (مسئولية شركة التأمين تجاه قائد المركبة)، (2) المسئولية الجنائية عن حوادث السير (مسئولية قائد المركبة تجاه الغير)
لذا فإننا سنعرض بإيجاز فى هذا المقال أهم المبادئ المنظمة للمسئولية المدنية عن حوادث السير الخاصة بتأمين المركبة من المسئولية المدنية للغير على أن نعرض فى المقالات القادمة باقى الموضوعات.
نشير فى البداية إلى أن مفهوم المسئولية المدنية للغير يعنى مسئولية قائد المركبة عن الأضرار الجسدية أو المادية التى تلحق بالغير، ويُقصد بالغير هنا هو كل شخص ليس طرفا فى عقد التأمين المُبرم بين قائد المركبة وشركة التأمين، وبالتالى يمتد تعريف الغير ليشمل قائدى أو راكبى المركبات الآخرى أو المشاة المُتضررين مما أحدثته المركبة المؤمن عليها المُتسببة فى الحادث من أضرار جسدية أو مالية لهم.
نظرا للأهمية المُتزايدة لقضايا حوادث السير وخطورتها المُتمثلة فى فقدان ألأرواح وهلاك الأموال فقد أولى المشرع لهذا النوع من المُنازعات تنظيما خاصا فى التشريعات المُختلفة أهمها ما تضمنه أحكام قانون السير والمرور من وجوب الاشتراط عند ترخيص أو تجديد ترخيص أية مركبة ميكانيكية أن تكون مؤمنا عليها لمصلحة الغير، كما أجازت لمن أصابه ضرر جسماني بسبب استعمال السيارة الرجوع مباشرة على شركة التأمين بالتعويض، وهو ما يُعرف قانونا بمبدأ (الإشتراط لمصلحة الغير) أى يجوز للغير المُتضرر الرجوع مباشرة على شركة التأمين المؤمنة على المركبة المتسببة فى الحادث دون حاجة للرجوع على قائد المركبة.
ونظرا لما شاب وثائق التأمين من تباين فى مجالات سعر التأمين وشروط المزايا التأمينية، فقد بادرت هيئة التأمين إلى إصدار قرارها رقم (25) لسنة (2016) بشأن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والذى اشتملت نصوصه على وجوب إلزام شركات التأمين على إختلاف مُسمياتها بإصدار وثيقة تأمين المركبة من المسؤوليّة المدنيّة ووثيقة تأمين المركبة من الفقد والتلف وفق النموذجين المرفقين بهذا النظام ولا يجوز التعديل على أي منهما أو إجراء إضافة بملحق إلا إذا كانت الإضافة لصالح المؤمّن له أو المستفيد، كما ألزمت شركات التأمين بعدم التمييز بين المؤمّن لهم فيما يتعلق بأسعار التأمين وشروط ومزايا التغطية التأمينيّة سواء أكان بسبب العمر أو الجنس أو مكان السكن أو عدم انقضاء مدّة سنة على منح رخصة القيادة وذلك طالما كان طالب التأمين حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول وصادرة من الجهات المختصّة، إلا لأسباب فنيّة أو إكتواريّة أو بناء على خبرتها السابقة مع المؤمّن له. كما أوجبت على شركات التأمين تسوية مبالغ المطالبات بكل عدالة ودون أي مساومة خلال مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام مستندات المطالبة مكتملة، كما قررت كيفية حساب الضمان فى حالة الخسارة الكلية للمركبة، ويُقصد بالخسارة الكلية حالة إذا ما تجاوزت قيمة الأضرار ما نسبته (50٪) من القيمة السوقيّة للمركبة وقت الحادث إذ قررت أنه يتم التعويض على أساس احتساب القيمة السوقيّة للمركبة عن الضرر المغطى بوثيقة تأمين المركبة من المسؤوليّة المدنيّة، ويتم ذلك بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة بالدولة.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
“التأمين على المركبات ضد المسئولية المدنية للغير”