متى يجوز إشهار الإفلاس

متى يجوز إشهار الإفلاس ومن يحق له طلبه وفقا لقانون المعاملات التجارية الإماراتي يحدث الإفلاس بأن يعلن التاجر عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته قبل دائنيه والن

 

يحدث الإفلاس بأن يعلن التاجر عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته قبل دائنيه والناجم عنن اضطراب في أحواله المالية  ، وحينها يقوم التاجر بتصفية أملاكه وحساباته البنكية ليسدد أكبر قدر من ديونه والتزاماته ومن ثم يخرج من سوق العمل .

 

إجازة إشهار الإفلاس :

أجاز قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 م ، أجاز  إشهار إفلاس كل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها لاضطراب مركزه المالي وتزعزع ائتمانه ، ويعتبر في حكم المتوقف عن الدفع كل تاجر يستعمل في سبيل الوفاء بديونه وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية ، ولا يكون للتوقف عن الدفع أو لاستعمال التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوفاء بديونه أثر إلا بصدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

 إشهار الإفلاس بعد وفاة التاجر أو اعتزاله او فقدانه الاهلية :

يجوز وفقا للقانون إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة أو فقدانه الأهلية إذا حدث ذلك وهو في حالة توقف عن الدفع ، ويجب تقديم طلب إشهار الإفلاس خلال سنة من تاريخ الوفاة أو من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري في حالة اعتزاله التجارة أو من تاريخ فقدانه أهليته ، ويجوز لورثة التاجر أن يطلبوا إشهار إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور ، فإذا اعترض بعض الورثة على إشهار الإفلاس وجب على المحكمة أن تسمع أقوالهم ثم تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن .

طلب إشهار الإفلاس :

يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه  ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها  .

إشهار الإفلاس بطلب من التاجر :

يجوز للتاجر أن يطلب إشهار إفلاسه ، إذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ويصبح الطلب واجبا إذا انقضى ثلاثون يوما على توقفه عن الدفع وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الإفلاس التقصيري . ويكون الطلب بتقرير يقدمه إلى المحكمة يبين فيه أسباب التوقف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق الآتية :

  • الدفاتر التجارية الرئيسية .
  • صورة من آخر ميزانية مدققة وفقا للأصول الحسابية وحساب الأرباح والخسائر .
  • بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك .
  • بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع .
  • بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها .
  • بيان بالاحتجاجات التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب إشهار الافلاس .

هذا ويجب أن تكون الوثائق مؤرخة وموقعة من التاجر ، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن التقرير أسباب ذلك ، ويحرر قلم كتاب المحكمة محضرا بذلك .

إشهار الإفلاس بطلب من الدائن :

لكل دائن بدين تجاري أو مدني حال أن يطلب الحكم بإشهار إفلاس مدينه التاجر بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري  ، ويكون للدائن بدين تجاري أو مدني أجل أو معلق على شرط أن يطلب إشهار الإفلاس إذا لم يكن لمدينه محل إقامة معروف في الدولة أو غذا لجأ غلى الفرار أو إغلاق متجره أو الشروع في تصفيته أو إجراء تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يثبت الدائن أن المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال .

إشهار الإفلاس من المحكمة :

إذا رأت المحكمة شهر إفلاس التاجر من تلقاء ذاتها وجب عليها إخطاره بيوم الجلسة ويجوز في أحوال الاستعجال أن تأمر المحكمة بشهر الإفلاس بعد إخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة .

وبهذا نكون في هذا البحث قد عرفنا الإفلاس وحددنا متى يجوز إشهار إفلاس التاجر وكذلك بيان أن طلب إشهار إفلاس التاجر يكون من التاجر نفسه أو من دائنه أو من المحكمة ، وقد استندنا في هذا البحث إلى قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة