الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري الضوابط القانونية في دولة الإمارات

الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري الضوابط القانونية في دولة الإمارات

الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري الضوابط القانونية في دولة الإمارات

الضوابط القانونية للترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة الإمارات

مقدمة :

سن المشرع في دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019م بشأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري ، والذي سعى من خلاله إلى تنظيم مزاولة المهنة عن طريق وضع الأسس القانونية لممارسة المهنة ، بما يحقق أفضل الخدمات الصحية للأفراد ، ويحمي المجتمع من الممارسات الطبية الخاطئة وغير القانونية والمخلة بآداب وأخلاق المهنة .

الترخيص بمزاولة المهنة :

أكد القانون في مادته الرابعة على أنه لا يجوز لأي شخص مزاولة المهنة ما لم يكن مرخصا له بذلك من قبل إحدى الجهات الصحية في الدولة ، والتي هي الوزارة أو أية جهة حكومية اتحادية أو محلية تعنى بالشؤون الصحية في الدولة ، كل في حدود اختصاصه ، وقد اشترط القانون في طالب الترخيص ما يأتي :

  • ان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان معترفا بها في الدولة .
  • ان يكون قد أمضى فترة الامتياز ، والتي هي المدة التدريبية الإلزامية المعتمدة التي تكون قبل أو بعد الحصول على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في الطب البشري بما في ذلك طب الاسنان .
  • ان يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة ، ما لم يرد له اعتباره .
  • ان يكون لائقا طبيا لأداء واجبات مهنته .

إجراءات الترخيص لمقدم الطلب :

تختص الجهة الصحية – وفقا للقانون – بالنظر في طلب الترخيص ، وعليها أن تبت في طلب الترخيص خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ويعلن طالب الترخيص بالقرار، وفي حال رفض طلب الترخيص ، يجب ان يكون القرار مسببا، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد من الادارة بمثابة رفض للطلب .

حيث استحدث في وزارة الصحة ووقاية المجتمع سجل وطني تدون فيه بيانات الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة في الدولة ، إضافة إلى سجلات خاصة في الجهات الصحية الأخرى ، تدون فيها بيانات الأطباء الذين رخصت لهم بمزاولة المهنة .

التظلم من رفض طلب الترخيص :

أجاز القانون لمن رفض طلبه التظلم من قرار الرفض كتابة الى رئيس الجهة الصحية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقرار الرفض أو انقضاء المدة المحددة للبت في الطلب ، وعلى رئيس الجهة الصحية البت في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه بقرار مسبب ، ويعتبر فوات المدة السابقة دون رد بمثابة رفض للتظلم ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا .

حالات إلغاء الترخيص لمزاولة مهنة الطب :

بينت المادة الثامنة من القانون الانف الذكر الحالات التي تودي بالطبيب إلى إلغاء الترخيص له بمزاولة المهنة في دولة الإمارات ، وهذه الحالات هي :

  • فقد أي شرط من شروط الترخيص .
  • صدور حكم نهائي بالحرمان من مزاولة المهنة .
  • صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة .
  • عدم مزاولة المهنة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، هذا ويجوز منح ترخيص جديد لمن ألغي ترخيصه وفقا للشروط والضوابط التي تحددها هذه اللائحة .

الخلاصة :

لقد سن المشرع في دولة الإمارات القانون رقم 5 بهدف وضع الأسس القانونية لممارسة مهنة الطب في دولة الإمارات ، بما يفيد بالارتقاء بهذه الممارسة وتقديم أفضل الخدمات الصحية للأفراد ، وكما لاحظنا في صلب هذا البحث ، فلقد وضع القانون شروطا محددة وجب استيفاؤها في طالب الترخيص لمزاولة المهنة في الدولة ، والتي عليه التقيد بها ، فهي تحميه من أية مساءلة قانونية قد يتعرض لها ، حيث أن مزاولة المهنة دون ترخيص تعرض من قام بهذا الفعل إلى عقوبات الحبس والغرامة ، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون .

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة