التنظيم القانوني لقيد المتوفى

التنظيم القانوني لقيد المتوفى والمولود الميت في دولة الإمارات

 

التنظيم القانوني لقيد المتوفى والمولود الميت في دولة الإمارات

نظم القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 2009 م قيد المواليد والوفيات في الدولة ، والذي يبدأ بإبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المواليد والوفيات التي تقع داخل الدولة ، أو إبلاغ البعثات الدبلوماسية للدولة عن المواليد والوفيات التي تقع خارجها ، على أن تعد وزارة الصحة سجلات لقيد المواليد والوفيات بإدارة الطب الوقائي .

وفيما يخص التبليغ عن الوفيات ، فقد أوجب القانون إبلاغ إدارة الطب الوقائي عن المتوفى والمولود الميت التي حدثت في دائرتها الوفاة ، وذلك خلال اثنتين وسبعين ساعة من حصول الوفاة أو الوضع .

 وكان القانون المشار إليه قد عرف الوفاة بأنها التوقف الدائم لجميع الوظائف الحيوية ، بينما عرف المولود الميت بأنه المولود الذي لا تظهر عليه أعراض الحياة عند خروجه أو إخراجه من الأم ، على ألا تقل مدة الحمل عن ثمانية وعشرين أسبوعاً .

وتقع مسؤولية التبليغ على المكلفين  حسب الترتيب التالي :

  • والد المتوفى إذا كان حاضراً أو والدته . 
  • من حضر الوفاة من الأقارب البالغين . 
  • من يقطن من الأشخاص البالغين في مسكن واحد مع المتوفى . 
  • صاحب المحل أو المدير أو الموظف المسئول في الفندق أو المستشفى أو المدرسة أو المنشأة العقابية أو دار الإيواء أو أي محل آخر إذا حدثت الوفاة في أي منها . 
  • الطبيب الذي أثبت الوفاة . 
  • أي أشخاص آخرين تحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون . 

ويجب أن يشتمل البلاغ عن الوفاة على البيانات الآتية : 

  • يوم الوفاة وتاريخه الهجري والميلادي موضحاً بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها . 
  • جنس المتوفي واسمه الكامل وجنسيته وديانته وسنه ومهنته ومحل إقامته . 
  • الاسم الكامل لكل من والدي المتوفى – إذا كانا معروفين – وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما . 
  • سبب الوفاة . 
  • الاسم الكامل للمبلغ وسنه وجنسيته ومهنته وصفته وتوقيعه . 
  • عدد الأسابيع الرحمية إذا كان التبليغ عن مولود ميت .

 

ويتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة ومن شخصية وصفة المبلغ عنها قبل إجراء القيد في السجلات ، وتصدر إدارة الطب الوقائي شهادة الوفاة ، والتي تسلم إلى أحد والدي المتوفى أو إلى المبلغ من أقاربه . 

وإذا حدثت واقعة الوفاة للمواطن خارج الدولة فعلى والد المتوفى أو أي من أقاربه إبلاغ البعثة الدبلوماسية للدولة ، لقيد واقعة الوفاة وتستخرج شهادة وفاة داخل الدولة بناء على شهادة وفاة تصدر من الدولة التي حدثت فيها واقعة الوفاة مصدقة حسب الأصول .

أما المتوفى مجهول الهوية فيقيد في سجلات الوفيات مع التأشير بخانة الملاحظات برقم وتاريخ محضر الشرطة المحرر في هذا الشأن المتضمن تقرير الطبيب الشرعي ولا يجوز دفن الجثة بغير إذن من النيابة العامة .

.

ولا بد من الإشارة إلى أنه تعتبر شهادات الميلاد والوفاة والمستخرجات الرسمية من سجل قيد المواليد والوفيات الصادرة بموجب القانون المشار إليه الوثائق الرسمية لإثبات واقعتي الميلاد والوفاة .

إن الملاحظ في نهاية هذا البحث ، الدقة التي توخاها المشرع الإماراتي في سن مواد القانون المتعلق بتنظيم قيد المواليد والوفيات ، والذي أحكم ضبط قيد الوفيات بإجراءات دقيقة تعرض مخالفيها لعقوبات الحبس والغرامة ، فلولاها لكان باستطاعة أي مجرم فار أن يعمل على قيد اسمه في سجلات الوفيات ويتخلص من ملاحقة السلطات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة