الجمعيات ذات النفع العام

الجمعيات ذات النفع العام تعريفها وشروط إنشائها ونظامها الأساسي وعضويتها

 

الجمعيات ذات النفع العام

تعريفها – شروط إنشائها – نظامها الأساسي – عضويتها

 

الجمعية ذات النفع العام هي كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة محددة أو غير محددة تؤلف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ، بقصد تحقيق نشاط اجتماعي ، أو ديني ، أو ثقافي ، أو علمي ، أو تربوي ، أو مهني ، أو نسوي ، أو إبداعي ، أو فني ، أو تقديم خدمات إنسانية ، أو تحقيق غرض من أغراض البر ، أو التكافل سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية أو الخبرة الفنية ، وتسعى في جميع أنشطتها للصالح العام وحده دون الحصول على ربح مادي ، وتكون العضوية فيها مفتوحة للجميع وفقا لأحكام القانون ، وتكون العبرة في تحديد هدف الجمعية بالغرض الرئيسي الذي أنشئت من أجله .

 

وقد حدد القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، حدد شروط إنشاء الجمعيات ، وهي :

  • ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرين عضوا ، ويجوز لوزير الشؤون الاجتماعية الاستثناء من هذا الشرط بحيث لا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء . 
  • ألا يقل عمر العضو في الجمعية عن ثماني عشرة سنة ميلادية . 
  • أن يكون العضو محمود السيرة حسن السمعة ، ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
  • أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين والعاملين من المتمتعين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة . 

 

كما تسري هذه الشروط على الجمعيات المؤلفة من الأشخاص الاعتبارية بالقدر الذي يمكن تطبيقها عليهم .

هذا ويجتمع المؤسسون لوضع النظام الأساسي للجمعية والمشتمل على البيانات الآتية : 

  • اسم الجمعية مشتقاً من غرضها ومقرها ونطاق عملها بالدولة ، على ألا تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين جمعية أخرى تقع في دائرة نشاطها . 
  • أغراض الجمعية . 
  • شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإسقاطها وحقوق الأعضاء وواجباتهم . 
  • طريقة تكوين مجلس الإدارة واختصاصاته ونظام العمل فيه . 
  • قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية واختصاصاتها وإجراءات دعوتها وشروط صحة انعقادها . 
  • قواعد تعديل نظام الجمعية وإنشاء الفروع أو المراكز التابعة لها أو إدماجها مع غيرها من الجمعيات وقواعد الانتساب والاشتراك في الهيئات والمنظمات والمؤتمرات خارج الدولة . 
  • موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها وطريقة مراقبة إنفاقها وبداية ونهاية سنتها المالية ونظام الاحتفاظ بالسلف وقيمها لمواجهة المصروفات العاجلة وقواعد جمع التبرعات . 
  • شروط تصفية الجمعية اختياريا وقواعد تصفيتها ومصير أموالها . 

 

وبما يخص العضوية في الجمعية فقد حددها القانون بثلاثة أنواع هي : 

  • الأعضاء العاملون : هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي ممن يتمتعون بجنسية الدولة . 
  • الأعضاء المنتسبون : هم كل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي من المقيمين بالدولة من غير مواطنيها .
  • الأعضاء الفخريون : هم من يرى مجلس الإدارة منحهم هذه العضوية من بين ذوي المكانة والرأي ممن أدوا خدمات جليلة للدولة أو للجمعية أو ممن لهم نشاط مرموق في ميدان الخدمات العامة والعمل التطوعي .

 

ويتضح لنا مما سبق ، تحديد القانون الاتحادي في دولة الإمارات رقم 2 لسنة 2008 م لكل الأطر القانونية لإنشاء الجمعيات ذات النفع العام وعضويتها ونظامها الداخلي بما يمكنها من مزاولة أعمالها وفق الغرض الذي أسست من أجله ، ولابد من التأكيد أنه لا يجوز للجمعية – وفقا للقانون – الخروج عن الأغراض المحددة في نظامها الأساسي ، ويحظر عليها وعلى أعضائها التدخل في السياسة أو في الأمور التي تمس أمن الدولة ونظام الحكم فيها أو إثارة المنازعات الطائفية أو العنصرية أو الدينية .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة