
الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه – القانون الاماراتي
الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه – القانون الاماراتي
تتيح لنا خبرتنا الطويلة في معالجة قضايا التأمين ، في مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية ، تتيح لنا الحديث عن الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه ، والتي سنتطرق لها بشيء من التفصيل ، حيث أن هذه الشروط هي :
الشرط الأول – الخطر غير محقق الوقوع :
أي ان تكون الحادثة احتمالية وليست مؤكدة الوقوع بل الاحتمال عنصر جوهري فيها ، ويتخذ الخطر غير محقق الوقوع شكلين هما :
1) أن يكون وقوعه ليس محتما ، بل من المحتمل وقوعه في المستقبل ، فهو ليس مؤكدا ولا مستحيلا ، واحتمالية وقوعه هي ما تدفع من استشعر وجود الخطر لإبرام عقد التأمين ، بحيث تعمل شركة التامين على تغطية الخسائر الناجمة عن تحقق الخطر إن وقع ، فليس في صالح شركة التأمين أن تؤمن المؤمن له من خطر مؤكد الوقوع ، وليس من المنطقي أن يكون التأمين لدرء خطر من المستحيل أن يقع ، ، فإذا كان كذلك فان عقد التأمين يعتبر باطل بسبب استحالة محله ، والجدير بالذكر أن شركات التأمين تعتمد على الاحتمالية كنسبة يجري تحديد قسط التأمين الواجب استفاؤه من المؤمن له بناء عليها ، ومثال ذلك التأمين من الحريق أو السرقة أو المسؤولية أو الإصابات .
2) أن يكون الخطر محتم الوقوع ، ولكن وقت وقوعه غير معروف ، فهو خطر مؤكد التحقيق ولكنه معلق على أجل غير محقق ، مثال ذلك التأمين ضد خطر الوفاة ، فالموت إحدى سنن الحياة ومصير كل انسان ، أي أنه خطر محقق الوقوع إلا أن تاريخ وقوعه مجهول ، وهذا ما جعل الخطر في هذه الحالة احتماليا فهو مؤكد الوقوع ولكن يبقى تاريخ وقوعه مجهولا.
الشرط الثاني – الخطر غير متعلق بمحض إرادة أحد طرفي العقد :
إن منطقية فكرة التأمين تنفي وبشكل قاطع إمكانية أن يكون تحقق الخطر – الذي بني عقد التأمين على أساس توقع حدوثه – متعلق بمحض إرادة أحد الطرفين ، ففيه انتفاء لعنصر الاحتمال وهو العنصر الاساسي في عقد التأمين ، فجوهر التأمين هو درء المخاطر الممكنة الحدوث بفعل الطبيعة أو الصدفة أو القدرية أو الإرادة السلبية للغير لا بإرادة أحد طرفي العقد ، فلو كان الأمر كذلك فما كان على شركة التأمين إلا أن تمنع تحقق الخطر المؤمن منه وتلغي إمكانية حدوثه ، وتجنب نفسها دفع تعويضات للمؤمن لديها ، وهو عمليا أمر نادر الحدوث ، او لو كان تحقق الخطر المؤمن متعلقا بمشيئة المؤمن له ، فهو امام صفقة رابحة تكفي منه أن يعمل على تحقق الخطر ويستولي على تعويضات شركة التامين التي قدمتها بعد تحقق الخطر وقد أحدثه بنفسه ، وهذا أمر منافي للقانون ، وبالقياس على ذلك ، لا يجوز التأمين للشخص من أخطائه العمدية ، لأنه خطؤه الذي قام به بمحض إرادته ، ومثال ذلك ، لا يستحق مبلغ التأمين من انتحر بعد أن أمن على حياته من خطر الموت ، لأن تحقق الخطر في هذه الحالة كان بمحض إرادته .
الشرط الثالث – الخطر مشروع أي غير مخالف للنظام العام أو الآداب :
يجب أن يكون الخطر المؤمن منه مشروعا ، أي أن يكون متولدا عن نشاط للمؤمن له غير مخالف للنظام العام أو الآداب ، فمثلا قلنا سابقا بعدم جواز التأمين للشخص من خطئه العمدي ، وذلك لمخالفته الشرط الثاني الواجب توافره في الخطر المؤمن منه وهو شرط ألا يكون الخطر متعلقا بمحض إرادة أحد طرفي العقد ، وهنا يتضح لنا وجود سبب اخر لعدم تامين الشخص من خطئه العمدي ، وذلك لكونه مخالفا للنظام العام ، إن غياب هذا الشرط ، أي شرط كون الخطر غير مخالف للنظام العام أو الآداب يتيح للشخص التأمين من مسؤوليته عن تعمد الإضرار بالناس ، وفي ذلك تشجيع له على الإضرار بالآخرين والحاق الاذى بهم .
ومثال اخر هو عدم جواز التأمين من الغرامات المالية أو المصادرة التي يمكن الحكم بها جنائيا ، وكذلك لا يجوز التأمين من الأخطار المترتبة على الاتجار في الرقيق ، فإذا أمن تاجر الرقيق نفسه مما قد يصيبه من ضرر مالي بسبب هذا الاتجار ، كان عقد التامين باطلا لمخالفته للنظام العام والآداب.
ولا يجوز كذلك التأمين من الأخطاء المترتبة على الاتجار في الحشيش أو في المخدرات ، فإذا صودرت هذه الأشياء الممنوعة وكان مؤمنا عليها ، لم يجز للمؤمن له أن يرجع على المؤمن بشيء ، لأن عقد التأمين باطل لمخالفته للنظام العام ، وكذلك لا يجوز التامين من الأخطار المترتبة على أعمال التهريب.
وبذلك نكون قد عددنا الشروط الثلاثة الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه ، وأولها أن يكون الخطر غير محقق الوقوع ، ليس مؤكدا ولا مستحيلا ، وذلك مع احتمالية وقوعه في المستقبل ، والشرط الثاني ألا يكون الخطر متعلقا بمحض إرادة أحد طرفي العقد ، المؤمن والمؤمن له ، والشرط الثالث ألا يكون الخطر المؤمن منه ناتجا عن نشاط غير مشروع أو مخالفا للنظام العام والآداب.
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

“الشروط الواجب توافرها في الخطر المؤمن منه – القانون الاماراتي”
وسوم:
- إصابات العمل -
- اجراءات تنفيذ حكم تعويض -
- ارقام محامين في الامارات -
- ارقام محامين للاستشاره -
- اسباب رفض دعوى التعويض -
- استئناف حكم تعويض مدنى -
- استشارات قانونية -
- اصابة العمل -
- افضل محامي اماراتي -
- افضل محامي طلاق في دبي -
- افضل محامي في ابوظبي -
- افضل محامي في دبي -
- التعويض عن اصابات العمل -
- التعويض عن اصابة العمل -
- التعويض عن الضرر -
- التعويض عن الضرر المادي -
- التعويض عن الضرر المادي والمعنوي -
- التعويض عن حوادث السيارات -
- التعويض عن حوادث المرور -
- التعويض فى القانون المدنى -
- التعويض في القانون المدني الاماراتي -
- تسجيل اصابة عمل -
- تعويض اصابة -
- تعويض اصابة العمل -
- تعويض مادي -
- تعويضات اصابات العمل -
- تعويضات حوادث السيارات -
- جدول التعويض عن حوادث السير -
- جدول حساب التعويضات عن حوادث المرور -
- حساب تعويضات حوادث المرور -
- حكم التعويض عن الضرر المعنوي -
- دعاوى التعويض عن الضرر -
- دعوى التعويض عن الضرر المادي -
- دعوى التعويض عن الضرر المعنوي -
- دعوى تعويض ضد شركة التامين -
- دعوى تعويض عن اصابة فى حادث سيارة -
- دعوى تعويض عن ضرر -
- شروط التعويض عن الضرر -
- شروط دعوى التعويض -
- شروط رفع دعوى التعويض -
- صحيفة دعوى تعويض عن حادث سيارة -
- صيغة دعوى تعويض عن اصابة خطأ -
- صيغة دعوى تعويض عن المسئولية التقصيرية -
- صيغة دعوى تعويض عن حادث سيارة -
- صيغة دعوى تعويض عن خطأ طبي -
- صيغة دعوى تعويض عن ضرر -
- صيغة دعوى تعويض للضرر -
- عريضة دعوى تعويض عن اصابة عمل -
- عريضة دعوى تعويض عن حادث سيارة -
- قانون التعويض عن حوادث السيارات -
- قضايا التعويض المدنى -
- قضايا التعويض عن الضرر -
- قضايا التعويض ورد الشرف -
- قضايا التعويضات عن حوادث السيارات -
- قضايا التعويضات في الامارات -
- قضايا تعويضات الحوادث -
- قضايا تعويضات العمال -
- كم تعويض اصابة العمل -
- كيفية حساب تعويض اصابة العمل -
- لائحة دعوى تعويض عن حادث سيارة -
- محامى اون لاين -
- محامى تعويضات -
- محامي ابوظبي -
- محامي تعويض طبي -
- محامي دبي -
- محامي في ابوظبي -
- محامي في دبي -
- مستشارك القانونى -
- نسبة المحامي من قضايا التعويض