الكفالة المصرفية وخطاب الضمان وإبراء الذمة في قانون دولة الإمارات

محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية في الإمارات – مستشار قانوني في الإمارات

الرئيسية الكفالة المصرفية وخطاب الضمان وإبراء الذمة في قانون دولة الإمارات
الكفالة المصرفية وخطاب الضمان

الكفالة المصرفية وخطاب الضمان وإبراء الذمة في قانون دولة الإمارات

By : ML-Advocates فبراير 19, 2020

الكفالة المصرفية وخطاب الضمان وإبراء الذمة في قانون دولة الإمارات عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، عرف الكفالة المصرفية بأ

 

 

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م ، عرف الكفالة المصرفية بأنها تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغير وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ، ويجوز أن تكون الكفالة لمدة معينة أو غير معينة ، هذا وتعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا أيا كانت صفة المكفول أو الغرض الذي خصصت له  .

صور إتمام الكفالة المصرفية :

  1. توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن احتياطي ، أو إعطاء هذا الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة أوراق تجارية دفعة واحدة .
  2. إبرام عقد مستقل بالكفالة .
  3. توجيه خطاب ضمان من المصرف إلى دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته .

ما هو خطاب الضمان :

خطاب الضمان هو تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له ”  الآمر ” بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر ” المستفيد ” دون قيد أو شرط ما لم يكن خطاب الضمان مشروطا إذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب ، ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله ، وللمصرف أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان ،  ويجوز أن يكون التأمين نقدا أو أوراقا تجارية أو مالية أو بضائعا أو تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد ، ولا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان إلا بموافقة المصرف .

 

التزام المصرف بالوفاء :

لا يجوز للمصرف أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى علاقة المصرف بالآمر أو علاقة الآمر بالمستفيد ، وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناء على طلب الآمر الحجز على مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة أن يستند الآمر في ادعائه على اسباب جدية وأكيدة .

إبراء ذمة المصرف قبل المستفيد :

تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع إلا إذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .

وإذا أوفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه  .

وبهذا نكون قد عرفنا الكفالة المصرفية  مع توضيح صور إتمامها وكذلك تحديد مفهوم خطاب الضمان في القانون الإماراتي وذلك استنادا إلى فانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

image

“الكفالة المصرفية وخطاب الضمان وإبراء الذمة في قانون دولة الإمارات”

ML-Advocates

المحامي / محمد المرزوقي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية محامي دبي - محامي ابوظبي - محامي الامارات محامي احوال شخصية | محامي قضايا الأسرة | محامي زواج | محامي طلاق وقضايا أسرية | محامي خلع | محامي نفقة | محامي اخطاء طبية | محامي استشارات قانونية | محامي دعوي الأخطاء الطبية مجانا | محامي قضايا الأخطاء الطبية | محامي تعويض الخطأ الطبي | محامي قانون العمل | محامي مخدرات | محامي إصابات حوادث | محامي الإهمال الطبي | محامي سوء الممارسة الطبية | محامي المسؤولية الطبية | مكتب محاماة في دبي أبوظبي الإمارات