بحث في الوكالة التجارية

بحث في الوكالة التجارية في القانون الإماراتي – مفهوم الوكالة والتزامات الوكيل عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م الوكالة الت

 

مفهوم الوكالة التجارية :

عرف قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات رقم 18 لسنة 1993 م الوكالة التجارية بأنها الوكالة التي تختص بأعمال تجارية ، فإن احتوت هذه الوكالة على توكيل مطلق فإنها لا تنصرف إلا إلى الأعمال التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك ، وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة جاز للوكيل القيام بجميع الأعمال اللازمة لإجراء هذه المعاملة دون حاجة إلى إذن من الموكل ، وفي جميع الأحوال على الوكيل أن يحيط الموكل علما بالصفقات التي يبرمها لحسابه .

 

التزامات الوكيل وحدود صلاحياته :

  • على الوكيل اتباع تعليمات الموكل الإلزامية الصريحة فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكل رفض الصفقة ، أما بالنسبة للتعليمات الإرشادية الصادرة من الموكل فإن للوكيل حرية التصرف في نطاق الأهداف العامة التي يحددها الموكل للوكيل .
  • وإذا لم توجد تعليمات صريحة من الموكل بشأن الصفقة فعلى الوكيل تأخير إبرامها وطلب التعليمات من الموكل ما لم يكن في تأخير إتمام الصفقة ما يلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضا في العمل بغير تعليمات منه .
  • على الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق بينهما ، حسابا عن الاعمال التي يجريها لحسابه ، ويجب أن يكون هذا الحساب مطابقا للحقيقة ، فإذا تضمن عن عمد بيانات كاذبة جاز للموكل رفض الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات ، فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض ولا يستحق الوكيل أجرا عن الصفقات المذكورة .
  • الوكيل مسؤول عن هلاك البضائع وتلفها ، وكذلك عن غيرها من الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب أجنبي لا يد للوكيل فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء .
  • إذا كانت البضائع أو الأشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة ولم تصله تعليمات الموكل بشأنها في ميعاد مناسب فللوكيل أن يطلب من المحكمة على وجه السرعة الإذن ببيعها بالكيفية التي تعينها .
  • إذا قام الوكيل بتنفيذ الاعمال الموكلة إليه بشروط أكثر فائدة من الشروط المعينة في الوكالة فلا يجوز له أن يتملك الفرق الذي يعود في هذه الحالة للموكل ما لم يتفق على خلاف ذلك .
  • إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود بها إليه فعليه إخطار الموكل بذلك فورا ، وفي هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من الاشياء التي يحوزها لحساب الموكل حتى تصله تعليمات بشأنها ، فإذا لم تصل التعليمات في ميعاد مناسب جاز للوكيل أن يطلب من المحكمة الإذن بإيداع البضائع وغيرها من الأشياء عند أمين تعينه .
  • يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب الاطلاع على عقد الوكالة والمراسلات وغيرها من الوثائق المثبتة لسلطة الوكيل ، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالقيود الواردة على سلطة الوكيل إلا إذا ثبت علم الغير بها وقت التعاقد .
  • لا يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفا ثانيا في الصفقة المكلف بإبرامها إلا في الأحوال الآتية :

أ – إذا أذنه الموكل في ذلك .

ب – اذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة .

ج – إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيل لنفسه أو باعها للموكل من ماله بهذا السعر .

ولا يستحق الوكيل في هذه الحالات اجرا نظير الوكالة .

حقوق الوكيل :

  • للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصروفات غير عادية ولم يدفعها إليه الموكل ، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصروفات .
  • لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان التأمين مما يقضي به القانون أو العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء .
  • للوكيل الحق في حبس البضائع وغيرها من الأشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له ، وذلك ضمانا لما يستحقه من أجر ومصروفات لدى الموكل .

 

تحديد أجر الوكيل وموعد استحقاقه :

  • الوكالة التجارية تعتبر بأجر إلا إذا اتفق على غير ذلك ، وإذا لم يحدد أجر الوكيل في الاتفاق ولم يكن معينا في القانون عين وفقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة .
  • يستحق الوكيل الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها ، وكذلك يستحق الاجر إذا أثبت أن عدم إبرام الصفقة يرجع إلى الموكل ، وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل إلا مقابلا عن الجهود والنفقات التي بذلها طبقا لما يقضي به العرف فإذا لم يوجد عرف قدرته المحكمة .

 

إنهاء عقد الوكالة التجارية :

يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في أي وقت ، ولا يستحق التعويض إلا إذا وقع إنهاء العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب ، وإذا كان العقد محدد المدة وجب أن يستند إنهاؤه إلى سبب جدي ومقبول وإلا استحق التعويض .

وبهذا نكون في هذا البحث قد عرفنا الوكالة التجارية استنادا إلى قانون المعاملات التجارية الإماراتي رقم 18 لسنة 1993 م ، وحددنا استنادا إلى ذات القانون التزامات الوكيل وحدود صلاحياته و حقوقه ، وكذلك أجر الوكيل التجاري وموعد استحقاقه ، إضافة إلى بيان أحكام إنهاء عقد الوكالة التجارية .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة