الاعتداء على وسائل المواصلات

بحث في جريمة الاعتداء على وسائل المواصلات – قانون العقوبات الإماراتي

 

 

بحث في جريمة الاعتداء على وسائل المواصلات

 

حددها قانون العقوبات الإماراتي بأنها إحدى الجرائم  ذات الخطر العام ، حيث أن المتضرر من وقوع هذه الجريمة ليس فردا محددا ، بل هي تستهدف حرية وسلامة وممتلكات عدد كبير من الأفراد في وقت واحد ، بل هي قد تنال من أمن وسلامة المجتمع واقتصاد الدولة ، والذي بدوره ينعكس سلبا على حياة الناس ومعيشتهم ، إنها جريمة الاعتداء على وسائل المواصلات .

إن التحليل المنطقي لهذه الجريمة من حيث دواعيها وبواعث المجرم لا يؤدي بنا إلا إلى الاعتقاد أن هدف المجرم هو إما الاستيلاء على ممتلكات غيره ، أو هو تعمد التخريب لوسائل المواصلات وإتلافها وحرمان المجتمع من خدماتها ، بهدف إحداث الفوضى وزعزعة الأمن في المجتمع .

وقد حدد المشرع الإماراتي كافة أوجه الاعتداء على وسائل المواصلات ، وحدد عقوبة كل فعل من شأنه الإضرار بها ، وذلك في قانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ، وهذه الأفعال هي :

  • مهاجمة طائرة أو ســفينة بقصد الاستيلاء عليهــا ، أو على كل أو بعض البضائع التــي تحملها ، أو بقصد إيذاء واحد أو أكثر ممن فيها أو بقصد تحويل مسارها بغير مقتضى ، وعقوبة هذا الفعل هي السجن المؤبد ، كما ويحكــم بــذات العقوبــة إذا وقــع الفعــل مــن شــخص علــى متن الطائــرة أو الســفينة .

وإذا قام الجاني بإعادة الطائرة أو الســفينة بعد الاستيلاء عليها مباشــرة ولم يكن قد ترتب على فعله الإضرار بها أو بالبضائع التي تحملها ، أو إيذاء الأشخاص الموجودين عليها ، إلى قائدها الشــرعي أو إلى من له الحق في حيازتها قانونا ، كانت العقوبة الســجن مدة لا تجاوز خمس سنوات  .

  • تعريض سلامة سفينة أو طائرة أو أية وسيلة من وسائل النقل العام عمدا للخطر و بأية طريقة كانت ، وعقوبة هذا الفعل كما حددها المشرع هي السجن المؤقت ، والتي تصبح سجنا مؤبدا فيما لو نجم عن الفعل حدوث كارثة لشيء مما ذكر .
  • إحداث تخريب أو إتلاف بطريــق عــام أو مطــار أو ميناء بحــري أو منفذ بــري أو قنطرة أو مجرى مياه صالح للملاحة ، عقوبة هذا الفعل هي الحبــس والغرامــة ، فيما تصبح العقوبة هي الســجن المؤبد أو المؤقت إذا اســتعمل الجاني المفرقعات أو المتفجرات في ارتكاب الجريمة .
  • التعطيل عمدا لسير إحدى وسائل المواصلات العامة البرية أو المائية أو الجوية ،  والعقوبة هي الســجن مــدة لا تزيد على ســبع ســنوات .
  • التسبب بخطأ من الفاعل في حصول حادث لإحدى وســائل المواصلات العامة المائية أو الجوية أو البرية ، وكان من شأن هذا الحادث تعطيل سيرها أو تعريض الأشخاص للخطر ، والعقوبة هي الحبــس والغرامــة أو بإحــدى هاتــن العقوبتـيـن ، وتكون العقوبة السجن إذا نجم عن الفعل حدوث كارثة.
  • تعريض ســلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص عمدا للخطر وبأية طريقة كانت ، والعقوبة هي الحبس ، وتصبح العقوبة سجنا مؤقتا إذا وقع الفعل عمدا على وسائل النقل الخاصة بالأجهزة الأمنية أو الشرطية .
  • النزع – عمدا – لإحــدى الآلات أو الأدوات أو الإشــارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة ، أو كسرها أو إتلافها أو جعلها غير صالحة للاستعمال ، أو تعطيلها بأية كيفية كانت ، وعقوبة هذا الفعل هي الحبــس مدة لا تقل عن ســنة والغرامة التــي لا تقل عن خمســين ألــف درهــم ، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة .

وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تســبب به من أضرار .

  • النقل أو الشــروع في نقل أســلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية أو عتاد عســكري أو مواد قابلة للالتهاب أو مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشــعاعية أو نووية في وســيلة من وسائل المواصلات البرية أو المائية أو الجوية أو في الوسائل أو الطرود البريدية بما يخالف القوانين أو اللوائح أو الأنظمة الخاصة بذلك ، والعقوبة هي الســجن المؤقــت والغرامــة التــي لا تقــل عــن مائة ألف درهم .

ويحكــم في جميــع الأحوال بمصــادرة المواد المضبوطة ووســيلة النقل ، وبإبعاد الأجنبي .

لقد استعرض لنا قانون العقوبات الإماراتي كافة أشكال الاعتداء على وسائل المواصلات ، وحدد عقوبة كل شكل منها بما يتناسب مع خطورة الجريمة ، ولم يغب عن ذهن المشرع احتمال ارتباط جريمة الاعتداء على المواصلات العامة بهدف تخريبي ، لذا فقد شدد العقوبة فيما لو انتهــز الجاني لارتكاب إحــدى هذه الجرائم زمن هياج أو فتنة أو ارتكب الجريمة بالقوة أو التهديد .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة