حماية البيئة البحرية

حماية البيئة البحرية من التلوث الذي تسببه الوسائل البحرية – الإمارات

 

 

حماية البيئة البحرية من التلوث الذي تسببه الوسائل البحرية

 

حماية البيئة المائية من التلوث هي أحد أهداف القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ، والمقصود بحماية البيئة المائية من التلوث حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره واشكاله ، وحماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه ، إضافة إلى حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه .

هذا ويعتبر التلوث من الوسائل البحرية أهم مصادر تلوث البيئة البحرية ، وقد عرف القانون الوسائل البحرية بأنها كل وسيلة تعمل أو تكون معدة للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ، ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية .

وقد وضع القانون المشار إليه ضوابطا وإجراءات لحماية البيئة البحرية من التلوث من الوسائل البحرية ، وهذه الضوابط هي :

أولا – تلوث البيئة البحرية بالزيت :

عرف القانون الزيت بأنه جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته ، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته ، أما المزيج الزيتي فهو كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

وقد حظر القانون على جميع الوسائل البحرية أيا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلة في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية .

كما يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .

وفي حالة وقوع حادث تصادم لناقلات الزيت أو الوسائل البحرية او المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة ، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجة لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه ، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ .

وعلى مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها ، وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسؤولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، وفي جميع الأحوال ، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه .

ثانيا – التلوث بالمواد الخطرة :

عرف القانون المواد الخطرة بأنها المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرا ضارا على البيئة ، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة ، وقد حظر القانون على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء او تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما حظر على الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة .

ويجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل مواد خطرة بسجل يسمى سجل الشحن ، يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن .

ويجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة  المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها .

وكذلك يلتزم ربان الوسيلة البحرية او المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث ، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل مواد ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية ، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة .

ثالثا – التلوث بالصرف الصحي :

حظر القانون على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية ، ويجب التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية .

رابعا – تلوث البيئة البحرية بالقمامة أو النفايات :

يحظر وفقا للقانون على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية ، وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية ، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة ، وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في  القانون ولائحته التنفيذية .

لقد كانت هذه المحظورات بهدف حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية من التلوث الذي تسببه الوسائل البحرية كالبواخر والسفن وناقلات النفط ، وقد حدد القانون عقوبات صارمة على كل من يخالف إجراءات وضوابط حماية البيئة البحرية من التلوث من الوسائل البحرية .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة