مفهوم الخسارة الكلية للمركبات المُتضررة من حوادث السير

مفهوم الخسارة الكلية للمركبات المُتضررة من حوادث السير

 

مفهوم الخسارة الكلية للمركبات المُتضررة من حوادث السير

 

أشرنا فى المقال السابق إلى أهمية المنازعات التأمينية ومدى استحواذ هذه المنازعات على قطاع ليس بالقليل أمام المحاكم الوطنية إذ أن تلك القضايا تمثل حوالى (8.5%) من إجمالى القضايا المنظورة أمام محاكم دبى، وسنعرض اليوم لأحد الموضوعات الهامة والشائكة فى هذا الشأن وهو مفهوم وحالات الخسارة الكلية للمركبة.

فحوادث السير تُطبع فى ذهن الغير المُتضرر ما قد يلحق به من خسارة مادية تتمثل فى الفرق بين سعر مركبته المُتضررة نتيجة الحادث وسعر مثيلاتها التى لم تتعرض لأى حادث عند إعادة بيع هذه المركبة فى القريب العاجل أو المُستقبل.

كما انها قد تُصيب الغير المُضترر–فضلا عن الأضرار المادية سالفة الذكر- بأضرار معنوية تتفاوت درجاتها من شخص لآخر، تبدأ من استعادة ذكريات الحادث عند قيادة المركبة وتصل إلى الرهبة من القيادة أو استخدام المركبة المُتضررة أو حتى قيادة مركبات من النوع أو الطراز ذاته أو استخدام المركبات بوجه عام.

وهنا لا يُفكر الغير المُتضرر سوى فى أمر واحد وهو رغبته فى عدم إصلاح المركبة داخل الوكالة أو ورش الإصلاح وإنما تتجه نتيه إلى مُطالبة شركة التأمين باستبدال المركبة بآخرى من نفس النوع والموديل أو حتى إسترداد قيمة السيارة، والبحث عن سيارة من نوع وطراز مُختلف تتوافر بها عناصر أمان أكثر.

وهنا تثور المسأئل التالية متى يحق للعميل (للمؤمن عليه) مُطالبة شركة التأمين باستبدال السيارة أو المُطالبة بقيمة السيارة –والتى تُسمى أيضا بالخسارة الكلية-؟

نود أن نُشير فى البداية إلى أنه ليس كل ضرر يلحق بالمركبة نتيجة حادث يستوجب استبدال المركبة أو دفع قيمتها السوقية، وهنا يثور تساؤل حول ما هو حجم الضرر اللازم حدوثه للاستبدال أو دفع القيمة السوقية؛ فهل يشمل هذا الضرر ما يلحق بالمركبة فى قاعدتها (شاسى) أم محركها أم ناقل الحركة (الجير) أم خزان الوقود أم ماسورة العادم (اكزوست) أم جسم المركبة من أبواب ونوافذ وغطاء محرك وسقف وشنطة أم أجهزة الإنارة أم حاجز التصادم الأمامى والخلفى أم التكييف.

ونلاحظ هنا أن نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات الصادر من هيئة التأمين قد إعتمد معيارين لتقرير الخسارة الكلية للمركبة الأول: هو معيار قيمة الأضرار، والثانى: هو معيار القطع المُتضررة.

فالمعيار الأول للمُطالبة باستبدال السيارة أو لدفع قيمتها السوقية هو أن تكون تتجاوز قيمة الأضرار ما نسبته (50٪) من القيمة السوقيّة للمركبة وقت الحادث، على ألا تتعدّى مسؤوليّة الشركة مبلغ مليوني درهم عن كل حادث.

أما المعيار الثانى وهو تضرّر الأجزاء الثابتة غير القابلة للتبديل من المركبة كقاعدة المركبة (الشاسي) أو الأعمدة وأصبحت هذه الأجزاء بحاجة إلى عمليّة قصّ أو شدّ أو لحام نتيجة الحادث وذلك بغض النظر عن قيمة إصلاح هذه الأجزاء- بعبارة آخرى حتى ولو لم تتجاوز قيمة الإصلاح 50% من قيمة السيارة.

وفى كل الأحوال يكون للغير المُتضرر الخيار بين إستبدال المركبة المتضرّرة بأخرى من ذات النوع والموديل والإضافات والحالة التي كانت عليها قبل الحادث، أو دفع القيمة السوقيّة للمركبة.

ويتم التعويض على أساس احتساب القيمة السوقيّة للمركبة عن الضرر المغطى بوثيقة تأمين المركبة من المسؤوليّة المدنيّة، ويتم ذلك بمعرفة خبير أو بأخذ متوسط قيمة ثلاثة عروض من معارض مركبات مرخصة بالدولة.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة