خطورة الغش التجاري في المواد الغذائية

خطورة الغش التجاري في المواد الغذائية والعقاقير الطبية – قانون دولة الامارات حصَن المشرع العمل التجاري في دولة الامارات بسلسلة من الق واتساب: 00971555570005

 

خطورة الغش التجاري في المواد الغذائية والعقاقير الطبية

حصَن المشرع العمل التجاري في دولة الامارات بسلسلة من القوانين والتشريعات التي عملت على تهذيبه و وتخليصه من أدرانه بما فيها الغش التجاري ، موضوع هذا البحث ، والذي استلزم منه سن قانون خاص به يعمل على تعريف الغش التجاري وتحديد واجبات التاجر والتزاماته وكذلك عقوبات من يلجأ إلى الغش في تعاملاته التجارية ، فكان القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري ، إلا أن الملاحظ في نص القانون أن المشرع شدد العقوبة فيما لو طال الغش المواد الغذائية أو العقاقير الطبية ، فالمشرع الذي جعل عقوبة جريمة الغش التجاري هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، والذي أيضا جعل الشروع بالغش جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز سنة، والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ساوى جريمة الغش التجاري بجريمة الشروع بها فيما لو كان محلها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية ، وجعل لهما عقوبة واحدة مشددة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وعلى المحكمة في هذه الحالة أن تقضي – فضلاً عن العقوبة المقررة – بمصادرة أو إتلاف الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات أو المنتجات والأدوات المستخدمة فيها، وأن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه ، وأيضا للمحكمة هنا أن تقضي بإغلاق المنشأة التي تمت بها المخالفة لمدة لا تزيد على ستة أشهر ، في حالة العودة لاقتراف الجريمة فعلى المحكمة إلغاء الترخيص للجهة المخالفة .

ومن ناحية أخرى ، وعند ضبط أي من السلع والمنتجات المغشوشة أو الفاسدة فلا يحق للمستورد أو التاجر التصرف فيها أو السماح بتداولها ، حيث يعتبر التصرف في السلع المتحفظ عليها بأية طريقة من الطرق دون إذن أو ترخيص من اللجنة الفرعية جريمة عقوبتها الحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، والغرامة التي تعادل ضعف قيمة السلع المتصرف فيها ، وهنا أيضا شدد المشرع العقوبة في حال كانت السلع المتصرف فيها أغذية للإنسان أو الحيوان أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات غذائية عضوية فجعل العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز سنتين، والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

القصد من هذا التشديد في العقوبة هو التحذير والتنبيه الى خطورة الغش في هذه المواد التي تؤثر مباشرة على صحة الإنسان وسلامته .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة