مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص و جزاءاته التأديبية

مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص و جزاءاته التأديبية

 

مجلس تأديب الكاتب العدل الخاص و جزاءاته التأديبية

 

بين القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل ، أن مسؤولية النظر في مخالفات الكاتب العدل الخاص التي يرتكبها بالمخالفة لأحكام القانون ولائحته التنفيذية تكون من اختصاص ” لجنة قبول الكاتب العدل الخاص ” ، وهي اللجنة المشكلة بقرار من وزير العدل ، ولا يقل عدد أعضائها عن ستة بمن فيهم الرئيس ونائبه ، بالإضافة إلى أحد الكتاب العدل . 

 

حيث تخطر اللجنة الكاتب العدل الخاص ومدير المكتب الذي يعمل من خلاله بأية شكوى تقدم ضد الكاتب العدل الخاص ، للرد عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بها ، وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الكاتب العدل الخاص لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التحقيق . 

 

ويجوز للكاتب العدل الخاص التظلم من قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره ، أمام لجنة تظلمات يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل ، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إليها . 

 

ولذوي الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم أو بانقضاء مدة البت فيه دون إصدار قرار أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه برفض التظلم أو انقضاء مدة البت دون إصدار قرار ويكون حكمها باتا.

 

ويختص – وفقا للقانون – بتأديب الكاتب العدل الخاص مجلس تأديب ، يشكل بقرار من وزير العدل على النحو الآتي : 

 

  • أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير . 
  • لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر .

 

حيث تقام الدعوى التأديبية أمام مجلس التأديب من أحد رؤساء النيابة العامة يندبه النائب العام لذلك ، وترفع بعريضة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها . 

 

وعلى النيابة العامة تكليف الكاتب العدل الخاص بالحضور أمام المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام على الأقل ، وعليها متابعة الدعوى التأديبية حتى يتم الفصل فيها . 

 

ولمجلس التأديب السير في الدعوى التأديبية في غياب الكاتب العدل المحال للتأديب إذا امتنع عن الحضور إلى جلسات مجلس التأديب دون إبداء عذر مقبول .

 

وتكون جلسات مجلس التأديب ومداولاته سرية وتصدر قراراته بالأغلبية وتكون مشتملة على أسبابها ، ويعلن الكاتب العدل الخاص بالقرار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره .

 

أما عن أنواع الجزاءات التأديبية ، فيجازى الكاتب العدل الخاص الذي يخالف الواجبات والمحظورات المنصوص عليها في القانون بأحد الجزاءات التأديبية الآتية : 

 

  • الإنذار . 
  • إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر . 
  • ج. إلغاء الترخيص . 
  • د. شطب قيده . 

 

ولا يخل توقيع هذه الجزاءات بالمساءلة المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء .

 

وللكاتب العدل الخاص أن يطعن على قرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ، ومن تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا ويكون حكمها باتا .

 

لقد كان هذا كل ما يتعلق بمجلس تأديب الكاتب العدل الخاص و جزاءاته التأديبية ، وذلك استنادا إلى القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2013 م بشأن تنظيم مهنة الكاتب العدل .

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة