مسؤولية الطبيب في قضايا الخطأ الطبي

مسؤولية الطبيب في قضايا الخطأ الطبي من الناحية القانونية – الإمارات

 

مسؤولية الطبيب في قضايا الخطأ الطبي من الناحية القانونية

 

أكدت محكمة نقض أبو ظبي في حكم حديث لها أنه لا يضمن الطبيب ما يفوت بفعله إلا إذا جهل أو قصر. فإن مسؤوليته تقوم إذا ثبت انه لم يؤد عمله الجراحي بالمهارة التي تقتضيها مهنته. أو أداة بتفريط وعدم حيطة وتحرز. وهو عمل قائم على غرر لأن ما ينتج عنه غير محقق وقت المعالجة، والأصل فيه الإباحة.. واجب على الطبيب والقاعدة (ان الواجب لا يتقيد بشرط السلامة) لأن التزام الطبيب هو بذل العناية اللازمة وليس تحقيق النتيجة. يقول ابن جزي المالكي في القوانين الفقهية ص 329 (ومثل ذلك الطبيب يسقي المريض أو يكويه فيموت، واليبطار يطرح الدابة فتموت، والحجام يختن الصبي أو يقلع الضرس فيموت صاحبه قلا ضمان على هؤلاء لأنه مما فيه التغرير. وهذا إذا لم يخطئ في فعله، فإن أخطأ فالدية على عاقلته ـ وينظر فإن كان عارفاً فلا يعاقب على خطئه).

 

ومن المقرر وفق المذهب المالكي ان الدية هي عقوبة أصلية وتجب دية الجنين وهي المعبر عنها (بالغره) وتقدر بنصف عشر الدية الكاملة في حالة ولادة الجنين ميتاً ولا يتوقف القضاء بها طلب الخصم بل تلتزم المحكمة بالقضاء بها. وأما في حالة انفصال الجنين حياً ثم وفاته بعد ذلك فتكون دية الجنين الذكر دية الذكر، ودية الجنين الأنثى دية المرأة. إذا تبين انه ولد حياً أو الغره إذا تبين انه ولد ميتاً ويراجع في ذلك مختلف شراح خليل عند قوله (أو غره) وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 – 268 والزرقاني وحاشية البناني جـ 8 ص 31 ، 32.

 

وإذ نصت المادة 14/1 من القانون الاتحادي رقم 10/2008 في شأن المسؤولية الطبية على ان (1ـ الخطأ الطبي هو الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية بفترض في كل من يمارس المهنة الإلمام بها أو الذي يرجع إلى الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة) وبينت المادتان 15 ، 16 منه كيفية تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ومهامها واختصاصها ـ وهي المرجع فيما يتفق عليه أو يختلف فيه من رأي طبي في أية واقعة.

 

وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان تقرير الصفة التشريحية الذي أعدته مديرة الطب الشرعي د/ ……………… ان الطفلة والمجني عليها تعرضت لإصابات سحجية وفق ما ذكرتها بالتقرير سالف البيان وأنها أدت إلى الوفاة وأنها شبه جنائية /مسؤولية طبية/ كما أبدت رأيها في تقرير اللجنة الطبية التي شكلها برئاستها بأن اللجنة ترى ان ذلك يدل على حدوث إهمال وأخطاء طبية مهنية وتقنية.

 

وانه أخطأت من قامت بالتوليد وجوبا والاستشارية المناوبة ويتحملان الأخطاء.. إلى أخر ما جاء بالتقرير بينما ذهب عضو اللجنة دكتور أندرو إلى ان هناك عدداً من الأخطاء لا يمكن إثبات أي منها. والإخفافات المتنوعة في الإدارة ربما نتج عنها أخطاء في نظام المستشفى أو الأقسام المشتركة بدلاً من إخفاق الأفراد. وأفادت الدكتورة سليمة داني عضو اللجنة في ذات التقرير إلى انه كان يجب اتخاذ بعض الإجراءات التصحيحية وان هناك إخفافات في نظام المستشفى وليس في الأفراد ومن تحديد من المسؤول عن الخطأ. وانه لم يكن للطفل أي علامات عند ولادته مثل اللهاث ولم يكن عناك خطأ أو إهمال من جانب الأخصائية التي قامت بعمل الولادة.

 

ولا من مساعدتها ولكن هناك سوء تصرف أو جهل بطريقة التعامل مع مثل هؤلاء الأجنة رغم بذل الجهد لمحاولة إنقاذ الأجنة ـ وإذ كان البين من أراء أعضاء اللجنة الطبية المشكلة لبيان الحالة أنها لم تتفق على رأي واحد على إسناد الخطأ لمرتكبه. وقد ماتت الطفلة وبها إصابات لا جدال عليها. وسواء ماتت في بطن أمها أو خارجها ـ إذ على كل يترتب أثره من عقوبة الدية إذا كان الفعل مسنداً لفاعل. وفي هذه الواقعة هو عمل فني مرجع الرأي فيه لجهة فنية مختصة ومرجحة ولا تملك المحكمة ان تحل فيها خبيراً مرجحاً ويكون الفصل فيها وفق ما قرره القانون رقم 10/2008 سالف البيان

 

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة