إعتبار الحادث إصابة عمل

إعتبار الحادث إصابة عمل أو من الامراض المهنية

إعتبار الحادث إصابة عمل

 

إذا حدثت اصابة للعامل اثناء تأدية عمله، كان له الحق فى مطالبة رب العمل بالتعويض الجابر لهذا الضرر وفقا لما حدده القانون، ووفقا لما يخلفه من نسبة عجز، ويتعين لإعتبار الحادث إصابة عمل ان يقع اثناء تأدية العمل، ويعتبر الحادث واقعا اثناء العمل اذا وقع في الساعات المحددة للعمل واثناء تأدية العامل له، او في غير هذه الساعات اذا كان العامل يباشر العمل لمصلحة صاحب العمل  .

ويلتزم صاحب العمل في حالة اصابات العمل وامراض المهنة بأن يدفع نفقات علاج العامل في احدى دور العلاج الحكومية أو الأهلية المحلية الى أن يشفى العامل أو يثبت عجزه ويشمل العلاج الاقامة بالمستشفى أو بالمصح والعمليات الجراحية ومصاريف صور الأشعة والتحاليل الطبية وكذلك شراء الأدوية والمعدات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية والتعويضية بالنسبة لمن يثبت عجزه وعلى صاحب العمل فضلا عما تقدم أن يدفع نفقات الانتقال التي يقتضيها علاج العامل.

اما اذا أدت اصابة العمل أو المرض المهني الى عجز العامل عجزا جزئيا دائما، فانه يستحق تعويضا طبقا للنسب المحددة في الجدولين الملحقين بقانون تنظيم علاقة العمل مضروبة في قيمة تعويض الوفاة (اى يستحق تعويضا مساويا لأجر العامل الأساسي عن فترة مقدارها أربعة وعشرين شهرا على أن لا تقل قيمة التعويض عن ثمانية عشر ألف درهم وأن لا تزيد على خمسة وثلاثين الف درهم وتحسب قيمة التعويض على اساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل) حسبما يكون الحال.

و يكون مقدار التعويض المستحق دفعه للعامل في حالة العجز الكلي الدائم هو المقدار ذاته المستحق في حالة الوفاة.

وتطبيقا على ذلك، فإن رب العمل مسئول عن تعويض العامل الذي اصيب اثناء تأدية العمل وبسببه، حيث امتنعع رب العمل عن اداء مستحقات العامل العمالية و انكاره تكلف العامل او ارساله الي الموقع الذي حدثت فيه الاصابة لإنجاز اية اعمال بعد انتهاء دوامه، حيث ان العامل حاول فتح الباب الحديدي الخارجي لذلك المكان بدعوي المبيت مع الحارس واصطدم بالباب الحديدي بواسطة اللودر وسقط عليه الباب وحدثت الاصابة وكان ذلك في الساعة العاشرة مساء ودوام العامل  ينتهي في الخامسة عصرا مما يدل علي ان الاصابة قد وقعت خارج نطاق العمل ولم تكن قد حدثت بسببه ..  الا ان المحكمة وبعد ندب الخبرة الموقرة والتى انتهت الى ان اصابة العامل تركت نسبة عجز تقدر بـ20%، فقد استقرت على ان ادارة المباني ببلدية دبي تم ابلاغها بالحادث باعتباره وقع في العمل وبمناسبته كما ان تصوير رب العمل لكيفية وقوع الحادث من قيام العامل بالاصطدام بالباب الحديدي باللودر  يؤكد انه كان يباشر العمل المكلف به اذ لا يمكن تصور أن احدا يقوم باستعمال معدة ثقيلة كاللودر دون ان يكون بعلم صاحب العمل والمشرف علي الموقع، وهذا ما انتهت معه المحكمة الى تعويض العامل عن اصابة العمل التى حدثت اثناء تأدية عمله وبسببة فى غير ساعات العمل بعد ثبوت العمل لمصلحة صاحب العمل.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة