نظام الإفصاح والشفافية

نظام الإفصاح والشفافية في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وفقا للقانون الاتحادي

نظام الإفصاح والشفافية في سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

 

تضع هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات النظام الخاص بالإفصاح والشفافية في سوق الأوراق المالية ، إضافة إلى وضعها النظام الخاص بعمل السوق وعضويته ، وهذه ضمن الصلاحيات التي منحها إياها القانون في سبيل تحقيق أغراضها المتمثلة في ضمان سلامة المعاملات ، وضمان تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين .

 

إجراءات الإفصاح والشفافية :

حدد القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع ، والمعدل وفق اخر تعديل له بالقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2019 م ، حدد جملة من الإجراءات والالتزامات التي فرضها على المتعاملين في سوق الأوراق المالية ، ضمن نظام الإفصاح والشفافية الذي تضعه هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات ، وهذه الإجراءات هي :

 

  • على كل وسيط أو ممثل له أو أي موظف أو مدقق للحسابات في السوق ، أو كل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق مراعاة سر المهنة وكتمان أسماء العملاء ، وإلا فإنه يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فضلا عن الجزاءات التأديبية التي يجوز لمجلس إدارة السوق أن يوقعها عليه .
  • يجوز لمجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ـ بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه .
  • لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه ، وفي حال المخالفة ، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
  • لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلا كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك ، و يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
  • تلتزم الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها ، وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك .
  • على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها ، ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة .
  • يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل ، ويقع باطلا أي تعامل لا يتم وفقاً للإفصاح المشار إليه ، وفي حال المخالفة ، فإن العقوبة هي الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .
  • لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناء على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد عل بها بحكم منصبه ، ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماته الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق ، و يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

لقد كانت هذه الالتزامات التي وضعها القانون على المشتغلين في سوق الأوراق المالية والسلع ، كانت ضمن سياسة هيئة الأوراق المالية والسلع في نظامها الخاص بالإفصاح والشفافية ، والذي يهدف إلى ضمان سلامة المعاملات في الأوراق المالية ودقتها ، بما يضمن التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين والعمل على حمايتهم ، والذي تتجلى نتائجه الإيجابية في ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في السوق ، وتحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة