اجتماعات الجمعية العمومية في الجمعيات ذات النفع العام واختصاصاتها
اجتماعات الجمعية العمومية في الجمعيات ذات النفع العام واختصاصاتها
اجتماعات الجمعية العمومية في الجمعيات ذات النفع العام واختصاصاتها
وفقا للقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام
مقدمة :
نظم القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، كل ما يتعلق بهذه الجمعيات من حيث شروط إنشائها وعضويتها واجتماعاتها ومواردها وصلاحياتها وذلك كله بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في دولة الإمارات ، وقد اختص الباب الثاني من القانون بمعالجة إدارة الجمعيات ذات النفع العام وذلك في فصلين ، عنى الأول بتشكيل مجلس إدارة الجمعية ومهامه ، بينما اختص الفصل الثاني بتنظيم كل ما يتعلق بالجمعية العمومية ، والذي سنتطرق له في هذا البحث .
مفهوم الجمعية العمومية :
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين المستوفين لشروط وواجبات العضوية إلى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية الذين مضى على عضويتهم بها ثلاثة أشهر على الأقل ، ويستثنى من شرط الثلاثة أشهر انعقاد الجمعية العمومية بدعوة من اللجنة المؤقتة لغرض انتخاب مجلس إدارة الجمعية .
وللأعضاء المنتسبين حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية دون أن يحسبوا لأغراض النصاب ولا يكون لهم حق التصويت والترشيح ، حيث أن الأعضاء المنتسبين هم كل من ينضم إلى الجمعية طبقا لنظامها الأساسي من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة من غير مواطنيها ، بينما الأعضاء العاملين هم الأعضاء المؤسسون وكل من ينضم إلى الجمعية طبقاً لنظامها الأساسي ممن يتمتعون بجنسية الدولة .
وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية أن توفد من يمثلها في اجتماعات الجمعية العمومية .
اجتماعات الجمعية العمومية العادية :
تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للنظر في المسائل التي تهم الجمعية مما يدخل في نطاق أغراضها وخصوصاً المسائل الآتية :
- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد .
- اعتماد مشروع الميزانية للعام الجديد والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
- الاقتراحات المقدمة من الأعضاء في الموعد الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية .
- انتخاب مجلس الإدارة أو شغل المراكز الشاغرة .
- اختيار مدقق الحسابات وتحديد مكافأته .
- ما يستجد من أعمال .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء العاملين على الأقل ، فإذا لم يتوافر العدد المطلوب يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحا بحضور أي عدد من الأعضاء .
وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين .
اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية :
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من وزارة الشؤون الاجتماعية أو من مجلس الإدارة أو من ربع عدد الأعضاء العاملين ، وإذا لم يقم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية بناء على طلب الوزارة أو الأعضاء جاز للوزارة أن تتولى دعوتها على نفقة الجمعية .
وتختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية :
- البت في الاستقالات المقدمة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الاستقالة الإخلال بالنصاب القانوني للمجلس .
- إسقاط العضوية عن واحد أو أكثر من أعضاء المجلس .
- شغل المراكز الشاغرة إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على النصاب القانوني للمجلس .
- اقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى مماثلة لها في الأغراض ويعتبر اقتراح الاندماج بمثابة طلب انضمام توافق عليه الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المراد الاندماج فيها بإجراءات مماثلة ويجب أن يتضمن قرار الموافقة على الاندماج إجراءات التنفيذ وآثاره .
- إبطال أي قرار من قرارات مجلس الإدارة .
- تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد موافقة الوزارة ، والتي عليها الرد على طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تقديمه .
- تصفية الجمعية تصفية اختيارية .
- أية أمور عاجلة ومؤثرة على سير العمل بالجمعية تستوجب دعوة الجمعية العمومية .
ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور ثلاثة أرباع الأعضاء العاملين ، فإذا لم يتوافر النصاب وجب تأجيل عقد الاجتماع مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ثلاثين يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا بحضور نصف عدد الأعضاء العاملين ، فإذا لم يكتمل النصاب وجبت الدعوة لاجتماع ثالث خلال مدة مماثلة لموعد الاجتماع الثاني ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً بحضور أي عدد من الأعضاء العاملين .
وتصدر قرارات الجمعية العمومية في هذه الحالات بأغلبية ثلاثة أرباع عدد الأعضاء العاملين من الحاضرين .
ولا بد من الإشارة إلى أنه لا يجوز للجمعية العمومية غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال .
وفي كل الأحوال ، يجوز لعضو الجمعية أن ينيب عنه بتفويض كتابي عضوا آخر يمثله في حضور الجمعية العمومية وفقا لما يرد في النظام الأساسي للجمعية من أحكام في هذا الشأن . ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد ، ويتعين أن يكون التفويض معتمداً من مجلس إدارة الجمعية .
ويتضح مما سبق كيف أن المشرع في دولة الإمارات حدد أسس انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية ومواعيدها وصحتها من حيث نسبة الأعضاء العاملين الحاضرين ، وكذلك المسائل التي تختص الجمعيات العمومية بالنظر فيها ، والتي حملها لنا القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات
“اجتماعات الجمعية العمومية في الجمعيات ذات النفع العام واختصاصاتها”