إجراءات القيد في سجلات مدققي الحسابات في دولة الإمارات
إجراءات القيد في سجلات مدققي الحسابات في دولة الإمارات
مدقق الحسابات ، عرفه القانون بأنه الشخص الطبيعي أو الاعتباري المقيد بأحد سجلات مدققي الحسابات لدى وزارة الاقتصاد ، وقد أكد القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات والذي تم تعديله بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019م ، أكد على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة تدقيق الحسابات في الدولة ، ما لم يكن اسمه مقيداً في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة لدى الوزارة ، أما عن إجراءات القيد في سجلات مدققي الحسابات في دولة الإمارات فهي كالتالي :
- تقدم طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات إلى الوزارة على النموذج المعد لذلك ، مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب ، وللوزارة أن تطلب أية إيضاحات أو معلومات إضافية إذا رأت ضرورة لذلك .
- تنظر الوزارة في طلبات القيد في سجلات مدققي الحسابات ، وتبت فيها خلال مدة لا تجاوز 30 ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه ، وإذا كلف مقدم الطلب باستيفاء بيانات أو تقديم مستندات لاستكمال الطلب ، فإن هذه المدة تبدأ من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة .
- تخطر الوزارة طالب القيد بقرارها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره بموجب كتاب مسجل على العنوان الثابت بالطلب المقدم للوزارة أو بالتسليم المباشر أو بإحدى وسائل الاتصال الحديثة التي يحددها الوزير ، على أن يتضمن الإخطار في حالة رفض الطلب بيانا بأسباب الرفض .
- تعتبر الموافقة على القيد كأن لم تكن إذا لم يقم طالب القيد أو من يمثل الشخص الاعتباري بإتمام إجراءات القيد بسداد الرسوم المستحقة والتوقيع على التعهد المطلوب وقواعد سلوك وآداب المهنة خلال تسعين يوما من تاريخ إخطاره بقبول طلبه .
- إذا رفضت الوزارة الطلب ، أو انقضت المدة دون البت فيه ، جاز لمقدم الطلب التظلم أمام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، أو فوات المدة المقررة للبت في الطلب ، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ، جاز لمقدم التظلم الطعن لدى المحكمة المختصة على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات المدة اللازمة للبت فيه ، وتنظر المحكمة المختصة الطعن على وجه الاستعجال.
- يوقع مدقق الحسابات الذي قبل قيد اسمه في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ، وقبل مباشرة عمله التعهد الآتي :
” أتعهد بأن أؤدي أعمالي بكل أمانة وشرف ، وأن أحترم قوانين الدولة ، وأن أحافظ على أمانة المهنة وأحترم تقاليدها وآدابها ، وأن أتقيد بمعايير المحاسبة والتدقيق المعتمدة في الدولة ، وألا أفشي أسرار عملائي أو أية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي إلا في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة المرعية” ، ويحرر بالتعهد محضر يودع في ملف مدقق الحسابات لدى الوزارة .
- على الوزارة في حالة قبول طلب القيد تدوين بيانات طالب القيد في سجل مدققي الحسابات المزاولين للمهنة ، وتسليم الطالب شهادة بالقيد في السجل يدون بها اسمه وعنوانه وجنسيته ورقم القيد وتاريخه ، ونوع السجل الذي تم قيده به ، ويكون القيد في السجل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ قرار الموافقة على القيد ، ويجدد القيد بناء على طلب يقدم للوزارة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون .
هذه هي إجراءات القيد في سجلات مدققي الحسابات في دولة الإمارات ، والملاحظ أن القانون أتاح لمن رفض طلب قيده في السجلات التظلم أمام الوزير خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرار الرفض ، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه ، جاز لمقدم التظلم الطعن لدى المحكمة المختصة على القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برفض التظلم أو فوات المدة اللازمة للبت فيه ، علما أن القانون كان قد ألزم وزارة الاقتصاد بتضمين إخطارها لطالب القيد في حالة رفض طلبه ، تضمينه بيانا بأسباب الرفض ، وذلك وفقا للقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2014م ، والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2019م بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات