الاسم التجاري تعريفه

الاسم التجاري تعريفه – قيده في السجل التجاري – التصرف فيه – استعماله – دولة الإمارات العربية المتحدة الاسم التجاري هو الاسم الذي واتساب: 00971555570005

الاسم التجاري تعريفه – قيده في السجل التجاري – التصرف فيه – استعماله – دولة الإمارات العربية المتحدة

 

تعريف :

الاسم التجاري هو الاسم الذي يطلقه التاجر على منشأته التجارية كعلامة مميزة لها عن غيرها من المنشآت ، تتيح له ممارسة نشاطه التجاري بلون متميز عن نظائره من حيث نوعية السلع وطريقة التعامل ، وبهذا الاسم يوقع التاجر عقوده و بقوم بكافة تصرفاته القانونية التجارية ، ويكتسب الاسم التجاري اهميته من كونه يساعد على تسويق المنتجات وتعزيز ثقة العملاء .

 

أما قانونا ، فالاسم التجاري هو أحد العناصر المعنوية التي يتضمنها المحل التجاري إضافة إلى السمعة التجارية والاتصال بالعملاء والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والادبية والفنية والرخص ، وذلك وفقا لقانون المعاملات التجارية في دولة الامارات رقم 18 لسنة 1993م ، ويتألف الاسم التجاري للتاجر الفرد من اسمه ولقبه ، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة بالأشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها ، كما يجوز أن يكون تسمية مبتكرة ، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الاسم التجاري مطابقا للحقيقة والا يؤدي الى التضليل أو المساس بالنظام العام أو الآداب .

 

قيد الاسم التجاري :

يقيد الاسم التجاري في السجل التجاري وفقا للأحكام المقررة في هذا الشأن ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها في تجارة مماثلة واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان اسما تجاريا سبق قيده وجب عليه أن يضيف الى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده .

 

استعمال الاسم التجاري :

أوجب القانون على التاجر أن يكتب اسمه التجاري على واجهة متجره ، وعليه اجراء معاملاته التجارية باسمه التجاري ، ولا يجوز لتاجر استعمال اسم تجاري لتاجر آخر بعد انقضاء الاسم أو زواله الا بعد مرور سنة على ذلك الزوال أو الانقضاء .

 

التصرف في الاسم التجاري :

وفقا لقانون المعاملات رقم 18 لسنة 1993م فإنه لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له ، على أنه اذا تصرف صاحب المحل التجاري فيه فان هذا التصرف لا يشمل الاسم التجاري ما لم ينص على شموله صراحة أو ضمنا ، ولا يسأل من تنتقل اليه ملكية المحل التجاري دون اسمه التجاري عن التزامات سلفه ما لم يكن هناك اتفاق على خلاف ذلك مقيد في السجل التجاري.

 

استخدام الاسم التجاري للسلف :

لم يجز القانون لمن تنتقل اليه ملكية المحل التجاري أن يستخدم الاسم التجاري لسلفه الا اذا آل اليه هذا الاسم أو اذن له سلفه في استعماله على أن يضيف الى الاسم بيانا يفيد انتقال الملكية ، ومن يخالف بارتكاب هذا الفعل يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

التزامات وحقوق السلف :

كل من انتقلت اليه ملكية اسم تجاري تبعا لانتقال ملكية محل تجاري يخلف سلفه في الالتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا الاسم ، وكل اتفاق على خلاف ذلك لا يسري في حق الغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري واخطار ذوي الشأن به ، تسمع عند الانكار وعدم وجود عذر شرعي دعوى المسؤولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري .

 

استعمال الاسم التجاري للغير :

اذا استعمل تاجر الاسم التجاري لغيره دون اتفاق يجيز له ذلك أو استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز لذوي الشأن أن يطلبوا من المحكمة المختصة منع استعماله وشطبه اذا كان مقيدا في السجل التجاري دون أن يخل ذلك بحقهم في التعويض عند الاقتضاء ، ويعاقب على مخالفة هذه الأحكام بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن ١٠٠٠٠ عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين .

 

وبهذا نكون قد بينا وبشكل مقتضب ومن وجهة نظر قانونية تعريف الاسم التجاري والتصرف فيه واستعماله ، مع تحديد عقوبة استعمال الاسم التجاري للغير وذلك وفقا للقانون رقم 18 لسنة 1993 م بشأن المعاملات التجارية في دولة الامارات .

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة