التزامات المستأجر تجاه المؤجر


التزامات المستأجر تجاه المؤجر في إمارة دبي – القانون الاماراتي مكتب محمد المرزوقي للمحاماة حدد قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري واتساب: 00971555570005

 

التزامات المستأجر تجاه المؤجر في إمارة دبي

 

حدد قانون تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي رقم 26 لسنة 2007م والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008 ، حدد التزامات في ذمة المستأجر ، هي في مجملها لا تخرج عن تأدية المستأجر بدل الإيجار للمؤجر والمحافظة على العين المؤجرة و استعمالها لأغراض مشروعة ، حيث أن القانون لم يلزم المستأجر إلا بما يسمح بتحقيق فائدة كل من الطرفين وبما هو متضمن أصلا في تعريف عقد الإيجار ، وقد أعدنا صياغة هذه الالتزامات استنادا إلى مواد القانون فكانت التزامات المستأجر تجاه المؤجر هي :

1. تأدية بدل الإيجار في المواعيد المتفق عليها مع المؤجر ، فبدل الإيجار يمثل منفعة المؤجر في مقابل انتفاع المستأجر بالعقار والتي هي منفعة المستأجر ، وقد كان لزاما على المستأجر تأدية البدل في مواعيده المتفق عليها مع المؤجر ، وفي حال عدم وجود اتفاق بين الطرفين حول مواعيد الأداء ، يكون أداء بدل الإيجار بمعدل أربع دفعات متساوية القيمة سنوياً تؤدى مقدماً كل دفعة منها.

2. أن يحافظ على العقار الذي استأجره محافظته على ممتلكاته ، وألا يحدث فيه أي تغيير أو ترميم أو صيانة وإصلاح إلا بموافقة المؤجر وبعد استصدار التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة.

3. أن يدفع للمؤجر – إذا طلب الأخير ذلك – تأمينا لضمان صيانة العقار والمحافظة عليه ، يسترده المستأجر حين انتهاء العقد .

4. تسليم العقار للمؤجر عند إخلائه بحالته التي تسلمه عليها وقت التعاقد ، إلا ما نقص منه نتيجة الاستعمال العادي للمستأجر والذي كان يتوقع المؤجر حدوثه ، أو ما كان ناتجا عن سبب خارج عن إرادة المستأجر، وكذلك لا يجوز له إزالة أية تحسينات ثابتة كان قد أضافها.

5. ألا يحدث أي تغيير في العقار بحيث يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه إعادته إلى حالته الأصلية ، أو أن يلحق به ضرراً نتيجة فعله المتعمد أو إهماله الجسيم في اتخاذ الحيطة والحذر أو سماحه للغير بإلحاق ذلك الضرر.

6. سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الانتفاع بالعقار للجهات والدوائر الحكومية ، وكذلك أية رسوم أو ضرائب مقررة على التأجير من الباطن.
7. لا يجوز للمستأجر تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الانتفاع به للغير بغير موافقة المؤجر الخطية على ذلك . ‌

8. لا يحق للمستأجر استعمال العقار الذي استأجره أو السماح لغيره باستعماله في أغراض غير مشروعة أو مخالفة للآداب العامة.

9. لا يجوز له ترك العقار المؤجر – إذا كان محلا تجاريا – دون إشغال ودون عذر لمدة ثلاثين يوماً متصلة أو تسعين يوماً متقطعة في السنة الواحدة.

10. التزامه بعدم استعمال العقار بغير الغرض المؤجر لأجله ، أو استعماله على نحو يخالف أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي المعمول بها في الإمارة.

11. لا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجر من أداء بدل الإيجار طيلة المدة التي يستغرقها نظر الدعوى وصدور الحكم فيها وتنفيذه.

 

هي أحد عشر التزاما على المستأجر ، أقرها المشرع لضمان عدم إلحاق الأذى بالمؤجر ، ولعل من أهمها تأكيده على حق المؤجر في استيفاء بدل الإيجار من المستأجر في مواعيده ، واستلامه لعقاره بعد انتهاء مدة العقد بحالة جيدة كما سلمه إياه للمستأجر.

 

المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات

مقالات ذات صلة