المحل التجاري تعريفه – اجراءات التصرف فيه – اثار انتقال ملكيته قانون دولة الامارات العربية المتحدة المحل التجاري هو مجموع اموال مادية واتساب: 00971555570005
المحل التجاري تعريفه – اجراءات التصرف فيه – اثار انتقال ملكيته قانون دولة الامارات العربية
تعريف :
المحل التجاري هو مجموع اموال مادية ومعنوية تخصص لمزاولة أعمال تجارية ، ويضم المحل التجاري العناصر اللازمة للنشاط التجاري ، وتنقسم هذه العناصر الى عناصر مادية كالبضائع والمهمات والآلات والأدوات وعناصر معنوية كالاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والاسم التجاري والحق في الاجارة وحقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية والرخص ، هذا ولا تعتبر العناصر المادية اساسية في المحل التجاري على خلاف العناصر المعنوية التي لا يوجد المحل التجاري الا اذا توافر عنصر منها أو اكثر ، وتجدر الإشارة إلى أنه اذا كان التاجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه تجارته فان هذا العقار لا يعتبر عنصرا من عناصر المحل التجاري، وكل شرط على خلاف ذلك لا يعتد به.
التصرف في المحل التجاري :
كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المحل التجاري أو انشاء حق عيني عليه يجب أن يكون موثقاً أو مصدقاً من الكاتب العدل ومقيداً في السجل التجاري والا كان باطلاً ، ويجب ان يشتمل التصرف على البيانات الآتية :
١ – اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم .
٢ – تاريخ التصرف ونوعه .
٣ – نوع المحل التجاري وعنوانه والعناصر التي اتفق على أن يشملها التصرف .
٤ – ثمن العناصر المادية وغير المادية كل منها على حدة اذا كان التصرف بيعا ، والجزء المدفوع منه عند ابرام العقد وكيفية اداء الباقي .
٥ – الاتفاقات الخاصة بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمحل التجاري إن وجدت. ٦ (الاتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ او الانهاء أو حق الامتياز إن وجدت .
انتقال ملكية المحل التجاري :
لا تنتقل ملكية المحل التجاري فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الا من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري ونشر ملخصه في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع وبعد انتهاء المدة المحددة لقبول الاعتراض على التصرف المذكور.
واذا اشتمل المحل التجاري على عناصر خاضعة لنظام خاص للإعلان أو التسجيل فلا يقوم اعلان التصرف في المتجر مقام الاعلان الخاص أو التسجيل الا اذا نص القانون على غير ذلك .
اجراءات سابقة لقيد التصرف في المحل التجاري :
يتم قيد التصرف في المحل التجاري بعد اتمام الاجراءات الآتية :
١ – يقوم الموظف المختص في السجل التجاري بناء على طلب المشتري وعلى نفقته بنشر ملخص عن عقد البيع في صحيفتين يوميتين محليتين تصدران في الدولة باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة اسبوع.
٢ – يتضمن الملخص المنشور اسماء المتعاقدين وجنسياتهم ومحال اقامتهم وتعيين المحل ومقدار الثمن الاجمالي وتخويل الدائنين التقدم باعتراضاتهم خلال عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.
٣ – تقدم الاعتراضات للمحكمة المدنية المختصة الواقع في دائرتها المحل التجاري متضمنه مقدار الدين وسببه .
٤ – يمتنع المشتري عن دفع الثمن الى أن تبت المحكمة في الاعتراضات ويحق للبائع أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن حتى قبل النظر في الاعتراضات اذا قدم ضمانات كافية للوفاء بحقوق الدائنين .
٥ – يحق لكل دائن معترض أو دائن مرتهن ان يعرض شراء المحل لحسابه الخاص أو لحساب غيره بثمن يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة الخمس على الأقل.
٦ – يقوم المعترض على الثمن بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً لا يقل عن ثلث الثمن الأصلي مضافاً اليه الزيادة المعروضة من قبله .
٧ – تقوم المحكمة المختصة بإبلاغ عروض المزايدة لطرفي عقد بيع المحل التجاري وبمضي عشرين يوماً على هذا الابلاغ تقرر المحكمة بيع المحل لمن عرض أعلى ثمن .
اثر انتقال ملكية المحل التجاري :
كل من تؤول اليه ملكية المحل التجاري يحل بحكم القانون محل المتصرف في جميع الحقوق والتعهدات الناشئة عن العقود المتصلة بالمحل التجاري ما لم يتفق على غير ذلك أو كان العقد قائما على اعتبارات شخصية.
ومع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثانيا في العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب خلال تسعين يوما من تاريخ اعلان التصرف الغاءها بشرط ان تكون لديه أسباب جدية تبرر ذلك ، وأن يخطر المالك الجديد برغبته في الالغاء في ميعاد مناسب .
تعيين ميعاد للدائنين السابقين :
على من آلت اليه ملكية المحل التجاري أن يعين ميعادا للدائنين السابقين على إعلان التصرف للتقدم ببيان عن ديونهم لتسويتها ، ويجب أن يعلن عن هذا الميعاد في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة احداهما باللغة العربية يفصل بين صدورهما مدة أسبوع، ولا تقل مدة الميعاد المحدد للدائنين عن تسعين يوما من تاريخ النشر ، وتبقى ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري مشغولة بالديون التي يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المذكور اذا لم تتم تسويتها خلال هذه المدة .
أما الديون التي لم يتقدم اصحابها ببيان عنها خلال الميعاد المعين على الوجه المبين في الفقرة السابقة فتبرأ ذمة من آلت اليه ملكية المحل التجاري منها.
وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر والتي يكون تاريخ نشوئها سابقاً على اعلان التصرف الا اذا أبراه الدائنون منها .
الاحتجاج على الدائنين في تفليسة المشتري :
استثناء من الاحكام الخاصة بالافلاس يجوز لبائع المحل التجاري الذي لم يستوف الثمن كاملا أن يحتج على جماعة الدائنين في تفليسة المشتري بحقه في فسخ عقد بيع المحل التجاري واسترداده أو بحقه في الامتياز اذا كان قد احتفظ به في عقد البيع وذكر صراحة في ملخص العقد الذي نشر في الصحف ولا يقع الفسخ أو الانهاء أو الامتياز الا على العناصر التي شملها .
المحامي / محمد المرزوقي
مكتب محمد المرزوقي للمحاماة والاستشارات القانونية
دبي – ابوظبي – الامارات